أبحاث ودراسات

المثلية الجنسية وأخواتها: حقٌ أم شذوذ مجتمعي؟!/مقدام مجيد

إعداد: مقدام عقيل مجيد:
تعاني مجتمعاتنا العربية وبعض الدول الغربية من رهاب المثلية الجنسية والمتحوّلين جنسياً، ويكشف هؤلاء أنهم يعانون انتهاكات صارخة لحقوقهم الإنسانية في المجتمعات والدول التي تعترف بحقوقهم الخاصة، وبأنهم عرضةً للتمييز والعنف بدافع الكراهية، كما يعانون من التبرّؤ من قبل أسرهم ويتعرضون للإعتداء الجسدي والجنسي والتعذيب والقتل، وحتى الحجز في العيادات والمستشفيات وخطر الإعتقال والمحاكمة والسجن والتجريم – في بعض الدول – ضمن عقوبة تصل إلى الإعدام.
من هنا نطرح التساؤل التالي: كيف يُعالج المجتمع الدولي المتمثّل بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومُغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين حقوق هذه الفئات؟ وما هي المواقف التي اتخذها الإتحاد الأوروبي ولبنان تجاه منحهم حقوقهم التي يطالبون بها على أساس عدم التمييز بحسب الجنس، التوحيد الجنسي أو الهوية الجنسية؟
في قرار الأمم المتحدة الصادر عام 1994 في قضية تونين ضد أستراليا، أعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – المسؤولة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – أن القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان (1).
في عام 2003، قدمت البرازيل قرارًا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يشدد على أن حقوق الإنسان تنطبق على كل البشر بصرف النظر عن ميولهم الجنسية. أُرجئ القرار إلى أجل غير مسمّى(وتوقفت اللجنة نفسها في عام 2006 حين استبدلتها الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان). ومنذ عام 2008، وافقت الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية، وهي 34 دولة، بالإجماع على سلسلة من القرارات التي أكدت أن حماية حقوق الإنسان تشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية. ومنذ عام 2000، أدرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة إشارة إلى التوجه الجنسي في قراراتها التي تصدر كل سنتين، والمتعلقة بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وفعلت لجنة حقوق الإنسان السابقة الأمر نفسه. وتناولت لجنة حقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين في قراراتها السنوية بشأن عقوبة الإعدام بين عامي 2002 و2005 (2).
في السنوات الأخيرة، شمل قرار الجمعية العامة المتعلق بعمليات الإعدام أيضًا الهوية الجندرية ليمثل بذلك أساسًا للحماية. فقدمت سلسلة من البيانات المشتركة المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بين عامي 2006 و2011 دليلًا على زيادة الدعم لهذه القضايا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
أما بالنسبة لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في الإتحاد الأوروبي فهي محمية ومكفولة بموجب معاهدات وقانون الإتحاد الأوروبي. يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونياً في جميع الدول الأعضاء، والتمييز بحق الأفراد على أساس توجههم الجنسي محظور في مجال التوظيف منذ عام 2000، بينما تختلف قوانين الحماية في المجالات الأخرى والقوانين الخاصة بالإتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال من بلد لآخر من البلدان الأعضاء في الإتحاد، فتنص المادة العاشرة والمادة التاسعة عشرة من معاهدة عمل الإتحاد الأوروبي على محاربة التمييز الذي يتعرض له الأفراد على أساس توجههم الجنسي، وقد أُقِرت هذه الأحكام القانونية بموجب معاهدة أمستردام عام 1999 (3).
وتؤكد المادة رقم 21 من ميثاق الإتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على أنه «سيتم حظر أي تمييز قائم على أي أساس مثل […] التوجه الجنسي»، تمت الموافقة على الميثاق عام 2000، وأصبح مُلزماً قانونياً عام 2009 (4).
وبعد إدراج أحكام معاهدة أمستردام المذكورة أعلاه، سُنّ توجيه إطار المساواة 2000، الذي وضع إطارًا عامًا للمساواة في المعاملة في العمل والمهنة، وقد أجبر هذا التوجيه الإطاري جميع دول الإتحاد الأوروبي على تبني تشريعات مناهضة للتمييز في التوظيف خلال ثلاث سنوات. ويجب أن يتضمن هذا التشريع أحكاماً لحماية الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي.
