علم وخبر

“إستئناف طرابلس”: عدم توجيه الاستئناف ضدّ النقابة ومرور الزمن والصفة وفسخ قرار المجلس/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
بحثت محكمة الاستئناف المدنية في طرابلس – الغرفة الناظرة في الدعاوى النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيسة دوريس كساب والمستشارين جرجي الخوري وجوليانا عبدالله، عدة نقاط تتعلق بإذن التوكل وبعدم توجيه الاستئناف ضد النقابة، ومرور الزمن على الجرم، فاعتبرت ان من يستأنف هو طالب الاذن، وان النقابة ليست خصماً في الملف.
كما اعتبرت المحكمة ان البت بمسألة مرور الزمن تعود لمحكمة الاساس خصوصاً وان هذا الامر يستوجب تحقيقات معينة، والنظر بقوانين تعليق المهل وغيرها.
كما اعتبرت ان صفة الشخص الذي يطلب المحامي التوكل عنه مستمدة من الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة له بالعقارات.
وكان المحامي الاستاذ ع. ب. طلب إذناً بالتوكل فرد طلبه وصدق مجلس النقابة على قرار النقيب.
وقضى القرار بفسخ قرار مجلس نقابة المحامين في طرابلس.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2025/2/27.
بناء عليه،
أوّلاً: في الشكل
حيث لم يتبين من الملف بأن المستأنف قد تبلّغ أصولاً القرار المستأنف، فيكون استئنافه وارداً قبل بدء سريان مهلة الاستئناف مما يوجب قبوله في الشكل لاستيفائه سائر الشروط المفروضة لهذه الجهة.
ثانيا: في الأساس
حيث إنّ المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بأعطائه الاذن بقبول الوكالة عن السيد ا. للادعاء جزائياً على المستأنف عليها ن. امام المراجع المختصة.
وحيث ان القرار المستأنف قد رد طلب الاذن لعدم صفة المدعي للادعاء، ولأنّ الجرم المنوي الادعاء به يعتبر ساقطاً بمرور الزمن.
وحيث ان المستأنف يعرض بأن صفة السيد ا. مستمدة من الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة له بالعقارات المدلى بتسجيلها احتيالاً على اسم المستأنف عليها.
وحيث بالعودة الى الوكالة المشار اليها اعلاه، يتبين منها بأن الموكلة اوكلت السيد ا. لبيع كامل ما تملك من اسهم في العقارات التي انتقلت ملكيتها الى المستأنف عليها، وذلك لمن يشاء ولنفسه، مقرة بوصول كامل الثمن ومبرئة ذمة الوكيل المذكور عن كل محاسبة لوصول كامل الثمن.
وحيث ان صفة السيد ا. تكون على ضوء ما تقدم مستمدة من الوكالة غير القابلة للعزل المنوه عنها، مما يوجب فسخ ما جاء في القرار المستأنف خلافاً لذلك.
وحيث لجهة رد طلب الاذن لأنّ الجرم المنوي الادعاء به ساقط بمرور الزمن، فتقتضي الاشارة الى ان ما يثار لجهة مرور الزمن يعود لمحكمة الاساس حصراً البحث به على اعتبار ان البت بهذه المسألة يستوجب القيام بتحقيقات معينة، والنظر بقوانين تعليق المهل وغيرها، ما يخرج عن النقابة او عن هذه المحكمة البت بموضوع مرور الزمن، فيفسخ ايضاً السبب الثاني لعدم منح الاذن.
وحيث لا يرد على ما اثارته المستأنف عليها لناحية عدم مخالفتها القانون او عدم ارتكابها اية اعمال مخالفة للقانون، اذ يعود لمحاكم الموضوع المختصة البت بما تقدم كما تقتضي رد ما اثارته المستأنف عليها ايضاً لعدم اختصام نقابة المحامين، اذ ان النقابة ليست خصماً في هذا الملف الذي يتمحور موضوعه حول الطعن بقرار صادر عنها.
وحيث يقتضي رد ما ادلت به المستأنف عليها لناحية عدم صفة المحامي ع. بتقديم الاستئناف اذ يستفاد من المادة /94/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة بأنه يتوجب على المحامي الاستحصال على الاذن قبل ان يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له.
لذلك
تقرر المحكمة:
اولاً: قبول الاستئناف في الشكل.
ثانياً: قبوله في الاساس وفسخ القرار المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بالترخيص للمحامي ع. بالتوكل عن ا. للادعاء على المحامية ن. امام المراجع الجزائية في ما يتعلق بالعقارات رقم /286-2087-1849-1848-1221-4068-3072-3080/رحبة.
ثالثاً: رد ما زاد او خالف.
رابعاً: تضمين المستأنف عليها النفقات والرسوم.
قراراً صدر وافهم في طرابلس بتاريخ 2025/2/27.
“محكمة” – الخميس في 2025/3/6

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!