علم وخبر

أتعاب محاماة وتعديل قيمتها أثناء السير بالدعوى/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
بحث رئيس الغرفة الثانية عشرة في محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب ايليا عدة نقاط قانونية تتعلق بمدى توجّب أتعاب المحاماة، وبتقديرها. فاعتبر انه على خلاف ما هو الحال عند تقديم الدعوى حيث يتوجّب على المدعي أو المستأنف أن يرفق ايصالا بالرسوم المتوجبة، تحت طائلة ردّ الدعوى شكلاً، فإنه يمكن للمدعي تعديل قيمة المبالغ المطالب بها في بدء المحاكمة. على انه يتوجب عليه، عند استحضار الحكم، ان يسدد الرسم القضائي المتوجّب، ذلك أنّ العبرة هي لتاريخ صدور القرار وليس لتاريخ تقديم الدعوى أو تبليغ القرار.
كما اعتبر انه ولئن كان المحامي الوكيل عن شركة معينة نظم احد الشركاء فيها وكالة شخصية للمحامي نفسه للمرافعة والمدافعة عنه امام المحاكم، فإنه لا يمكن اعتبار شخصية الشريك مندمجة بشخصية الشركة في الدعاوى المقامة منها او عليها ما لم يكن قد جرى اختصام الشريك المذكور في تلك الدعاوى بصفته رئيساً لمجلس ادارة الشركة أو مديراً عاماً فيها او مفوضاً بالتوقيع عنها. وبالتالي فإنه في النزاعات التي يجري اختصام الشركة فيها والتي يجرى اختصام الشريك فيها بصفته الشخصية، سواء بشخصه وحده او بالاشتراك مع اخرين، فإن تمثيل المحامي يكون تمثيلاً مستقلاً لكل منهما قد يستدعي تمثيله لهما مقاربات قانونية مختلفة سواء لجهة الاجراءات او في الاساس.وقضى بتحديد قيمة الاتعاب.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2023/5/23.
بناء عليه،
حيث انه لا بد من الاشارة بداية الى ان القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/5/10 كان كلف المدعى بوجهه شطب العبارات المعتبرة مسيئة بحق المحامي المدعي، والتي جرى تحديدها صراحة في البند “أ” من القرار المنوه به، وكان الزم المدعى بوجهه في البند اولا من الفقرة التقريرية منه، سحب اللائحة الجوابية الاولى التي تضمنت تلك العبارات واستبدالها بأخرى خالية من تلك العبارات، سوى ان المدعى بوجهه، وعلى الرغم من تبلغه ذلك القرار التمهيدي ولاحقا رأي مجلس نقابة المحامين وفي مرحلة متقدمة اللائحة المتضمنة تعديل المحامي المدعي المطالب وتقديمه لائحة جوابية على اللائحة الاخيرة، آثر عدم تنفيذ القرار البند المشار اليه. الامر الذي يقتضي اعتباره مستنكفا عن تنفيذ قرار قضائي ملزم وبالتالي اعتبار اللائحة الجوابية الاولى المقدمة من المدعى بوجهه بحكم غير الموجودة والبناء فقط على ما قدم منه بعدها من لوائح.
وحيث ان المحامي المدعي الاستاذ ر.أ. يطلب الزام المدعى بوجهه ح. بأن يسدد له بدل اتعابه كمحام مبلغ 35/ مليون ليرة لبنانية عن الدعاوى التي مثله فيها بنتيجة الوكالة العامة القضائية المنظمة لمصلحته بتاريخ 2014/9/3 في دائرة الكاتبة العدل في بيروت الاستاذة تمام جنحة الملقبة بالهريش، قبل ان يعود ويعدل في المطالب ليصبح بدل الاتعاب المطالب به مبلغ 32,333/د.أ.، مع الفائدة القانونية من تاريخ الانذار ولغاية الدفع الفعلي.
وحيث ان المدعى بوجهه ادلى بعدم استحقاق اي بدل اتعاب للمحامي المدعي كونه كان تقاضى الاتعاب المتوجبة له من شركة فرست بموجب شيكات ستة في الدعاوى الثلاث عينها التي يطالب بأتعاب عنها في هذه الدعاوى. كما ادلى بعدم صحة تعديل المطالب الى الدولار الاميركي بعد ان كان جرى تعيينها عند تقديم الدعوى بالليرة اللبنانية.
