مقالات

إستئناف النيابة العامة يوجّه بوجه المطلوب الإذن بوجهه/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إذا حجب مجلس نقابة المحامين إذن الملاحقة بحقّ محامٍ. فبوجه من تستأنف النيابة العامة؟
سؤال أجابت عليه محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة والمؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وعضوي مجلس النقالة الأستاذين بيار حنا وإيلي بازرلي، فاعتبرت أنّ الاستئناف المقدّم من النيابة بوجه نقابة المحامين مردود شكلاً لتقديمه بوجه من ليس له صفة لأنّه كان يجب أن يقدّم بوجه المطلوب الإذن بوجهه.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/1/16
أوّلاً: في الشكل
حيث إنّ الاستئناف الحاضر قدّم من النيابة العامة المالية، وأرفقت ربطاً به صورة طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه، وورد ضمن المهلة القانونية بتاريخ 2019/7/11 بعدما أبلغ من الجهة المستأنفة بتاريخ 2019/7/10، وسدّدت عنه الرسوم والتأمينات المتوجّبة قانوناً، فضلاً عن إيراد الأسباب الاستئنافية فيه وتحديد الطلبات في خاتمته أصولاً، ممّا يتعيّن معه قبوله شكلاً سيّما لاستيفائه سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة /655/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ثانياً: في مداعاة نقابة المحامين في بيروت
وحيث إنّ المستأنفة النيابة العامة المالية تختصم نقابة المحامين في بيروت كمستأنف بوجهها في النزاع الراهن باستئناف قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت المنتهي إلى حجب الإذن بملاحقة المحامي ج.
وحيث إنّ نقابة المحامين في بيروت طلبت اعتبارها غير معنية بهذا الطعن.
وحيث إنّه يقتضي التمييز بين نوعين من القرارات الصادرة عن مجلس النقابة، الأوّل يتعلّق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلّق بالمسائل التي تخرج عن هذا الغطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية، وطلبات الإذن بالتوكّل أو إقامة الدعوى ضدّ محام، بحيث اعتبر أنّ الخصم بالملاحقة الجزائية، وطلبات المحامين حرصاً على إفساح المجال أمامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، أمّا في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه أيّ من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الابتدائية للخلاف أيّ أمام مجلس النقابة، فتكون النقابة في هذه الحالة غريبة وغير معنية مباشرة في النزاع وهي بمثابة المرجع الابتدائي الفاصل فيه، الأمر الذي يحول دون توجيه الاستئناف ضدّها.
(استئناف بيروت الغرفة الثالثة عشرة – قرار رقم 4 تاريخ 2000/3/29 – المحامي نبيل طوبيا حصانة المحامي في الاجتهاد اللبناني – 2011 – ص 221 – 222)
وحيث إنّ القرار المستأنف يندرج في إطار النوع الثاني من القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين، إذ إنّه يتعلّق بطلب إذن بالملاحقة، فيكون الخلاف حاصلاً بين طالب الإذن (المستأنفة) والمطلوب الإذن لملاحقة (المحامي)
وحيث يستشفّ ممّا تقدّم انتفاء صفة نقابة المحامين للمخاصمة في الاستئناف الراهن المحصور بين طالب الإذن والمطلوب الإذن بوجهه، الأمر الذي يقتضي معه اعتبار النقابة المذكورة غير ذي صفة للإختصام، وبالتالي إخراجها من النزاع الراهن، فيمسي الاستئناف مردوداً لتقديمه بوجه من ليس له صفة.
وحيث بنتيجة الحلّ المساق، تغدو سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الردّ إمّا لكونها لاقت ردّاً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرّر بالإجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً
2- ردّ الاستئناف لانتفاء صفة المستأنفة بوجهها
3- ردّ سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة
4- تعليق الرسوم والنفقات
قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2020/1/16
“محكمة” – الجمعة في 2020/5/15

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!