إمكانية التسديد المسبق بالعملة اللبنانية حتّى ولو كان الدين بالدولار وبسعر 1507/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
بحثت المحكمة الابتدائية في بيروت – الغرفة السادسة الناظرة في الدعاوى المالية، والمؤلّفة من القضاة الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوزاك ونانسي كرم عدّة نقاط قانونية تتعلّق بمدى إمكانية تسديد الأقساط من قبل المقترض من البنك قبل تاريخ استحقاقها، فاعتبرت أنّ أحكام عقد القرض وملحق هذا القرض تجيز التسديد المسبق له، وأنّ هذا الإتفاق هو جائز وملزم لأطرافه طالما أنّه لا يتضمّن أيّ مخالفة للنظام العام أو للآداب العامة.
كما بحثت المحكمة نقطة دقيقة تتعلّق بمبدأ جواز تسديد الدين المحدّد بالدولار الأميركي بالعملة اللبنانية، بالسعر الرسمي، فما هو هذا السعر؟
فقد اعتبرت أنّ التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وعن جمعية المصارف، وإنْ كانت تلزم المصارف، إلّا أنّها تبقى وتطبيقًا لمبدأ تدرّج القواعد القانونية نظمًا قانونية لا ترقى إلى مرتبة القوانين الملزمة للمحاكم، لاسيّما وأنّ هذا المبدأ واجب التطبيق عند تعارض هذه التعاميم مع النصوص القانونية.
كما اعتبرت المحكمة وفي ما يتعلّق بوجوب الدفع بالدلاور الأميركي فقط، أنّ مبدأ حقّ المدين في الإيفاء بالليرة اللبنانية مكرّس في نصوص قانونية متفرّقة أبرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، التي تعطي الأوراق النقدية (التي تساوي الخمسماية ليرة وما فوق) قوّة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة 192 منه التي تعاقب كلّ من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، وتحيل إلى المادة 319 من قانون العقوبات لتحديد العقوبة المفروضة في هذه الحالة.
كما اعبترت المحكمة أنّ المشرّع اللبناني بالتالي لا يكون قد منع التعامل بالعملة الأجنبية أو تحديد عملة معيّنة أجنبية كعملة للعقد بين المتعاقدين إذ إنّ الحظر يتعلّق فقط برفض قبول العملة اللبنانية كأداة للإبراء.
وحيث إنّ المادة 229 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أنّه ريثما يحدّد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقًا للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الإجراءات الإنتقالية التي تدخل حيّز التنفيذ بالتواريخ التي سيحدّدها.
وحيث من الثابت أنّ سعر الليرة اللبنانية الذي يتراوح ما بين الـ1507-1515 ل.ل. للدولار الواحد يعدّ، وفقًا لنشرة مصرف لبنان الرسمية، السعر الرسمي المعمول له في لبنان لغاية تاريخه، وهو بدوره السعر الذي لا يزال ساريًا ومطبّقًا حتّى تاريخه في إطار جميع المعاملات الرسمية والقانونية. وقضت بإعلان صحّة العرض والإيداع الفعلي. وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/12/1:
بناء عليه،
حيث إنّ المدعي بنك يطلب إعلان بطلان العرض والإيداع الفعلي الصادر عن المدعى عليه ع. لدى الكاتب العدل في جديدة المتن، الأستاذة كارول درويش كرم، المسجّل تحت رقم 2020/3547 تاريخ 2020/6/18 لأنّ المدعى عليه ارتأى بإرادته المنفردة أن يعرض عليه تسديد دفعات الجدولة غير المستحقّة بعد بالليرة اللبنانية، ولأنّ الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية يتعارض مع المبادئ المعتمدة مصرفيًا ومع الأحكام القانونية المرعية التطبيق لاسيّما المادة 166 م.ع. والمادتين 299 و301 من القانون المذكور ولأنّ صدور التعميم 391 تاريخ 2019/9/30 عن جمعية المصارف في لبنان والتعميم الوسيط رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2020/8/26 والقرار الوسيط رقم 13260 تاريخ 2020/8/26 كاف بحدّ ذاته لإثبات أنّه لا يوجد في القانون اللبناني أيّ إلزام على المصارف بقبول التسويات الحاصلة بالليرة اللبنانية للقروض المحرّرة بالعملة الأجنبية.
