إلزام المدعى عليه بإزالة الأغراض عن سفرة الدرج/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبر قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس السيّد محمّد وسام المرتضى أنّ لصاحب الحقّ المختلف الصفة للمداعاة إذا أثبت أنّ التعدّي قد ألحق به ضرراً مباشراً كما لو اختزن التعدّي ما يحرم هذا المالك من حقّه الانتفاع بالقسم المشترك، أو كما لو كان لذلك التعدّي انعكاسات سلبية على حقّه بأن يكون إشغاله لشقّته متسماً بالهناء وطيب العيش.
كما اعتبر الرئيس المرتضى أنّ وضع أغراض ومنشر غسيل على سفرة الدرج المواجهة لشقّة المدعي، وكذلك وضع غاز الطهي على إحدى سفر الدرج يؤدّي إلى اعتبار أنّ الوضع ينطوي على التعدّي الواضح على حقّ المدعي في أن يكون إشغاله منزّهاً عن ذلك الازعاج.
وقضى بالزام المدعى عليه بإزالة كل ما هو موجود على سفرة الدرج تحت طائلة غرامة اكراهية.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/8/26
بناء عليه،
حيث تقدّم المدعي بدعواه الحاضرة مدلياً بأنّه يملك القسم رقم 54 من العقار رقم 5086 من منطقة برج حمود العقارية وهو عبارة عن شقة كائنة في الطابق الاخير من المبنى الكائن في هذا العقار، وبأنّ المدعى عليه يشغل غرفة “كائنة” على سطح البناء وهو ومنذ بدء إشغاله هذه الغرفة متماد في التعدّي على المماشي والممرّات وعلى السطح وعلى كلّ ما يعدّ مشتركاً بين الأقسام المختلفة.
وحيث تتلخّص الأعمال التي يشكو منها المدعي وينسب ارتكابها الى المدعى عليه بالآتي:
– وضع المفروشات ومنشر للغسيل في الطوابق العليا
– تركيب غاز على “سفرة” الدرج تفوح جراء استعماله الراوئح المزعجة
– جعل السطح مستودعاً للخردوات ومكاناً لمحرّكات السيّارات وأحجار الباطون
وحيث إنّ ما ورد في تقرير الخبير صعب يصب في خانة عدم وجود علاقة للمدعى
عليه بأسباب النش المشكو منه من قبل المدعي، إذ جلّ ما ورد في تقريره لهذه الناحية ينطق بكون النش يجد سببه في حالة البناء وقدم عهده، لا في أفعال أقدم المدعى عليه على ارتكابها على هذا السطح فألحقت الضرر به.
وحيث يبقى البحث في سائر ما هو مشكو منه، والمتمثل بقيام المدعى عليه على جعل مطارح من الاقسام المشتركة امتداداً لإشغاله لتلك الغرفة عن طريق وضع أغراض ومفروشات في هذه المطارح.
وحيث لا محيد عن الاشارة هنا إلى أنّ الصفة المداعاة لرفع افتئات او تعد على قسم مشترك تعود مبدئياً بحسب ما تجده هذه المحكمة الى جمعية المالكين في العقار كما تعود ايضاً إلى مالك الحقّ المختلف بشرط أن يثبت أنّ ذلك التعدّي أو الافتئات قد ألحق به ضرراً مباشراً كما لو اختزن التعدّي ما يحرم هذا المالك من حقه بالانتفاع بذلك القسم المشترك او كما لو كان لذلك التعدّي انعكاسات سلبية على حقّه بأن يكون إشغاله لشقته متسماً بالهناء وبطيب العيش.
وحيث تجد المحكمة في قيام المدعى عليه بوضع أغراض أو منشر غسيل على “سفرة” الدرج المواجهة لمدخل شقة المدعي على النحو المبيّن في الصور الفوتوغرافية المبرزة في الملفّ لاسيما منها تلك المرفقة ربطاً بالاستحضار ما يشكّل منظراً منفّراً غير طبيعي أو مألوف يختزن إزعاجاً وأذية ينعكس على هناء وطيب العيش المدعي وعلى حقّه في ان يكون مدخل منزله وما يطلّ عليه هذا المدخل من محيط منزّهاً عن ما ينفر الداخل الى هذا المنزل او الخارج منه.
وحيث، بالتالي، ترى المحكمة في هذا الوضع ما يثبت في أنّ الصفة في جانب المدعي للمداعاة بالشأن المذكور كما يثبت التعدي الواضح في جانب المدعى عليه على النحو المفضي الى قبول هذا الشق من الدعوى والى الاخير بإزالة كل ما هو موجود على سفرة الدرج تلك أو على الدرج الذي يسبقها، كما وبإلزامه أيضاً بإبقاء هذه “السفرة” خالية من اية موجودات ممّا يطلّ على مدخل شقة المدعي.
وحيث ترى المحكمة ذلك الوضع غير الطبيعي أو المألوف متحقّقاً أيضاً في ما خص قيام المدعى عليه بوضع “غاز الطهي” على احدى “سفر” الدرج باعتبار ان استعمال هذا “الغاز” يبعث ما يبعث من الراوئح عبر الدرج بكامله بما فيه القسم منه الواقع امام باب شقة المدعي وهذا الامر يتجافى مع المألوف ومع المقبول والمشاهد، وهو يخزن من الازعاج ما لا يخفى.
وحيث ترى المحكمة صفة المدعي منعقدة للمداعاة بشأن هذا الوضع الاخير، كما ترى ان هذا الوضع ينطوي بدوره على التعدي الواضح على حقه في ان يكون إشغاله منزّهاً عن ذلك الازعاج، وبالتالي مبرزاً لتدخّلها لازالته عملاً بالفقرة الثانية من المادة 579 من قانون أ.م.م.
وحيث لم يثبت أنّ سائر الأمور المشكو منها تحتزن ما يحول دون المدعي واستعمال القسم المشترك سلبياً على إشغاله لحقّه المختلف.
وحيث بالتالي لا تكون له الصفة للمداعاة بشأنها
وحيث، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهى اليها، لم يعد ثمّة داع للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب واسباب، أو لمزيد من البحث.
لذلك
يحكم:
1- بإلزام المدعى عليه السيد عزيز بإزالة كل ما هو موجود على “سفرة” الدرج المشرفة على باب شقة المدعي او على الدرج الذي يسبقها كما وبإلزامه أيضاً بإبقائها خالية من اية موجودات، كما وبإلزامه أخيراً بإزالة “غاز الطهي” كلياً من الدرج المذكور، كل ذلك فور تبلّغه لنسخة عن هذا الحكم وتحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها مئتا الف ل.ل. عن كلّ يوم تأخير.
2- بردّ كلّ ما زاد أو خالف وفقاً للعلل المساقة أعلاه، وبتضمين الفريقين النفقات كافة مناصفة في ما بينهما
حكماً معجّل التنفيذ صدر وأفهم علناً في جديدة المتن بتاريخ 2003/8/26
“محكمة” – الجمعة في 2020/2/21