إعلان حالة الطوارئ من الوجهة القانونية/محمّد حيدر
الدكتور المحامي محمّد غالب حيدر:
بتاريخ 5 آب 1967 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 52 الناظم لأحكام إعلان حالة الطوارئ وحالاتها والإجراءات التي يجوز اتخاذها في ظلّ سريانها،علماً أنّ المادة ٦٥ /فقرة أخيرة من الدستور اللبناني أناطت بمجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ، وهي من المواضيع التي تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء.
وقد عدّدت المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 67/52 الأسباب والحالات الموجبة لإعلان حالة الطوارئ ومنها وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة، في حين نصّت المادة الثالثة على الآثار القانونية والواقعية المنبثقة عن إعلان حالة الطوارئ كأنْ تتولّى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرّفها جميع القوى المسلّحة من قوى أمن داخلي وغيره من الأجهزة.
وتبعاً لمرسوم إعلان حالة الطوارئ تتوسّع صلاحيات السلطات العسكرية بشكل ملحوظ ولها أن تتخذّ مجموعة تدابير ليس أقلّها تحرّي المنازل ليلاً أو نهاراً، وفرض الإقامة الجبرية، ومنع الإجتماعات المخلّة بالأمن، ومنع تجوّل الأشخاص والسيّارات، ومنع النشرات المخلّة بالأمن، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على مختلف وسائل الإعلام.
ونلفت النظر إلى أنّ إعلان حالة الطوارئ لا تحول دون رقابة القضاء الاداري على الإجراءات التي تتخذّها الإدارة أو السلطة العسكرية وتقدير مدى تناسب وتوافق الإجراء المتخذّ مع الظروف الإستثنائية.
“محكمة” – الخميس في 2020/8/6