وحيث انه، من جهة اول، وعلى خلاف ما هو الحال عند تقديم الدعوى حيث يتوجب على المدعي او المستأنف ان يرفق ايصالا بالرسوم المتوجبة، تحت طائلة رد الدعوى شكلا، فإنه يمكن للمدعي تعديل قيمة المبالغ المطالب بها في بدء المحاكمة. على انه يتوجب عليه، عند استحضار الحكم، ان يسدد الرسم القضائي المتوجب ذلك ان العبرة هي لتاريخ صدور القرار وليس لتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ القرار.
وحيث، من وجه اخرى، لم ينهض في الاوراق ما يقطع بأن المحامي المدعي كان تقاضى اتعابه من المدعى بوجهه سواء مباشرة او بواسطة شركة فرست على ما اثار في اوراقه. مع الملاحظة الى انه ثابت من صور الشيكات الستة المدلى بصدورها من حساب الشركة من غير ان يثبت ان تلك الشيكات، والتي من حيث مبالغها، تختلف عن بعضها، هي على حساب اتعاب المدعي. زد على ان القرار التمهيدي المنوه به في البند “جيم” منه كان كلف المدعى بوجهه ابراز ثمة ما يقطع بأن تلك الشيكات بما تضمنته هي على حساب اتعاب…سوى انه لم ينفذ ذلك البند، الامر الذي يُفضي الى اعتبار ما ادلي به لهذه الناحية مفتقرا الى الصحة.
وحيث من الراهن، عطفا على احكام المادة 68 محاماة، ان للمحامي الحق ببدل اتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها، على انه يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله، سندا لاحكام المادة 69 محاماة، حتى في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد استطلاع رأي مجلس النقابة، وفقا لاهمية القضية والعمل الذي اداه وحالة الموكل.
وحيث انه لم ينهض في الاوراق وجود ثمة اتفاقية اتعاب خطية واضحة وصريحة موقعة بين المحامي المدعي والمدعى بوجهها، تبين مقدار بدل اتعابه ما استوجب استطلاع رأي مجلس نقابة المحامين في بيروت تفعيلا لاحكام المادة 69 محاماة فقرتها الثالثة.
وحيث، ولئن كان المحامي الوكيل عن شركة معينة نظم احد الشركاء فيها وكالة شخصية للمحامي نفسه للمرافعة والمدافعة عنه امام المحاكم، فإنه لا يمكن اعتبار شخصية الشريك مندمجة بشخصية الشركة في الدعاوى المقامة منها او عليها ما لم يكن قد جرى اختصام الشريك المذكور في تلك الدعاوى بصفته رئيساً لمجلس ادارة الشركة او مديراً عاماً فيها او مفوضا بالتوقيع عنها. وبالتالي فإنه في النزاعات التي يجري اختصام الشركة فيها والتي يجرى اختصام الشريك فيها بصفته الشخصية، سواء بشخصه وحده او بالاشتراك مع اخرين، فإن تمثيل المحامي يكون تمثيلاً مستقلاً لكل منهما قد يستدعي تمثيله لهما مقاربات قانونية مختلفة سواء لجهة الاجراءات او في الاساس.
وحيث انه ثابت من الاوراق، ولاسيما من الافادات القلمية المدرجة طي اللائحة تاريخ 2020/12/7 ان المحامي المدعي، في الشكوى المباشرة عدد 2015/88، المقدمة من اميل وكاترين وماغالي امام قاضي التحقيق في بيروت، الرئيس عجيب، بوجه شركة فرست ممثلة برئيس مجلس الادارة المدير العام السيد هادي وآخرين منهم المدعى بوجهه حليم بصفته عضو مجلس ادارة، في جرم مخالفة قانون المؤسسات المالية ومخالفة قوانين الشركات المساهمة والتزوير واساءة الائتمان والاحتيال والتصريح الكاذب (…) اميل وكاترين وماغالي امام قاضي التحقيق في بيروت، الرئيس عجيب، بوجه شركة فرست ممثلة برئيس مجلس الادارة المدير العام السيد هادي، وآحرين منهم المدعى بوجهه حلمي بصفته عضوا منتدبا وعضو مجلس ادارة، في الجرائم المنصوص عنها في المواد 14 و17 و24 من القرار رقم 2000/234 (…) وفي الشكوى المباشرة عدد 457/390 تاريخ 2016/12/27 المقدمة من فادي امام قاضي التحقيق في بيروت، الرئيس بلال حلاوي، بوجه شركة فرست ممثلة بأي من السيدين هادي او حليم، وآخرين منهم المدعى بوجهه حليم بصفته الشخصية في جرمي الاحتيال واساءة الامانة (…) قد مثل الشركة المذكورة بوكالته عنها ومثل المدعى بوجهه فيها بصفته الشخصية في ضوء الوكالة العامة القضائية المنظمة له منه.
