إخلاء شاغل الشقّة الذي لا يحوز ثلاثة أرباع الحصص/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس السيّد محمّد وسام المرتضى أنّ الإشغال غير المستند إلى ما يبرّره يدخل في باب التعدّي الواضح على الحقوق العائد إلى قاضي العجلة وضع حدّ له، وبالتالي فإنّ انفراد أحد المالكين الذي لا يملك ثلاثة أرباع الحصص بالإستئثار بالإشغال، يكون فاقدًا للمبرّر المشروع ممّا يحتّم تدخّل قضاء العجلة لوضع حدّ لهذا الإشغال.
وممّا جاء في الحكم المعجّل التنفيذ على الأصل والصادر بتاريخ 2003/8/18:
بناء عليه،
أوّلًا: في الدفع بسبق الإدعاء
حيث يدفع المدعى عليه بسبق الإدعاء
وحيث يستلزم هذا الدفع، على ما تنصّ عليه المادة 54 من قانون أ.م.م. إقامة الدعوى عينها أمام محكمتين مختلفتين.
وحيث إنّ “الدعوى” رقم 2002/430، على فرض صحّ وصفها بالدعوى، وعلى فرض أنّها من حيث موضوعها وسببها تتماثل مع الدعوى الحاضرة، لم تعد قائمة أو عالقة، إذ توجّت بقرار اقترنت به وأنهاها.
وحيث لا تكون تلك “الدعوى” عالقة على النحو المحقّق لحالة سبق الإدعاء، ما يقتضي معه ردّ هذا الدفع لعدم صحّته.
ثانياً: في موضوع النزاع الحاضر
حيث يتمحور حلّ النزاع الحاضر حول مدى توفّر حالة التعدّي الواضح على الحقوق المبرّرة لتدخّل هذه المحكمة سواء في ما خصّ الشقّة المتنازع عليها أو موجوداتها.
وحيث من الراهن أنّ الشقّة موضوع النزاع ما زالت مسجّلة على اسم مالكيها السابقين ومنهم المدعية التي تملك 120 سهمًا من الأسهم الـ 2400.
وحيث من الراهن أنّ المدعى عليه منفرد حاليًا بإشغال تلك الشقّة، وأنّ المدعى عليها تعارض إشغاله وتطلب إلزامه بالإخلاء.
وحيث من الراهن أيضًا أنّ هذه الأخيرة إشترت، بموجب عقد بيع عادي غير مسجّل، 1080 سهمًا في تلك الشقّة، في حين اشترى المدعى عليه، بموجب هذا العقد عينه، الـ 1200 سهم الباقية.
وحيث من المعلوم أنّ الأحكام القانونية التي ترعى وتحكم مسألة انتقال الملكية العقارية، وأخصّها بالذكر المواد 11 من القرار رقم 188 و 393 من قانون الموجبات والعقود و204 و205 ملكية، تجرّد بيع العقار من كلّ مفعول، حتّى بين طرفين، طالما لم يصر إلى قيده أصولًا ونهائيًا في السجّل العقاري.
وحيث وحتّى ولو صار إغفال مؤدّى ومآل هذه الأحكام يكون كلّ من المدعية والمدعى عليه مالكين لتلك الشقّة على وجه الشيوع.
وحيث من المعلوم أنّه وعملًا بأحكام المادة 835 من قانون م.ع. لا يكون للمالك على الشيوع الحقّ بالإستئثار بالإشغال طالما أنّه غير مالك لأغلبية ثلاثة أرباع الحصص أو حائز لتأييد له من سائر المالكين الذين يؤمّن حاصل مجموع حصّته في الملك مع حصّتهم فلك النصاب المطلوب، الأمر غير المتحقّق في جانب المدعى عليه.
وحيث يكون انفراد هذا الأخير بإشغال تلك الشقّة فاقدًا للمبرّر المشروع.
وحيث مستقرّة هذه المحكمة على أنّ الإشغال غير المستند إلى ما يبرّره يدخل في باب “التعدّي الواضح” على الحقوق العائد إليها أمر وضع حدّ له على ما تنصّ عليه الفقرة الثانية من المادة 579 من قانون أ.م.م.
وحيث إنّ وضع حدّ لهذا التعدّي يكون عبر إلزام المدعى عليه بالإخلاء ومنعه من إشغال تلك الشقّة من غير أن يكون للمدعية أيّ حقّ في الإشغال أو الإستعمال.
وحيث إنّ إشغال ملك الغير تعدّيًا يختزن الضرورة المبرزة لإعطاء الحكم مقرونًا بصفة النفاذ على الأصل.
وحيث، ولجهة الموجودات، ترى المحكمة أنّ ثمّة نزاعًا جدّيًا دائرًا بين الفريقين حول ملكيتها، وأنّ هذا النزاع فيه ما يحول دون إجابة طلب المدعية أن تكون تلك الموجودات باستلامها.
وحيث قد سبق وتقرّر تعيين المدعى عليه حارسًا قضائيًا على هذه الموجودات حين إعادة تسليمه تلك الشقّة، وترى المحكمة الإبقاء على ما تقرّر لهذه الناحية وبالتالي الترخيص له بإخراج تلك الموجودات من الشقّة وبنقلها إلى مكان تكون فيه بمأمن عن الضرر وبإبقائها بحراسته على أن يتمّ النقل تحت إشراف من تكلّفه هذه المحكمة وموجب محضر ينظّم ضبطًا للواقع.
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهى إليها لم يعد ثمّة داع للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب، أو لمزيد من البحث.
لذلك
يحكم:
1- بإلزام المدعى عليه السيّد ف. بإخلاء الشقّة موضوع النزاع الكائنة في القسم رقم 22/107/A من منطقة بياقوت العقارية، وبمنعه من إشغالها أو استعمالها دون أن يعني ذلك أنّ للمدعية مثل هذا الحقّ، وبختمها بالشمع الأحمر.
2- بالترخيص له بإخراج موجودات تلك الشقّة وبنقلها إلى مكان تكون فيه بمأمن عن الضرر وبإبقائها بحراسته على أن يتمّ النقل تحت إشراف من تكلّفه هذه المحكمة وموجب محضر ينظّم ضبطًا للواقع.
3- بتضمين الفريقين مناصفة في ما بينهما النفقات كافة، وبردّ كلّ ما زاد أو خالف بما في ذلك طلب استجواب المدعية غير المتوفّرة ما يتوجّب إجابته.
حكمًا معجّل التنفيذ على أصله وأفهم علنًا في جديدة المتن بتاريخ 2003/8/18.
“محكمة” – الإثنين في 2021/8/9