أصحاب الصفة لاستئناف قرار المجلس التأديبي/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وعضوي نقابة الاطباء في بيروت الطبيبين سعد ابو همين وجورج يارد، نقطة شكلية تتعلق بصفة المحامي كممثل خاص للمحجور عليه وكمحام عنه. فاعتبرت ان المحامي ليس من عداد الورثة، كما ان صفته كممثل خاص وكمحامٍ عن المحجور عليه قد زالت نتيجة الوفاة. وقضت برد الاستئناف المقدم منه بصفته الشخصية لعلة زوال صفتيه المذكورتين.
كما اعتبرت المحكمة ان المستأنفين الذين هم من عداد الورثة لهم الصفة بالطعن بالقرار التأديبي في حال تبين انهم قد تقدموا بشكوى طعناً بعمل الطبيب بعكس اولئك الذين لم يتقدموا باي طلب او شكوى بوجه الطبيب امام النقابة.
ومما جاء في القرر الصادر بتاريخ 2024/4/17.
أوّلًا: في الشكل
حيث ان الجهة المستأنفة المحامي بشير بالاصالة عن نفسه وبوكالته عن سعدا وجرجس ومعين تطلب قبول الاستئناف شكلا، بينما تنازع الجهة المخاصمة بذلك.
وحيث يتبين ان القرار المستأنف يتعلق بالمستأنف عليه الطبيب عن المجلس التأديبي لنقابة اطباء لبنان في بيروت بتاريخ 2015/1/27 بناء لإحالة مجلس النقابة المتعلقة بتقرير لجنة التحقيقات المهنية نتيجة الشكوى المقدمة من السيدة سعدا والقاضي بحفظ الملف لعدم كفاية الدليل على ارتكاب الطبيب مخالفة لأحكام قانون الآداب الطبية لاسيّما المادة 26 منه.
وحيث انه يتبين من مطالب الجهة المستأنفة انها ترمي من ناحية اولى الى فسخ القرار التأديبي المشار اليه لمخالفته المادة 373 اصول مدنية ومبدأ الوجاهية، واعتبار تقريري الطبيب المستأنف عليه تاريخ 2009/11/19 و2009/12/15، غير موضوعيين وغير علميين ولا دقيقين وان الطبيب المستأنف عليه قد خالف قانون الآداب الطبية لاسيما المادة 26 منه، وشطب الطبيب المستأنف عليه من نقابة الاطباء.
وحيث بالنسبة للمستأنف المحامي بصفته مستأنفا بصفته الشخصية، فانه يسند صفته للتقدم بالطعن بقرار المجلس التأديبي موضوع هذا النزاع، الى كونه كان معينا ممثلا خاصا عن المحجور عليه في حينه سميح، وقد تقدم بنفسه بطلب مؤرخ في 2014/7/22 الى لجنة التحقيقات في النقابة المستأنف عليها، وفق صورة المستند المرفق بمذكرة النقابة تاريخ 2023/12/14.
وحيث لهذه الجهة فإنّه بتاريخ 2011/4/7 صدر قرار عن المحكمة الابتدائية المختصة، قضى بالقاء الحجر على المطلوب الحجر عليه سميح، وتعيين السيد ريمون قيما له وعليه، كما تضمن في متنه تسمية المحامي ممثلا خاصا له، ومن ثم قررت المحكمة االمختصة الترخيص بتعيين المستأنف المذكور كمحام للمحجور عليه.
وحيث يتبين ان المحجور عليه المذكور قد توفي بتاريخ 2013/5/26 وانحصر ارثه بالورثة المبينة اسماؤهم في قرار اثبات الوفاة وانحصار ارثه المرفق بالاستئناف.
وحيث لا يتبين ان المستأنف المحامي هو من عداد الورثة المشار اليهم آنفا، كما ان صفته كممثل خاص للمحجوز عليه وكمحام عنه قد زالتا نتيجة الوفاة، ما يوجب رد الاستئناف المقدم منه بصفته الشخصية لعلة زوال صفتيه المذكورتين.
وحيث بالنسبة لسائر المستأنفتين فانه يتبين انهم من عداد ورثة المرحوم سميح، وان المستأنفة السيدة كانت قد تقدمت امام نقابة الاطباء المستأنف عليها بطعن بالتقرير تاريخ 2009/11/19 موضوع الملف التأديبي الراهن، وتقدمت مجددا بتاريخ 2015/4/2 بطعن بتقرير طبي منظم من الطبيب المستأنف بوجهه بتاريخ 2009/4/21 وطلبت التحقيق مجددا مع هذا الاخير لمساءلته حول التقارير المعطاة منه والمتعلقة بالمرحوم سميح.
وحيث ان المادة 39 من قانون انشاء نقابة اطباء لبنان في بيروت نصت على انه تحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي للنقابة بناء على شكوى مقدمة من وزارة الصحة العامة او من احد المتضررين طبيبا كان او غير طبيب.
وحيث بالتالي فان المستأنفين وكونهم من عداد ورثة المرحوم سميح ويدلون بتضررهم من التقارير موضوع النزاع الراهن، تكون لهم الصفة للطعن بالقرار التأديبي في حال تبين انهم قد تقدموا بشكوى طعنا بعمل طبيب ما، كون نص المادة 42 الآنف ذكرها لم تحصر الطعن بالقرار التأديبي بالطبيب المحال امام المجلس التأديبي ما يتيح لمن تقدم بشكوى ضد طبيب ما وفق المادة 39 الآنف ذكرها ان يستأنف القرار الصادر بنتيجة هذه الشكوى.
وحيث لذلك فانه يتبين توفر صفة المستأنفة السيد سعدا للتقدم بالاستئناف الراهن، ما يوجب قبول الاستئناف المقدم منها لهذه الجهة، بواسطة المحامي بشير بصفته وكيلا عنها.
وحيث بالنسبة للمستأنفين جرجس ومعين، فانه لم يتبين في كامل اوراق الملف انهما قد تقدما باي طلب او شكوى بوجه الطبيب المستأنف عليه امام النقابة المستأنف عليها بصفتهم من عداد ورثة المرحوم سميح، بحيث اذا اعتبرا ذوي مصلحة للطعن بالقرار التأديبي فانه لا صفة لهما بذلك لعدم ثبوت تقدم اي منهما بشكوى امام النقابة بموضوع النزاع، ما يوجب اعتبارهما غير معنيين بالمحاكمة التأديبية التي جرت امام المجلس التأديبي والتي صدر بنتيجتها القرار المستأنف وبالتالي رد الاستئناف المقدم منهما لهذه العلة.
وحيث يقتضي عملا بما تقدم اعتبار ان الجهة المستأنفة مؤلفة فقط من السيدة سعدا بواسطة وكيلها المحامي، ورد الاستئناف المقدم من المحامي بصفته الشخصية ومن السيدين جرجس ومعين.
وحيث ان المادة 42 من القانون الآنف الذكر نصت على ان القرارات التأديبية تقبل الاعتراض والاستئناف بمدة خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ.
وحيث يتبين ان المحامي قد تبلغ القرار المستأنف بتاريخ 2015/12/8 وتقدم بالاستئناف الراهن بوكالته عن المستأنفة سعد بتاريخ 2015/12/12، فيكون الاستئناف المقدم من السيدة سعدا بواسطة وكيلها، واردا ضمن المهلة القانونية ومستوفيا سائر الشروط الشكلية، ما يوجب قبوله شكلا.
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/8/13