يأخذ قانون الإتحاد الأوروبي حاليًا مقاربة مختلفة لقضايا المتحولين جنسياً. على الرغم من اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن حقوق المتحولين جنسياً في وقت مبكر من عام 1989، فإن هوية المتحولين جنسياً غير مدرجة في أي تمويل من الإتحاد الأوروبي ولم يرد ذكرها في القانون الذي أنشأ المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين كما كان التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية يوفر بعض الحماية عن طريق تفسير التمييز على أساس الجنس للإشارة أيضاً إلى الناس الذين لديهم “إعادة تحديد الجنس”. وبالتالي فإن جميع قوانين التمييز الجنسي في الإتحاد الأوروبي تنطبق على الأشخاص المتحولين جنسياً.
أما في ما يختص بالإعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا، فقد تم تقنين زواج المثليين في هولندا بلجيكا، إسبانيا، السويد، البرتغال، الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة (باستثناء أيرلندا الشمالية)، لوكسمبورغ، جمهورية أيرلندا، فنلندا، مالطا، ألمانيا، والنمسا، وتم تقنين الإتحادات المدنية المثلية في النمسا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، فرنسا، اليونان، المجر، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، سلوفينيا والمملكة المتحدة.
غير أن هناك بعض الدول مثل بلغاريا وكرواتيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا حدّدت أن الزواج دستورياً هو زواج بين رجل وامرأة.
أخيراً، ووفقاً لمحكمة العدل الأوروبية في قضية كومان وآخرين ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية، بموجب الحكم الصادر في 5 حزيران 2018، يُطلب من الدول الأعضاء منح حق الإقامة للزوج المثلي (الأجنبي) لمواطن في الإتحاد الأوروبي (5).
أما في لبنان، فيواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً تحديات قانونية واجتماعية ووصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والإنتهاكات ضد مجتمع المثليين.
أولاً: في التشريع
تحظّر المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني إقامة علاقات جنسية بما “يخالف نظام الطبيعة” ويعاقب مخالفها بالسجن لمدة سنة.
تنص المادتين (68) و(69) من قانون حفظ الصحة من البغاء الصادر في 1931/2/6 تؤكّدان بشكل صريح أنّ المثلية جرم معاقب عليه، إنما للأسف البعض لا يعرفونه أو يتجاهلونه.
فالمادة (68) تنص على أنّ “كل صاحبة بيت عمومي أو بيت تلاقي أو بنسيون مشبوه يقبلون بارتكاب فظيعة اللواط عندهم يعاقبون بالحبس من أسبوع إلى ستة أشهر وبإقفال محلهم نهائياً”.
فيما تنص المادة (69) على أنّ “كل شخص يثبت عليه ارتكاب اللواط تجري عليه أحكام المادة السابقة وإذا كان مريضاً يساق إلى المستشفى للمعالجة”.
وبالتالي، فإنّ المادتين واضحتان بتجريم اللواط، وقد وصفتها المادة (68) بفظيعة اللواط، وباعتبار مرتكبه مريضاً يتوجّب معالجته.
يجب أن نلاحظ أن هذه المواد تعكس الرؤية القديمة والتحيز ضد المثليين، وهذه المعلومات تعود إلى عام 1931 وقد تغيرت وتطورت القوانين والآراء حول حقوق المثليين منذ ذلك الحين في العديد من الدول. اليوم، تسعى الكثير من الدول إلى إقامة قوانين تحمي حقوق المثليين وتضمن المساواة لهم في المجتمع!
في 11 تموز 2013، أصدرت الجمعية اللبنانية للطب النفسي بيانًا قالت فيه إنّ المثلية الجنسية لا تشكل في أي من أوجهها اضطراباً أو مرضاً وهي بالتالي لا تتطلب أي علاج، إذ إنّ “المثلية الجنسية ليست نتيجة اضطراب في الدينامية العائلية أو نمو نفسي غير متزن” مضيفةً بأن “المثلية الجنسية في ذاتها لا تتسبب بأي خلل في القدرة على الحكم أو الإستقرار أو في الموثوقية أو في القدرات الإجتماعية أو المهنية”، معتبرةً أن “تغيير التوجه الجنسي ليس هدفاً ملائماً يصبو إليه العلاج النفسي”، ودعت الجمعية “الخبراء في مجال الصحة في لبنان إلى الاعتماد حصراً على العلم عندما يعبرون عن آرائهم أو يصفون العلاج لهذه الحالة”. وهذا جعل من لبنان أول دولة عربية تتوقف عن اعتبار المثلية الجنسية كـ “مرض”.
