أبحاث ودراسات

مجلس التأديب في نقابة المحامين/ ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق):
تنص المادة 96 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ان مجلس التأديب في نقابة المحامين، يتألف من النقيب العامل او من ينتدبه رئيساً، ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة، ويجوز ان يكون احد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل.
كما تنص على ان هيئة المحكمة ترتدي رداء المحامين الخاص، ومثلها المحامي الماثل امامها ووكيله.
وتنص المادة 97 من القانون عينه على انه يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. وان مجلس النقابة هو الذي ينظر في طلب الرد ويفصل فيه وفقاً لاصول رد القضاة.
وتضمن القانون مواداً تتعلق بالعقوبات، واخرى تتعلق بأصول المحاكمة وطرق المراجعة.
ما يهمنا هنا هو التركيز على كيفية عمل المجلس التأديبي بصورة مبسطة ومختصرة وواضحة.
وبالفعل:
1- يؤلف نقيب المحامين العامل مجلس التأديب، الذي قد يكون مؤلفاً من غرفة واحدة او عدة غرف.
2- يترأس النقيب مجلس التأديب او ينتدب رئيساً. ويجب ان يكون الرئيس قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل.
3- يتألف مجلس التأديب من الرئيس ومن عضوين يختارهما ايضاً النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة. ويجوز ان يكون احد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل. يتبين مما تقدم ان المبدأ هو ان يكون العضوان من مجلس النقابة. والاستثناء ان يكون احدهما عضواً في المجلس. من هنا برز اجتهاد جديد لمحكمة استئناف بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات، والتي اكدت على وجوب حضور جلسات مجلس التأديب بشكل دائم، عضو مجلس النقابة المكلف من قبل النقيب. وبات النقباء يعينون عضواً اصيلاً وعضواً رديفاً في المجلس التأديبي، يكون عضواً ايضاً في مجلس النقابة، ليتسنى لعضو مجلس النقابة حضور جميع جلسات المجلس التأديبي. وفي حال غيابه يحضر العضو الرديف.
4- ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص، ومثلها المحامي الماثل امامها ووكيله. وبالتالي جاء النص واضحاً حول وجوب ارتداء روب المحاماة من قبل المحامي المحال امام المجلس التأديبي وليس كما يعتقد البعض من انه لا يحق له ذلك.
5- كيف يضع المجلس التأديبي يده على الملف؟
الجواب واضح، وهو ان النقيب هو الذي يحيل المحامي امام مجلس التأديب. ولكن ضمن شروط.
– عندما يرى النقيب ان هناك مخالفة مسلكية مرتكبة من قبل محامٍ، او عندما يرد إخبار مقدم له او شكوى، يحيل الشكوى او الإخبار، او الكتاب من قبله امام عضو مجلس نقابة حالي او سابق. وقد يستمع للمحامي المشتكى منه شخصياً دون إحالته امام محقق آخر. وبعد الاستماع للمحامي من قبل المحقق، ينظم تقريراً موضوعياً يرفعه الى النقيب الذي إما يحفظ الشكوى او الإخبار، او يوجه تنبيهاً شفوياً او خطياً للمحامي، او يحيله امام المجلس التأديبي.
6- يترأس رئيس مجلس التأديب الجلسة، ومعه العضوان. وتجري المحاكمة امامه بصورة سرية. وتبلغ الدعوات والاحكام وفقاً للاصول. ويحضر المحامي المحال امام المجلس إما لوحده او يحضر معه محامٍ وكيل. والمفارقة المهمة انه لا يحق للشاكي الحضور شخصياً او بواسطة وكيله. ولا يحضر إلا بناء على قرار المجلس بالاستماع اليه كشاهد فقط وهذا ما حصل مرة عندما دخل احد النقباء ووشوش رئيس غرفة مجلس التأديب اثناء انعقاد الجلسة طالباً منه عدم السماح للشاكي ولوكيله الحضور.
7- يصدر مجلس التأديبي قراره إما باعلان براءة المحامي. او بتوجيه تنبيه او لوم او منع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. او الشطب من جدول النقابة.
8- تقبل الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية الاعتراض في مهلة عشرة ايام تلي تبليغه الحكم شخصياً او بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول.
أما الاحكام الوجاهية فتقبل الاستئناف من قبل المحامي او النيابة العامة الاستئنافية خلال عشرة ايام تلي التبليغ. وذلك امام محكمة الاستئناف في بيروت (او في طرابلس للاحكام الصادرة عن مجلس التأديب في نقابة المحامين في طرابلس)، الناظرة في الدعاوى النقابية، والتي ينضم اليها عضوان من مجلس نقابة المحامين شرط الا يكونا قد نظرا في القضية بداية ضمن مجلس التأديب. وللمحكمة ان تنظر في الملف بقبول الاستئناف شكلاً ام لا، وفي الاساس إما تصدق قرار مجلس التأديب او تفسخه وتحكم مجدداً في الملف. وقرارها لا يقبل التمييز.
9- طُرحت نقطة مهمة كانت مدار بحث معمق حول ما اذا كانت قرارات مجلس التأديب معجلة التنفيذ ام لا. وبعد ان كان اجتهاد المحاكم يأخذ بما جاء في المادة 110 من النظام الداخلي للنقابة حول صدور القرار معجل التنفيذ عن المجلس. إلا ان محكمة الاستئناف في عدة قرارات حديثة اعتبرت انه على المحاكم التقيد بمبدأ تسلسل القواعد عملاً بأحكام المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وان المادة 110 من النظام الداخلي التي نصت على تعجيل نفاذ القرار الصادر عن مجلس التأديبي، لا يمكن ان تتجاوز نص قانون اصول المحاكمات المدنية الذي يتقدم في التطبيق على نص النظام الداخلي لنقابة المحامين. وان نص المادة 570 اصول مدنية يعتبر معجل التنفيذ اي حكم او قرار ينص القانون على تعجيل تنفيذه.
10- يحق للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه نهائياً من جدول النقابة، ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين. فاذا رأى المجلس ان المدة التي مضت كافية لازالة اثر ما وقع منه، قرر اعادة تسجيل اسمه، واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.
11- يبقى ان اسباب الإحالة امام مجلس التأديبي، الذي تعتبر المحاكمة امامه محاكمة عائلية كما جاء في الاجتهاد الفرنسي Familiale، تتعلق بالاخلال بالواجبات المهنية، او إقدام المحامي اثناء مزاولة المهنة او خارجاً عنها (المادة 99 من القانون) على عمل يحط من قدرها او يسلك مسلكاً لا يأتلف وكرامتها.
فرسالة العدالة لا تتحقق إلا بسلوكية معينة ايجابية الطابع، اذ يعتبر المحامي من نخبة المجتمع ومن حماة القانون، وتبعا لذلك يتعين عليه ان يتمتع بحسن الآداب وطيب السمعة في كل الاعمال ويفترض عليه ان يسلك الطرق والوسائل القانونية في كافة الظروف، بحيث انه اذا اخل بتلك المبادئ سواء في معرض ممارسة المهنة او خارجها تعرض للمساءلة المسلكية.
“محكمة” – الأربعاء في 2024/3/13

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!