أبرز الأخبارمقالات

ضمّ الطلب للأساس وعدم البتّ به/ناضر كسبار

بقلم المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة التمييز العليا التي كانت مؤلّفة من القضاة الرئيس أحمد المعلّم والمستشارين سمير مطر وعاصم صفي الدين أنّ المحكمة قد ضمّت طلب الإستماع إلى الشاهد للأساس ولم تبتّ في القرار بالطلب المذكور ممّا يشكّل ذهولاً عن القانون.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2000/2/28:
بناء عليه
أوّلاً: في الشكل: حيث إنّ طلبات التمييز وردت ضمن المهلة القانونية
وحيث إنّ كلّ من الطلبات الأربعة موقّع من محام بالاستئناف، وقد أرفق به وكالته وصورة مصدّقة طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه.
وحيث يقتضي قبول طلبات التمييز شكلاً،
ثانياً: في الأساس: حيث إنّ طالبي النقض محمّد وأنطوان يدليان بعدّة أسباب منها السبب التالي: عدم الردّ على طلب جهة الدفاع بالإستماع إلى الشاهد العقيد،
وحيث تبيّن من محضر ضبط المحاكمة ص 186 أنّ المحكمة قرّرت في جلسة 99/1/8 جلب العقيد بصفته شاهداً، وفي الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 29/1/99 لم يحضر الشاهد المذكور لعدم تبليغه، وأنّ ممثّل النيابة العامة ووكلاء الادعاء والدفاع طلبوا تكرار جلبه، فقرّرت المحكمة ضمّ الطلب إلى الأساس.
وحيث من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه، تبيّن أنّ المحكمة أغفلت البتّ بالطلب المذكور،
وحيث إنّ إغفال جلب الشاهد العقيد وعدم البتّ بالطلب على الرغم من ضمّه للأساس من شأنه الإخلال بمبدأ حقوق الدفاع والادعاء المتعلّقة بالنظام العام، وهو يندرج في إطار الذهول عن القانون في الإجراءات المنصوص عنها في المادة 112 من المرسوم رقم 61/7855 من شأنه أن يجرّ إلى الإبطال.
لذلك تقرّر المحكمة بالإتفاق:
1- قبول طلبات النقض المقدّمة من محمّد وأنطوان وماريو وأنطوان شكلاً.
2- وفي الأساس، إبطال الحكم المطعون فيه ورؤية الدعوى مجدّداً أمام هذه المحكمة حسب الأصول.
قراراً صدر بتاريخ 2000/2/28
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/02/27

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!