“الإدارة والعدل” تدرس قانون حماية المستهلك
تابعت لجنة الإدارة والعدل النيابية درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 651 تاريخ 14/2/2005، فاستمعت إلى آراء وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والتجارة، ومجلس القضاء الأعلى، وتناول النقاش مسألة المواد المنتهية الصلاحية والآليات التي يجب اتباعها من التاجر لجهة إبلاغ وزارة الاقتصاد، وخصوصاً المواد التي تستلزم إجراءات لإتلاف هذه المواد من الشركات المخصّصة.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إنّ النقاش شمل إمكان منح مديرية حماية المستهلكين فرض بعض الغرامات مباشرة، مع إبقاء حقّ الإعتراض عليها من المواطن أمام القضاء دون تخطّي الإنتظام العام والمبادىء القانونية. وبعد المناقشة والتداول، والإطلاع على بعض القوانين المقارنة، قرّرت اللجنة تكليف وزارة العدل إعداد جدول بالغرامات التي تعتبر غرامات إدارية تمارسها الإدارة العامة مباشرة.
ترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم، وحضرها مقرّرها النائب نوّار الساحلي والنوّاب: سمير الجسر، سيرج طور سركيسيان، هاني قبيسي، غسّان مخيبر، نوّاف الموسوي، نعمة الله أبي نصر، وعلي عمّار.
كما حضرت المديرة العامة لوزارة العدل القاضي خيرية ميسم النويري، وممثّلا وزارة العدل القاضيان علي إبراهيم ونبال محيو، والمديرة العامة لوزارة الإقتصاد والتجارة عليا عبّاس، وممثّلة وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر، وممثّلة وزارة المال مريانا معوض.
“محكمة” – الإثنين في 25/09/2017.