إعتبار النزاع جدّياً وردّ دعوى الإخلاء بعد فسخ الحكم الابتدائي/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة استئناف البقاع الغرفة الأولى والتي كانت مؤلّفة من القضاة الرئيس الأوّل غسّان أبو علوان والمستشارين شهيد سلامة وفريد كلاّس، والناظرة في القضايا المستعجلة، أنّ الدعوى استندت في الأساس، إلى الإشغال بدون مسوّغ شرعي وإلى كون المستأنف ليس بيده عقد إيجار، إلاّ أنّه يوجد عدّة أمور تجعل من النزاع القائم نزاعاً جدّياً ممّا يحول إلى منع قضاء العجلة من التدخّل للقول بالإخلاء لعدم صلاحيته للفصل بأساس النزاع وقضت بفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بالإخلاء.
والملفت للنظر هو أنّ الجهة المدعية عادت وتقدّمت بدعوى أمام محكمة الأساس، فقضى الحاكم المنفرد في البقاع الغربي بردّ دعوى الإخلاء وصدق الحكم الابتدائي استئنافاً في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف تاريخ 2003/12/18.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 1995/1/19.
بناء عليه،
في الشكل:
بما أنّ الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية مستوف لسائر شروطه الالزامية ومقبول شكلاً .
في الأساس:
بما ان وكالة الاستاذ عفيق مستمدة من وكالة السيد ع. م. وكيل المستأنف عليه، وان وكالة السيد تجيز له المرافعة والمدافعة والتوكيل.
بما أنّ ظاهر حال المستندات يشير إلى أنّ المستأنف يشغل المأجور منذ حوالي عشرين سنة، وقد تبيّن من خلال الاستجواب أنّه سافر لفترة قصيرة إلى أميركا وفترة أخرى إلى الجزيرة العربية.
بما أنّ الدعوى استندت في الأساس، إلى الإشغال بدون مسوّغ شرعي والى كون المستأنف ليس بيده عقد ايجار.
بما ان الايصالات المبرزة بشأن دفع البدلات ومنها ايصال موقع من السيد ع. على وكيل المستأنف عليه، وايصالات دفع الرسوم البلدية عن القيمة التأجيرية ومدة الاشغال الحاصل من المستأنف، تجعل ثمّة نزاعاً جدّياً حول وجود الايجار وان لم يكن ثمّة عقد ايجار موقع من الفريقين، كما أنّ ثمّة نزاعاً جدّياً حول استفادة المستأنف من حقّ التمديد ودخوله إلى الشقّة بتاريخ بدء الايجار، وأنّ النزاع الجدي حول حق المستأنف بالايجار يمنع قضاء العجلة من التدخل للقول بالاخلاء لعدم صلاحيته للفصل باساس الحق.
بما ان الحكم البدائي الذي قضى بالاخلاء مستوجب الفسخ، والدعوى البدائية مستوجبة الرد.
بما انه لم يعد ثمة داع لبحث سائر الاسباب والمطالب المثارة.
لذلك
نقرر قبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ الحكم الابتدائي المستأنف ورؤية الدعوى نشراً وانتقالاً، وبالتالي ردّ الدعوى المقامة من المستأنف عليه وتضمينه الرسوم والنفقات وبدل اتعاب المحاماة، وعدم ايجاب بدل العطل والضرر لانتفاء السبب.
“محكمة” – السبت في 2019/8/10