التدابير المفروضة بعد إعلان التعبئة العامة في لبنان بسبب”كورونا”/محمّد حيدر
إعداد المحامي محمّد غالب حيدر:
وردت في مقرّرات المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لبحث سبل الإجراءات الإحترازية من فيروس”كورونا”، إشارة إلى أحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 1983/102 (قانون الدفاع الوطني) والتي توجب إعلان التعبئة العامة في بعض الحالات.
تنصّ المادة الثانية المشار إليها على اتخاذ تدابير واجبة عند التعرّض للخطر، وفقاً لما يلي وللحالات التالية:
“1 – إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكّان للخطر يمكن إعلان:
أ – حالة التأهّب الكلّي أو الجزئي للحدّ من تعرّض السكّان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلّحة.
ب – حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقرّرة.
2 – تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذّ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للدفاع.
3 – يمكن أن تتضمّن هذه المراسيم أحكاماً خاصة تهدف إلى:
أ – فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
ب – فرض الرقابة على المواد الأوّلية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
ج – تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
د – مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلّقة بإعلان حالة الطوارئ”.
“محكمة” – الأحد في 2020/3/15