وحيث إنّ المدعى عليه ع. يطلب إثبات صحّة العرض والإيداع الفعلي المقدّم منه لأمر المصرف المدعى عليه بقيمة /135,620,000/ل.ل.، لأنّ الفقرة “ج” من المادة الرابعة من عقد القرض، والمادة الخامسة من ملحق عقد القرض، تجيزان للمدعي تسديد المبالغ المترتّبة بذمّته قبل استحقاقها، كما يطلب إعلان براءة ذمّته من كامل الدين والفوائد واللواحق والإلتزامات وانقطاع سريانها على مبلغ الدين من تاريخ العرض الفعلي والإيداع، بالإضافة إلى تصفية وإقفال الحسابات المتعلّقة بالقرض موضوع الدعوى، وبالتالي إلزام المصرف المدعى عليه برفع إشارة التأمين عن الصحيفة العينية للقسم رقم /5/ من العقار رقم /2227/ من منطقة مزرعة يشوع العقارية، وذلك سندًا إلى المواد 1 و7 و192 من قانون النقد والتسليف، وإلى المادتين 299 و301 من قانون الموجبات والعقود.
وحيث استنادًا لما تقدّم، يقتضي التحقّق من المعطيات والوقائع والأدلّة المتوافرة في الملفّ كافة، توصّلًا للتحقّق من مدى قانونية الإيفاء الحاصل بتاريخ سابق للإستحقاق من قبل المدعى عليه، ولتحديد العملة الواجب اعتمادها لاعتبار هذا الإيفاء صحيحًا.
1- لجهة إيفاء الأقساط غير المستحقّة:
حيث إنّ الجهة المدعية تدلي بوجوب إعلان بطلان معاملة العرض والإيداع الحاصلة بواسطة الكاتب العدل، لأنّ المدعى عليه وخلافًا لأحكام عقد القرض ولأحكام الجدولة السنوية تاريخ 2019/4/8 ولأحكام القانون ارتأى بإرادته المنفردة أن يعرض عليها تسديد دفعات الجدولة غير المستحقّة بعد، بالليرة اللبنانية.
وحيث إنّ المادة 110 م.ع. تنصّ على أنّه إذا كان الأجل موضوعًا لمصلحة الدائن أو لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من التنفيذ الإختياري للموجب.
وحيث إنّ المادة 303 م.ع. تنصّ على أنّه لا يجوز إجبار الدائن على قبول الإيفاء قبل الأجل إلّاإاذا كان الأجل موضوعًا لمصلحة المديون وحده. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة أحكام المادة 105.
حيث وإن كان يستفاد من نصّ المادة 110 م.ع. معطوفة على 303 م.ع. أنّه لا يجبر الدائن على قبول الإيفاء السابق لاستحقاق الموجب عندما يكون الموجب موضوعًا لمصلحة الفريقين المشتركة كما هي الحال في النزاع الراهن، إلّا أنّه وسندًا إلى المادة 166 م.ع. فإنّ العقود خاضعة لمبدأ حرّية التعاقد، وللأفراد أن يرتّبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية، وبهذا المعنى تنصّ المادة 221 م.ع. على أنّ العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين، ويجب أن تفهم وتفسّر وتنفّذ وفاقًا لحسن النيّة والإنصاف والعرف.
وحيث يتبيّن من الأوراق والمستندات المبرزة في الملفّ، لاسيّما من عقد القرض المعقود بين بنك(…) وبين المقترض السيّد ع. ومن ملحق هذا العقد، أنّ الفقرة (ب) من البند الرابع من ملحق عقد القرض تنصّ على أنّ إيفاء القرض يمكن أن يتمّ عن طريق التسديد المبكر له، وأنّه سندًا إلى البند السادس منه، فإنّ الفريقين اتفقا على أنّه في حالة التسديد المبكر للقرض من قبل المقترض تبقى سارية جميع أحكام عقد القرض الأساسي لاسيّما في ما يتعلّق منها بتسديد قيمة الأقساط المستحقّة إلى المقرض. كما أنّه سندًا إلى أحكام البند ج من المادة الخامسة من عقد القرض فإنّه في حال التسديد المسبق لعقد القرض يترتّب غرامة قدرها 2% لصالح الفريق المقرض تحتسب على أساس قيمة المستندات الباقية وغير المستحقّة في حال التسديد الكلّي أو على أساس القيمة المسدّدة جزئيًا في حال التسديد الجزئي.
وحيث يتبيّن ممّا تقدّم أنّ أحكام عقد القرض وملحق هذا القرض تجيز التسديد المسبق له، وأنّ هذا الإتفاق هو جائز وملزم لأطرافه طالما أنّه لا يتضمّن أيّ مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
وحيث من الثابت أنّ المدعى عليه أقدم بواسطة معاملة العرض والإيداع لدى الكاتب العدل في جديدة المتن، وبتاريخ سابق للإستحقاق المحدّد وفقًا للجدولة المنظّمة بتاريخ 2019/4/8، على إيداع كامل المبلغ المتبقّي بذمّته والذي يمثّل رصيد قيمة القرض الشخصي المتوجّب للمدعي إبتداء من 2020/3/5 ولغاية 2026/4/5 والبالغ /135,630,000/ل.ل.