وحيث انه ثابت ايضا، بدليل عدم معارضة المدعى بوجهه بصحة ذلك او انكاره اياه، ان المحامي المدعى قد مثل المدعى بوجهه حليم ورفاقه بمن فيهم شركة فرست، في الدعوى الجزائية امام القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن بوجه فادي بجرم اصدار شيك دون مؤونة، لما تزل عالقة امام تلك المحكمة.
وحيث انه على هدي ما تقدم يكون بدل الاتعاب مستحقا على المدعى بوجهه بالاستقلال عن تلك المتوجبة، في حال المطالبة بها، على الشركة.
وحيث انه في ضوء عدم تحديد المحامي المدعي بدل اتعابه، بل جاء تقديره اياه بصورة جزافية، وكذلك كان تقدير ذلك البدل من جانب نقابة المحامين.
وحيث انه من المستقر ان رأي نقابة المحامين مستوجب استطلاعه عند عدم وجود اتفاقية اتعاب خطية تفعيلا لاحكام المادة 69 محاماة فقرتها الثالثة، الا انه على اهميته، يبقى رأيا استشارياً غيرملزم للمحكمة الواضعة يدها على الدعوى والتي يعود لها حق تقدير بدل الاتعاب عن كل عمل يقوم به المحامي ضمن مهامه كمحام وفي اطار وكالته.
وحيث ان الشكويين المباشرتين عدد 2015/88 وعقد 457/390 لما تزالان عالقتين، في حين ان الشكوى المباشرة عدد 2015/100 قد انتهت الى قرار بعدم سماعها بحق كافة المدعى بوجههم ومنهم المدعى بوجهه حليم، وبحفظ الاوراق.
وحيث ان المحكمة بما لها من حق في التقدير في ضوء ما تستوجبه كل دعوى من جهود ومقاربات قانونية، ترى تحديد بدل اتعاب المحامي المدعي في الشكوى المباشرة عدد 2015/88 غير المنتهية الى قرار نهائي بمبلغ خمسة آلاف دولار اميركي. وفي الشكوى المباشرة عدد 2015/390 غير المنتهية الى قرار نهائي، بمبلغ ثلاثة آلاف دولار اميركي. وفي الشكوى الجزائية المقدمة منه امام القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن غير المنتهية الى قرار نهائي، بمبلغ الفي دولار اميركي، وفي الشكوى المباشرة عدد 2015/100 المنتهية الى قرار لمصلحة المدعى بوجهه ورفاقه، بمبلغ عشرة آلاف دولار اميركي، والزم المدعى بوجهه بتسديده للمحامي المدعي.
وحيث تأسيسا على ما تقدم ترد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- اعتبار اللائحة الجوابية الاولى المقدمة من المدعى بوجهه حليم بحكم غير الموجودة والبناء فقط على ما قدم منه بعدها من لوائح.
2- قبول طلب تعديل قيمة المطالب الجاري المطلب بها من المحامي المدعي الاستاذ ر.أ. والزامه بتسديد الرسم القضائي المتوجب عند استصدار القرار الراهن.
3- وسندا للمادتين 68 و69 محاماة فقرتها الثالثة، تحديد بدل اتعاب المحامي المدعي في الشكوى المباشرة عدد 2015/88 غير المنتهية الى قرار نهائي، بمبلغ خمسة آلاف دولار اميركي، وفي الشكوى المباشرة عدد 457/390 غير المنتهية الى قرار نهائي، بمبلغ ثلاثة الاف دولار اميركي. وفي الشكوى الجزائية المقدمة منه امام القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن غير المنتهية الى قرار نهائي، بمبلغ الفي دولار اميركي، وفي الشكوى المباشرة عدد 2015/100 المنتهية الى قرار لمصلحته المدعى بوجهه ورفاقه، بمبلغ عشرة آلاف دولار اميركي، والزام المدعي بوجهه المذكور بتسديد اتعاب المحامي المدعي نقدا بالدولار الاميركي او ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي وفقا لمتوسط السعر المحدد للدولار الاميركي بمقابل الليرة اللبنانية في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة والتداول الموضوعة من مصرف لبنان صيرفة.
4- تدريك المدعى بوجهه المذكور الرسوم والنفقات القضائية.
“محكمة” – الإثنين في 2024/8/5

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!