إدانة ابراهيم بشير بجنحة التبذير وليس اختلاس المال
كتبت نسرين نصّار:
قرّرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين عماد سعيد وهاني عبد المنعم الحجّار عدم تجريم الرئيس السابق للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم علي بشير( مواليد العام 1952، رقم السجّل 280 التبّانة) بجناية المادة 359/360 عقوبات واعتبار فعله من نوع جنحة المادة 363 عقوبات، فقرة أولى، وإدانته بها وحبسه لمدّة سنة وستّة أشهر وتغريمه مليون ليرة، وإدانة الظنينة ريما غ. بجنحة المادة 373/257 وتغريمها مبلغ 750 ألف ليرة ورفعها إلى مليون وخمسماية ألف ليرة.
ويتعلّق هذا الحكم الصادر في 22 كانون الأوّل 2016، بتبذير بشير أموالاً عائدة للهيئة العليا للإغاثة في سياق تكليفه بمتابعة ملفّ ما يعرف بالعبّارة الأندونيسية، وإهمال ريما غ. وظيفتها.
فهذه العبّارة كانت متوجّهة من اندونيسيا إلى جزيرة أوسترالية وعلى متنها عدد من اللبنانيين عندما غرقت، وتمّ تكليف بشير ضمن وفد رسمي للتوجّه إلى اندونيسيا لمتابعة الموضوع، فذهب مرّتين ورافقته ريما غ. حيث كان الأوّل متوّلياً أمر صرف المال، في حين كانت الثانية تنفّذ الأوامر وتدفع من الأموال التي كان المتهم قد سحبها من حساب الهيئة العليا للاغاثة وسلّمها إليها.
وقد تبيّن أنّ مجموع المبالغ التي دفعت في المرحلتين في لبنان واندونيسيا بلغت 271875 دولاراً أميركياً، وتبيّن أنّ 214759 دولاراً أميركياً منها موثّقة بموجب فواتير في حين بقي مبلغ 57116 دولاراً أميركياً غير موثّق بأيّ فواتير وأدرج ضمن نثريات ومصاريف سرّيّة.
وتبيّن بنتيجة التحقيقات أنّ هذه المصاريف تضمّنت تبذيراً في الصرف حيث تمّ وضع عدد من الأشخاص الذين أخرجوا من السجون الاندونيسية في الفندق الذي نزل فيه الوفد الرسمي حيث تعسّفوا في استخدام كلّ شيء، كما تمّ تسليم هدايا ودفع مصاريف غير موثّقة الأهداف. وتبيّن أنّ المتهم بشير إرتكب أخطاء جسيمة وفادحة في صرف الأموال التي أوكل أمر إدارتها إليه بحكم صفته ووظيفته ونتج عنها ضرر بالمصلحة العامة والأموال العمومية.
ورأت المحكمة في الحيثيات أنّ فعل بشير وفقاً للمعطيات المفصّلة في ما تقدّم يشكّل جنحة المادة 363 عقوبات، فقرتها الأولى، وليس الجناية المسندة إليه والمنصوص عنها في المادة 359/360 عقوبات كما هو وارد في مضبطة الاتهام لعدم ثبوت وجود اختلاس للمال العام، ويقتضي بالتالي عدم تجريمه بها والاكتفاء بإدانته بالجنحة.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 13 – كانون الثاني 2017).