ثانياً: على مستوى السلطة القضائية
كيف واجه الإجتهاد اللبناني القضايا المتعلقة بالمثلية؟
في 2009/12/3 صدر أول حكم قضائي عن القاضي المنفرد في البترون في سياق ملاحقة جزائية ضد شابين ادعت عليهما النيابة العامة على أساس المادة 534 عقوبات التي تنص على أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة”. وقد آل الحكم إلى وقف التعقبات لأسباب واقعية هي عدم ثبوت الأفعال المعزوة إليهما، فضلاً عن أن الأفعال المذكورة على فرض صحتها لا تخضع لمفهوم “المجامعة خلافاً للطبيعة”! واعتبر القاضي أن هذا المفهوم قابل للتغيير بحسب ذهنية المجتمع وإمكانية تقبله لأنماط جديدة غير مألوفة. بينما هناك محاكم قرّرت الحكم على المدعى عليهم رافضةً إبطال التعقبات مثلما فعلت محكمة الجنايات في بيروت.
في كانون الثاني 2017، طعن قاضي لبناني في الأساس القانوني لاعتقال الرجال بسبب ممارسة الجنس المثلي. في حكمه، أشار القاضي ربيع معلوف إلى حكم في قانون العقوبات يحمي حرية التعبير، فالمادة 183 تنص على أن “الفعل الذي يُمارس في ممارسة حق دون انتهاك يجب ألا يعتبر جريمة”. وكتب القاضي في قراره “إذا لم يحدث أي ضرر، فلا توجد جريمة” (6).
في تموز 2018، أيدت محكمة الإستئناف الجزائية في جبل لبنان حكمًا في المحكمة الإبتدائية برأت محاكمة تسعة أشخاص بسبب مثليهم. قررت المحكمة الإبتدائية أن المثلية الجنسية كانت “ممارسة لحقوقهم الأساسية”. وافقت محكمة الاستئناف ووجدت أن ممارسة الجنس بالتراضي بين شركاء مثليين لا يمكن اعتبارها “غير طبيعية” طالما أنها لا تنتهك الأخلاق، مثل “عندما يراها الآخرون أو يسمعونها، أو تؤدى في مكان عام، أو إشراك قاصر يجب حمايته”. رحب النشطاء بالحكم ودعوا الحكومة إلى إلغاء المادة 534! (7).
في كانون الثاني 2016، أكدت محكمة الإستئناف في بيروت حق رجل متحول جنسياً في تغيير أوراقه الرسمية، مما يتيح له الوصول إلى العلاج اللازم والخصوصية. يجب على الأشخاص المتحولين جنسياً الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس من أجل تغيير جنسهم بحسب القانون.
ثالثاً: على مستوى المجتمع المدني اللبناني
بدأ أعضاء المجتمع اللبناني من “مجتمع الميم” حملة علنية من أجل حقوق المثليين في عام 2002، من خلال إنشاء جمعية سياسية تدعى “الحريات الخاصة”. ركزت المجموعة جهودها على إصلاح المادة 534 من القانون الجنائي بحيث لا تُعدّ الأفعال الجنسية الخاصة بين البالغين المتوافقين جريمة.
ثم في عام 2006، احتفلت “حلم اليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية، ورهاب التحول الجنسي، ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في فندق مونرو وسط بيروت.
في آب 2007، تم تأسيس منظمة غير حكومية مثلية تدعى ميم لدعم النساء المثليات ومزدوجات التوجه الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في لبنان، من أهدافها تقديم الدعم المجتمعي، والإرشاد النفسي، ومركز النشاط، والدعم القانوني، والأحداث الإجتماعية، وفرصة للعمل على التغيير الاجتماعي.
