“التقديمات والخدمات الإنتخابية” والرشوة
صدر عن هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية بيان بشأن كيفية إثبات التقديمات التي درجت الجمعيات والأحزاب على تقديمها وفقًا لأحكام المادة 62 من قانون الإنتخاب.
وجاء فيه ما يلي:
إنّ هيئة الإشراف على الانتخابات عطفًا على بيانها رقم 6 تاريخ 2022/3/24 المتعلّق بالتقديمات والخدمات والمنافع المحظورة خلال فترة الحملة الإنتخابية،
عملًا بأحكام المادة 62 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النوّاب رقم 2017/44، التي تنصّ على أنّه لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات إذا كانت مقدّمة من المرشّحين أو مؤسّسات يملكها أو يديرها مرشّحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بالحجم ذاته والكمّية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ لا يقلّ عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.
وتوضيحًا لمضمون هذه المادة ترى هيئة الإشراف على الانتخابات أنّ مثل هذه التقديمات المدرجة تحت هذا العنوان يجب أن تتسم بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى مشابه لجهة الكمّيات والنوعية والنفقات الناتجة عنها على أن تتحمّل الجهات المانحة مسؤولية إثبات الوقائع المتعلّقة بالاستمرارية وتقديمها على هذا النحو خلال المدّة المحدّدة وأن تبقى المنازعات المتعلّقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات.
وأنّ عدم إقامة الدليل على ديمومتها وانتظامها ينفي عنها صفة الإستمرارية ويجعلها محظورة وخاضعة لأحكام المادة 58 من القانون علمًا بأنّ صرف النفقات المحظورة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 62 تعتبر بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.”
“محكمة” – الجمعة في 2022/4/8