إقتراح قانون من أبو زيد لإعادة العمل بحقّ الشفعة
تقدّم عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب أمل أبو زيد باقتراح قانون معجّل مكرّر لإعادة العمل بحقّ الشفعة “بما يضع ضوابط لعشوائية بيع وشراء الأراضي خصوصاً إذا كان شراء منظّماً لغايات الفرز الجغرافي والسكّاني وبلا أيّ جدوى إقتصادية أو إنمائية أو أيّ منفعة عامة” حسب تعبيره في مؤتمر صحفي عقده في المجلس النيابي.
وأضاف أنّ “أيّ تملك – يفترض أن يراعي المصلحة العليا للبلاد وأن يؤمّن المنفعة العامة وألاّ يتعارض مع التركيبة الإجتماعية في المناطق اللبنانية كافة من دون استثناء. فالحاجة المادية أدّت في بعض الأحيان، إلى لجوء أصحاب العقارات إلى رهنها بشكل ينتقص من قيمة تلك العقارات، بالإضافة إلى التهرّب من أحكام القانون لناحية تنظيم وكالات غير قابلة للعزل في الظاهر، وهي تخفي رهناً في الباطن مع كلّ ما يرافقها من تنازلات من قبل المالك ومن خروج عن الضمانات التي أقرّها القانون، ما أدّى وبالتزامن مع الخلل في تطبيق قانون تملّك الأجانب والتفلّت من أحكامه أو التحايل عليها إلى إدخال عناصر غريبة عن الواقع الفريد لكلّ قرية أو بلدة لبنانية وحتّى في داخل التركيبة الإجتماعية”.
ورأى أبو زيد أنّ اقتراحه هو “منفذ قانوني ليتمكّن كلّ صاحب عقار ملاصق من ممارسة حقّه في شراء العقار المباع رضاء أو جبراً ولاسيّما أنّ العودة إلى إعطاء حقّ الشفعة لصاحب العقار الملاصق من شأنه حماية التنوّع ضمن النطاق الجغرافي على المستوى الأصغر وحماية البيئة الثقافية والإستقرار الإجتماعي ببعده الأوسع”.
وينصّ الإقتراح في مادته الوحيدة:”يضاف إلى نصّ المادة 239 المعدّلة بالقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون الرقم 461 تاريخ 31/8/1995 البند الرقم 4 بحيث يصبح النصّ كالتالي: “يثبت الحقّ في الشفعة:
1- لمالك الرقبة، إذا بيع حقّ الانتفاع سواء تناول البيع كلّ الحق أو بعضه.
2- للشريك في الشيوع، إذا بيعت حصّة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.
3- لصاحب حقّ الانتفاع إذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كلّ الرقبة أم بعضها.
4- لصاحب العقار الملاصق إذا بيع العقار أو بيعت حصص شائعة فيه سواء بيع رضاء أو بواسطة التنفيذ الجبري .
يسقط كلّ حقّ آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد”.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/01/17