اسماعيل لـ” محكمة”: الدعوى القضائية بشأن النفايات السامة تستوجب السجن لمدّة سنتين
قال عضو المجلس البلدي جهاد اسماعيل إنّ “الدعوى القضائية المقامة ضدّ شركة “ميراج” ومحطّة تكرير الصرف الصحّي في البقاع وكلّ من يظهره التحقيق، فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً، على خلفية رمي نفايات سامة في وادي جريبان، تجد أساسها القانوني في قانون البيئة، وقانون العقوبات عملاً بالمادة 748 التي تشير إلى أنّ” العقوبة لمدّة تصل إلى السنتين وغرامة مالية بحقّ كلّ من سكب في المياه العمومية أو رمى فيها مواد ضارة بالصحّة العامة، أو ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حدّدته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة، أو أجرى أيّ عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير”.
وأضاف اسماعيل في حديث لـ“محكمة” “أنّ عملية إزالة السموم بدأت منذ تاريخ اكتشافها، إلاّ أنّ اللافت للنظر في القضيّة هو الثمن الذي تدفعه بعض البلدات البقاعية من الفساد المستشري في بعض المرافق العامة، وذلك لعلم مجلس الإنماء والإعمار بالآثار البيئية السيّئة الناتجة عن معالجة الترسبات البرازية من دون أن يراقب شروطها وطرق تنفيذها في ضوء الدراسات المقرّرة والمستلزمات المطلوبة لتكرير هكذا مواد، وهذا ما قد يعمّم على قضايا بيئية أخرى، ويستوجب وضع هذه المؤسّسات تحت تصرّف الأجهزة الرقابية، لتقرّر بدورها مصير حياتها القانونية في ضوء المخالفات والأحكام القضائية المزمع إصدارها، علاوة على إخبارات الجهات النيابية”.
“محكمة” – السبت في 2019/1/5