في سنة 2009، صدر بريد مستعجل من قبل المنظمة اللبنانية للنسويات المثليات في بيروت، والتي تدعى بـ«نسوية»، ومجموعة من النشطاء والناشطات تعمل على العدالة الجندرية في لبنان. متوفر باللغتين العربية والإنجليزية، تكوّن الكتاب من مجموعة تضم 41 قصة حقيقية وشخصية من مثليات الجنس، مزدوجات التوجه الجنسي، نساء متسائلات، ومتحولات جنسيًا من مختلف بقاع لبنان.
في أيار 2015، أطلقت “براود لبنان” وهي منظمة غير ربحية لبنانية، إحياءً لليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، ورهاب التحول الجنسي، ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي حملة إعلامية باسم “لو اختلفنا ما لازم نختلف” تحتوي على إعلان توعوي ضم العديد من الفنانين والمشاهير اللبنانيين البارزين مطالبين الحكومة اللبنانية بتوفير الحقوق المتساوية لجميع المواطنين والمقيمين بغض النظر عن توجههم الجنسي وجنسيتهم. تركز الإعلان بوجه خاص على حقوق مجتمع الميم للعيش في مجتمع خالٍ من رهاب المثلية حيث إن مجتمع الميم لا يزال يواجه تحيزًا واسعًا، بشكل رئيسي من المحافظين أو رجال الدين.
أخيراً، وفي آب 2023، أعدّ وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى مشروع قانون متشدداً في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي أو التشجيع عليه أو الحض عليه، وفي ما يلي نص مشروع القانون:
المادة الأولى: كل فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسية الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسماة مثلية) أو تشجيعها أو الحض عليها، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي أي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقاً للأصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويقضى بحل الشخص المعنوي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: كل فعل من شأنه الترويج لإمكانية تغيير الجنس أو نشر معلومات موجهة للقاصرين تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم أو ميولهم الجنسية، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي أي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق وينهم ويحاكم وفقاً للأصول العادية وتضاعف العقوبتان. وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويقضى بحل الشخص المعنوي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة: كل فعل من شأنه الترويج للإعتداء الجنسي على الأطفال بأية وسيلة كانت يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
إذا اقترف الفعل الجرمي أي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونية ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقاً للأصول العادية وتضاعف العقوبتان.
وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويقضى بحل الشخص المعنوي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الرابعة: يُطبّق هذا القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائي العادي، وتُطبّق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة الخامسة: يُنشر هذا القانون فوراً في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء.
المادة السادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”.
برأينا، إن مفهوم المجامعة “الطبيعي” يفترض أن يتم بين رجل وامرأة ضمن رباط مقدّس وشرعي هو الزواج، فالعلاقة الجنسية القائمة بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة والتحولات الجنسية الأخرى على اختلاف أنواعها هي المفاهيم المعاكسة الشاذة وغير الطبيعية. ونرى أن مبدأ احترام الحريات الشخصية وحقوق الإنسان وتقبّل الإختلاف هو أمر متفق عليه ومن المسلّمات، إلا إن لهذا المبدأ حدوداً كما لكل الحقوق الأخرى.
أخيراً، إن اعتبار هذا الشذوذ من الممارسات القانونية المشروعة التي ممكن تقبلها أو السماح بممارستها سواء علناً أو سراً هو انتهاك واضح لمبادئنا وأخلاقياتنا وقيم مجتمعنا العربي والشرقي.
المراجع:

1- “United Nations: General assembly to address sexual orientation and gender identity – Statement affirms promise of Universal Declaration of Human Rights” (Press release). Amnesty International.12 كانون الاول 2008. تاريخ الزيارة: 2023/10/20.
2- Ending violence and other human rights violations based on sexual orientation and gender identity: A joint dialogue of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, Inter-American Commission on Human Rights and United Nations, Pretoria University Law Press (PULP), South Africa, 2016, p 23.
3- Perspective: what has the EU done for LGBT rights?, Café Babel 2012-02-23، تاريخ الزيارة: 2023/10/20.
4- Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of the European Communities, 18/12/2000, p 13.
5- Court of Justice of the European Union, Press Release N 80/18, Luxembourg, 5 June 2018,
6- Lebanon Court: Gay sex is natural; anti-gay law weakens, Middle East/ North Africa, 3 February 2017.
7- John Riley, Appeals court in Lebanon rules consensual same-sex relations are not unlawful, Metro weekly, 23 July 2018.
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/10/31

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!