إعطاء كافة الحقوق للمالك دون المستأجر يخالف الدستور ويضرب المساواة/اديب زخور

المحامي أديب زخور*:
إنّ قانون الإيجارات يخالف المادة 7 والمادة “ج” ” من مقدمة الدستور ويضرب المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون اي تمييز، حيث نصّت المادة الثالثة من القانون على اعطاء الحق والخيار منفرداً للمالك بممارسة خياره بإبقاء صاحب المؤسسة في مؤسسته او مكتبه او حرفته سنتين دون ان يتقاضى اية زيادات ويعمد بعدها الى اخراجه من المأجور، واما ان يختار المالك منفرداً بإلزام المستأجر بإبقائه في المأجور 4 سنوات وتقاضي منه زيادات تعسفية سنداً للمادة الرابعة من القانون تصل الى 8% مخالفة للواقع والزامه بدفعها دون ارادته ودون ان يكون له اي حق بالاعتراض لا على الزيادة ولا على طريقة الاختيار وصولاً الى الغاء التعويض وحتى المؤسسة التجارية واستمراريتها الكرّس بالقانون الاساسي 67/11، وهي شروط اسدية، بيد المالك، تخالف مبدأ المساواة امام القانون.
فقد يكون المستأجر غير قادر على دفع هذه البدلات المبالغ فيها، وبحسب المادة 3 لا يحق له الاعتراض او الاختيار كما هو معطى الخيارات للمالك، وملزم فقط بقبول ما يقرره المالك عن مصير مؤسسته وإلزامه بدفع ما ليس قادر عليه من بدلات ايجار مما يؤدي الى اعلان افلاسه، او قد يكون مرتبطاً بعقود وموجبات قد تكون ديوناً او استقراضاً او موجبات فعل لاتمام مشروع معين على مدة تطول عن سنتين مع اشخاص ثالثين فيكون مصيره الافلاس، نظراً لعدم قدرته على اختيار ما هو مناسب لمصلحته، وليس له اي خيار سوى القبول بحكم وخيار المالك سواء بالمدة والزيادات، الامر المخالف للمساواة في الحقوق والواجبات.
وبما أن الفقرة ” ج ” من مقدمة الدستور نصت صراحة أن ” لبنان جمهورية … تقوم على العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. ”
كما أنّ هذا التمييز يخالف صراحة المادة السابعة من الدستور اللبناني التي نصّت حرفياً على أن ” كل اللبنانيين سواءٌ لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم”.
فلا يمكن اعطاء حق الخيار منفرداً الى المالك، في المادة 3 من القانون المطعون فيه، دون اعطاء حق الخيار ذاته للمستأجر، بالرغم من أنّ الخيارات في الاساس مخالفة للمادة 15 من الدستور التي كفلت الملكية الفردية ومنها مالكي المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية المرتبطين بالتزامات وعقود ومشاريع مع اشخاص ثالثين يمكن ان تؤدي الى افلاسهم وخراب بيوت ومؤسسات بالآلاف.
والمجلس الدستوري لديه الرقابة المباشرة في التصدي لجميع المخالفات الدستورية في القانون المطعون فيه وتعديلاته، اذا كانت لا تؤمّن حماية جديّة لحق اساسي كحق ملكية المؤسسة التجارية والمهنية والحرفية، كما منع اي تفضيل او تمايز بين المواطنين على هذه الصعد. ويخالف صراحة الفقرة ” ج ” من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، بخاصة أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز أو تفضيل، وهي جميعها حقوق دستورية ومبادئ ذات قيمة دستورية، مما يقتضي إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفقرة “ج” من مقدمة الدستور والمادة 7 منه والمبادئ ذات القيمة الدستورية، كما تقرير حماية الملكية الخاصة لهذه المؤسسات إستناداً الى المادة 15 من الدستور.
اضافة إلى أنّ المصلحة العليا وهذه الحقوق المكتسبة والأسباب والمرتكزات الدستورية الموجبة التي استند اليها المشترع لحماية آلاف الملكية من المؤسّسات التجارية والمهنية والحرفية استناداً الى قانون 67/11، وهو قانون ثابت محمي بالمادة 15 من الدستور التي حمت الملكية الخاصة، وهي بحمى الدستور ولا يمكن نزعها او تعديلها بقانون خاص واستثنائي، ويتوجب ضمان استمراريتها، ووجودهم وممارسة اعمالهم والحق في ملكية مؤسساتهم وعقد الايجار جزءًا اساسياً منها والا انتفى وجودها كما وجود القانون 67/11 برمّته، الذي حافظ وكرّس حق التعويض عند اخلائه دون تمييز بين المؤسسات والمهن والحرف الذين استثمروا بناء على قانون واضح وليس بناء على قانون ايجارات جرى تعديله.
لقد استقر اجتهاد المجلس الدستوري والفقه، بالتأكيد، على حماية هذه الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان كحق الإنسان في الدفاع عن نفسه وحماية ملكيته وفي وجوده وماله ومؤسساته، وعدم اخضاعها بخفة للتعديلات العشوائية، إذ يرتبط مصير عشرات آلاف المؤسسات والمكاتب والمهن الجرة والحرفية بها، كما عدم اخضاعها باستمرار لمتغيرات الزمان والمكان.
* رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات.
“محكمة” – الاثنين في 2025/4/14