وحيث يكون التسديد المسبق من قبل المدعى عليه حاصلًا وفقًا لأحكام القانون، وتكون إدلاءات الجهة المدعية بنك(…) المخالفة مستوجبة الردّ، مع حفظ حقّ هذه الأخيرة بالمطالبة بالغرامة البالغة 2% المذكورة أعلاه.
2- لجهة الإيفاء بالليرة اللبنانية:
حيث إنّ الجهة المدعية بنك(…) تدلي بوجوب إعلان بطلان معاملة العرض والإيداع لحصول
الإيفاء بالليرة اللبنانية بدلًا من عملة القرض أيّ بالدولار الأميركي.
وحيث إنّ منازعة الجهة المدعية في معاملة العرض والإيداع الحاصلة من قبل المدعى عليه ي. إنّما تستند إلى أنّ الإيداع يجب أن يحصل بالدولار الأميركي حصرًا.
وحيث إنّ منازعة الجهة المدعية في العرض والإيداع والحاصلين من قبل المدعى عليه، إنّما تستند إلى وجوب عدم الإيفاء بالعملة اللبنانية الحاصل على أساس سعر الصرف 1520 ل.ل. للدولار الواحد.
وحيث ومن جهة أولى، فإنّ القرار الوسيط رقم 13260 الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 2020/8/26 يلزم المصارف والمؤسّسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء للأقساط أو الدفعات المستحقّة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة، بما فيها القروض الشخصية بالليرة اللبنانية على أساس السعر المحدّد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف وهو حاليًا بقيمة وسيطة تبلغ 1507,0 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، واشترط في البند الثالث منه أن لا يتعدّى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /800,000/د.ا. ومجموع قروض التجزئة الأخرى /100,000/د.ا. بحيث تبقى هذه التسهيلات الأخيرة خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهيلات الموقّع بين المصرف أو المؤسّسة المالية والعميل سيّما لجهة الإلتزام بالتسديد بعملة القرض.
وحيث إنّ التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وعن جمعية المصارف، وإنْ كانت تلزم المصارف، إلّا أنّها تبقى وتطبيقًا لمبدأ تدرّج القواعد القانونية نظمًا قانونية لا ترقى إلى مرتبة القوانين الملزمة للمحاكم، لاسيّما وأنّ هذا المبدأ واجب التطبيق عند تعارض هذه التعاميم مع النصوص القانونية.
وحيث تبعًا لما تقدّم، تكون النصوص القانونية المتعلّقة بالنزاع موضوع الدعوى الراهنة، في حال وجودها، واجبة التطبيق عند التعارض بينها وبين التعاميم المذكورة.
وحيث وفي هذا الإطار، وفي ما يتعلّق بوجوب الدفع بالدولار الأميركي فقط، فإنّ مبدأ حقّ المدين في الإيفاء بالليرة اللبنانية مكرّس في نصوص قانونية متفرّقة أبرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، التي تعطي الأوراق النقدية (التي تساوي الخمسماية ليرة وما فوق) قوّة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة 192 منه التي تعاقب كلّ من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، وتحيل إلى المادة 319 من قانون العقوبات لتحديد العقوبة المفروضة في هذه الحالة.
وحيث وفضلًا عن ذلك، إنّ المادة 301 م.ع. تنصّ على أنّه عندما يكون الدين مبلغًا من النقود، يجب إيفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل إجباريًا بعملة الورق، يظلّ المتعاقدون أحرارًا في اشتراط الإيفاء نقودًا معدنية معيّنة أو عملة أجنبية.
وحيث لا يكون المشرّع اللبناني بالتالي قد منع التعامل بالعملة الأجنبية أو تحديد عملة معيّنة أجنبية كعملة للعقد بين المتعاقدين إذ إنّ الحظر يتعلّق فقط برفض قبول العملة اللبنانية كأداة للإبراء.
وحيث إنّ هذه المواد المذكورة تتعلّق بالنظام العام، وتحديدًا النظام العام الإقتصادي والمالي الهادف إلى حماية العملة الوطنية، ولا يمكن الإتفاق على مخالفتها وإلّا كان الإتفاق باطلًا، وبالتالي لا يمكن فرض الدفع بالعملة الأجنبية، وبصورة أولى لا يمكن رفض الإيفاء بالعملة الوطنية، ويصطدم الرفض بهذه الأحكام الإلزامية.
