“إستئناف إيجارات” جبل لبنان/المتن: قانون الإيجارات السكني نافذ منذ 2014 والكلام بغير ذلك مردود لعدم القانونية/شربل شرفان
المحامي شربل شرفان:
في قرار صادر بتاريخ 2025/2/27 عن محكمة الاستئناف المدنيّة في جبل لبنان الغرفة الثامنة عشرة في المتن الناظرة بدعاوى الإيجارات والمؤلفة من الرئيس جورج حرب والمستشارتين ريما حرفوش وسيلين الخوري، بحثت المحكمة في منازعة فريقي النزاع حول تاريخ بدء نفاذ قانون الإيجارات الجديد، هل هو اعتباراً من تاريخ 2017/2/28 (كما تُدلي الجهة المستأنفة أي المستأجر) أو من 2014/12/28 (كما يُدلي المستأنف بوجهه أي المالك).
وقضت في قرارها المرتكز في تعليله إلى المبادئ العامة وقواعد التفسير الصحيحة للنصوص القانونيّة، بأنّ قانون الإيجارات الجديد أصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 2014/12/28 وبالتالي تكون مهلة التسع سنوات التمديديّة قد انتهت بتاريخ 2023/12/28 لغير المستفيدين من الصندوق.
وصادقت المحكمة على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر بدعاوى الإيجارات القاضي الدكتور أنطوان الحاج لهذه الناحية.
ومما ورد في القرار الذي تنشره “محكمة”:
بناءً عليه
(…)
حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لثبوت ابطال القانون 2014/6 وفقاً لرأي مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة المالية، ولمخالفته مضمون القرار الصريح الصادر عن المجلس الدستوري الذي قضى بإبطاله واسترجاعه، ولمخالفته المادة 15 من قانون الايجارات وللاجتهاد الثابت واستفادتها من تقديمات الصندوق الخ، ولأنّ المهلة التمديدية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون 2017/2 تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون اي من تاريخ 2017/2/28 وليس من تاريخ 2014/12/18،
وحيث ان المستأنف عليه يدلي رداً على اقوال الجهة المستأنفة بان القانون رقم 2017/2 لم يلغ القانون الصادر في العام 2014، وبأن المهلة التمديدية المحددة بتسع سنوات تبدأ اعتباراً من هذا التاريخ الاخير،
وحيث يستفاد مما تقدم ان الخلاف بين الفريقين ينحصر بمعرفة ما هو التاريخ الذي انطلاقاً منه تبدأ السنوات التسع المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 2017/2، ففي حين تدلي الجهة المستأنفة ان هذه المهلة تسري اعتباراً من 2017/2/28، تدلي الجهة المستأنف عليها بأن المهلة المذكورة تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ 2014/12/28،
وحيث تقتضي الملاحظة بداية الى ان عنوان قانون الايجارات رقم 2017/2 جاء على الشكل التالي: “تعديل قانون الايجارات” اي القانون رقم 2014/6 النافذ بتاريخ 2014/12/28،
وحيث ان الطابع التعديلي للقانون 2017/2 ليس مستمداً فقط من عنوانه وانما ايضاً من احكام المادة 59 منه التي ورد فيها على انه تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه،
وحيث من جهة اخرى فان التعديلات التي ادخلها المجلس الدستوري في معرض الطعن بالقانون رقم 2014/6 لم تطل السنوات التمديدية الواردة في هذا القانون وبالتالي فهي تبقى سارية المفعول وواجبة التطبيق،
وحيث فضلاً عما تقدم فإنّه لم يرد في القانون رقم 2017/2 ما يفيد انه ألغي القانون رقم 2014/6 بكامله او انه يتمتع بمفعول رجعي وحيث ان القرار الصادر عن المجلس الدستوري بمعرض الطعن في القانون رقم 2014/6 أبطل المواد المتعلقة بإنشاء اللجان واستحداث صندوق دون ان يتناول باقي مواد القانون،
وحيث انه اضافة الى مجمل ما تقدم فانه يتبين من مراجعة احكام المادة 15 من القانون 2017/2 انها اضافت الى المادة 15 من القانون 2014/6 عبارة تفيد بأنه تمدد تسع سنوات والمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة من دون تعديل تاريخ سريان هذه المدة، الأمر الذي يدفع الى القول بأن الفترة التمديدية سواء كانت تسع سنوات او 12 سنة لا تزال تحتسب انطلاقاً من تاريخ 2014/12/28،
وحيث بالتالي، فإنّ مهلة التسع سنوات المنصوص عليها في القانون التي لم تعدل بموجب القانون رقم 2017/2 تنتهي في 2024/12/28 بالنسبة للمستأجرين غير المستفيدين من تقديمات الصندوق،
ويقتضي بالتالي تصديق الحكم المستأنف لهذه الناحية ورد اقوال الجهة المستأنفة المعاكسة لعدم قانونيتها،
تقرر بالاتفاق،
(…)
ثانياً: تصديق الحكم المستأنف لناحية اعتبار ان مهلة التسع سنوات المنصوص عليها في
المادة 15 من القانون 2017/2 تبدأ بالسريان اعتباراً من تاريخ 2014/12/28،
قراراً صدر وافهم علنا في جديدة المتن بتاريخ 2025/2/27 27/2/2025
“محكمة” – الخميس في 2025/3/6