“إستئناف بيروت” تطلب من البيطار التوقّف عن متابعة التحقيق لحين الفصل بطلب ردّه
خاص –”محكمة”:
أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الثانية عشرة، المكلّف بترؤسها القاضي حبيب مزهر قرارًا في الطلب المقدّم من الوزير السابق المحامي يوسف فنيانوس والرامي إلى ردّ المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.
واعتبرت المحكمة أنّ دعوى ردّ القضاة هي من فئة الدعاوى النزاعية وليست الرجائية على اعتبار أنّ المشرّع اللبناني أوجب في المادة 126 أصول محاكمات مدنية إبلاغ طلب الردّ من القاضي المطلوب ردّه والخصوم وأعطاهم الحقّ في إبداء ملاحظاتهم خلال مهلة ثلاثة أيّام من تاريخ تبلّغهم.
قرار محكمة استئناف بيروت الطلب من البيطار التوقّف عن متابعة التحقيق لحين الفصل بطلب ردّه
وأعلنت المحكمة أنّه للبتّ في طلب ردّ البيطار يقتضي اتباع الإجراءات التالية:
أوّلًا: سندًا لأحكام المادة 126 أ.م.م. إبلاغ طلب الردّ من القاضي البيطار مع تكليفه إبداء ملاحظاته على هذا الطلب الراهن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ إبلاغه.
ثانيًا: سندًا لأحكام المادة 125 أ.م.م. إشعار القاضي المطلوب ردّه بوجوب التوقّف عن متابعة النظر في الدعوى إلى أن يفصل في طلب ردّه.
ثالثًا: إشعار قلم المحقّق العدلي بإيداعنا كامل ملفّ الدعوى للإطلاع عليه تمهيدًا للبتّ بأسباب الردّ المثارة من طالب الردّ، وأيضًا تبيان أسماء الخصوم في هذه الدعوى من مدعين ومدعى عليهم ليصار إلى إبلاغهم طلب الردّ مع تكليفهم إبداء ملاحظاتهم على هذا الطلب في خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تبلّغهم.
رابعًا: إبلاغ النيابة العامة التمييزية بصفتها خصمًا أصليًا في الدعوى طلب الردّ مع تكليفها إبداء ملاحظاتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلّغها.
وقرّرت المحكمة تكليف الخصوم مناقشة مدى اختصاص هذه المحكمة مكانيًا للنظر في الطلب خلال مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبلّغهم هذا القرار، مع احتفاظ هيئة المحكمة بحقّها في البتّ بالإختصاص النوعي والمكاني لها بقرار على حده وأيضًا بأسباب الردّ المثارة.
“محكمة” – الخميس في 2021/11/4