وحيث وتأسيسًا على ما تقدّم، يعود للجهة المدعى عليها إيفاء رصيد القرض المتوجّب بذمّتها بالعملة الوطنية وفقًا لما تكرّسه النصوص القانونية المذكورة أعلاه، ولا يمكن للجهة المدعية رفض التسديد بهذه العملة، ويقتضي ردّ أقوالها المخالفة.
وحيث ومن جهة ثانية وبالنسبة للمسألة المتعلّقة بتحديد قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، فإنّ المادة 2 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أنّه يحدّد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص.
وحيث إنّ هذه المادة قد جاءت صريحة لجهة تحديدها حصرًا المرجع المخوّل وضع سعر العملة الوطنية وهو القانون.
وحيث وتبعًا لذلك، فإنّ قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وبالنسبة للعملات الأجنبية، وتاليًا قيمة الدولار الأميركي بالنسبة للعملة اللبنانية، تحدّدان بقانون يصدر عن مجلس النوّاب.
وحيث إنّ المادة 229 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أنّه ريثما يحدّد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقًا للمادة الثانية، يتخذّ وزير المالية الإجراءات الإنتقالية التي تدخل حيّز التنفيذ بالتواريخ التي سيحدّدها.
وحيث من الثابت أنّ سعر الليرة اللبنانية الذي يتراوح ما بين الـ1507-1515 ل.ل. للدولار الواحد يعدّ، وفقًا لنشرة مصرف لبنان الرسمية، السعر الرسمي المعمول له في لبنان لغاية تاريخه، وهو بدوره السعر الذي لا يزال ساريًا ومطبّقًا حتّى تاريخه في إطار جميع المعاملات الرسمية والقانونية.
وحيث تأسيسًا على ما تقدّم، إنّ خروج المحاكم عن السعر الرسمي المشار إليه أعلاه وتحديد سعر جديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، من شأنه منح السلطة القضائية صلاحية ممنوحة حصرًا إلى السلطة التشريعية، وينطوي على مخالفة القوانين المرعية الإجراء.
وحيث لم يثبت أنّه صدر حتّى تاريخه أيّ قانون جديد ينصّ على تعديل هذا السعر أو اعتماد سعر آخر لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في إطار التعامل الرسمي والقانوني، الأمر الذي يقضي باعتماد مبلغ 1507-1515 المذكور أعلاه كسعر الصرف الرسمي.
وحيث وتبعًا لذلك، يقتضي إعلان صحّة معاملة العرض والإيداع رقم 2020/3547 الحاصلة بواسطة الكاتب العدل في جديدة – المتن بتاريخ 2020/6/18 بالليرة اللبنانية وعلى أساس سعر صرف الدولار الأميركي في ذلك اليوم بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، واعتبار أنّ المدعى عليه قد سدّد أصولًا المبلغ المذكور فيه للمصرف المدعي.
وحيث يقتضي بالتالي ردّ الدعوى رقم 2020/314 وقبول الدعوى رقم 2020/319 وإعلان صحّة العرض والإيداع رقم 2020/3547 تاريخ 2020/6/18.
وحيث وبالنسبة لطلب المدعى عليه الرامي إلى شطب إشارة التأمين عن العقار رقم 2227 مزرعة يشوع، فإنّه مستوجب الردّ في هذه المرحلة لاسيّما في ضوء ما ورد في التعليل أعلاه لجهة توجّب غرامة قيمتها 2% للمصرف في حال التسديد المبكر لقيمة القرض من قبل المقترض.
وحيث يقتضي أخيرًا ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إمّا لأنّها لقيت ردًّا ضمنيًا في ما سبق بيانه من تعليل، أو لعدم تأثيرها على الحلّ المقرّر.
لذلك
تحكم بالإجماع:
1- بردّ الدعوى رقم 2020/314 وبقبول الدعوى رقم 2020/319.
2- بإعلان صحّة العرض والإيداع رقم 2020/3547 الحاصلين بواسطة الكاتب العدل في جديدة المتن بتاريخ 2020/6/18، بالليرة اللبنانية وعلى أساس سعر صرف الدولار الأميركي في ذلك اليوم بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، واعتبار أنّ المدعي المدعى عليه ع. قد سدّد أصولًا المبلغ المذكور فيها للمصرف المدعي المدعى عليه.
3- بردّ طلب شطب إشارة التأمين عن العقار رقم 2227 مزرعة يشوع.
4- بردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.
5- تضمين المدعي في الملفّ رقم 2020/314 بنك(…) الرسوم النفقات القانونية كافة.
حكمًا صدر وأفهم علنًا في بيروت بتاريخ 2020/12/1.
“محكمة” – الجمعة في 2021/8/13