إذن الملاحقة وتاريخ ورود الاستئناف الى قلم المحكمة/سها بلوط

سها بلوط الاسعد (محامية بالاستئناف):
تنص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، على ان قرارات مجلس النقابة المتعلقة بإذن الملاحقة، تقبل الاستئناف امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ. وجاء القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 1991/2/19 لينص في مادته الثانية على انه خلافاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 الصادر بتاريخ 1985/3/23 ، تقبل قرارات مجلس النقابة المنصوص عليها في المادة 79 الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة 15 يوماً تلي التبليغ.
هذه المادة طرحت مسألة مهمة جداً تتعلق بتاريخ بدء مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة للنيابة العامة. إذ بعد صدور قرار مجلس النقابة سواء بإعطاء الاذن بالملاحقة او بعدم اعطائه، وبعد توقيع القرار من قبل امين سر المجلس، يعاد الملف امام مرجعه، اي النيابة العامة التي لها إما القبول بالنتيجة وتدون كلمة “نظر” او استئناف القرار. ولكن هل يكفي ان تدون استئنافها في الملف وترسله لاحقاً امام المحكمة، ام يقتضي وروده الى قلم المحكمة ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً؟
سؤال اجابت عليه محكمة الاستنئاف في بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، ومن عضوي مجلس النقابة المنضمين الاستاذين ايلي بازرلي وايلي حشاش، والتي ردت الاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلاً لوروده خارج المهلة، لأنّه يؤخذ بعين الاعتبار فقط تاريخ ورود الاستئناف امام قلم المحكمة. وجاء في القرار تاريخ 2019/11/14:
“وحيث انه من مراجعة اوراق الملف، يتبين ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تدلي بانها تبلغت القرار المستأنف بتاريخ 2017/10/31 ولم يتبين خلاف ما تقدم في المستندات المبرزة.
وحيث انه يتبين ان الاستئناف الراهن قد ورد الى قلم المحكمة (وهو ما ينظر اليه قانوناً لتحديد تاريخ تقديم الاستئناف) بتاريخ 2017/11/21، اي بعد انقضاء اكثر من 15 يوماً المذكورة اعلاه والمحددة قانوناً لاستئناف قرارات مجلس نقابة المحامين من قبل النيابة العامة الاستئنافية.
وحيث انه في ضوء ما تقدم، يكون الاستئناف الحاضر وارداً خارج المهلة القانونية ويقتضي رده لهذه العلة”.
وبالتالي فإن العبرة هي لورود الاستئناف امام قلم المحكمة وليس التدوين في الملف.
“محكمة” – الاربعاء في 2025/3/26