أبرز الأخبارمقالات

الحالات التي يجوز فيها تقديم التمييز في قضايا الايجارات/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
حدّدت محكمة التمييز المدنية العليا الغرفة التاسعة المؤلّفة من القضاة الرئيس لبيب زوين والمستشارين أليس شبطيني العمّ والياس نايفة بشكل دقيق ومفصّل الحالات التي يجوز فيها تقديم التمييز في قضايا الايجارات، فاعتبرت أنّه إذا كان هناك في الدعوى الحالية تعارض بين القرار الاستئنافي وبين الحكم الابتدائي لأنّ الأخير قضى بثبوت الاجارة في حين أنّ القرار الاستئنافي قد ردّ الدعوى وقضى بالاخلاء، فإنّ موضوع الدعوى لم يكن الإسقاط من حقّ التمديد القانوني.
كما اعتبرت المحكمة العليا أنّه يقتضي للكلام عن قابلية القرار المطعون فيه للتمييز، وجود حقّ بالايجار ثابت ومحدّد، أي أن يكون المستأجر أو صاحب الحقّ في الإيجار، مستفيداً من عقد الايجار وصاحب حقّ في تمديده بلا نزاع ، فيأتي النزاع القابل للتمييز منصبّاً ومقتصراً على توافر أو عدم توافر إحدى حالات الإسقاط من حقّ التمديد المحدّد حصراً في المادة العاشرة من قانون الإيجارات رقم 92/160.
وقضت بردّ التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن به تمييزاً.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2003/8/27:
بناء عليه،
في الشكل،
حيث إنّ الجهة المميّزة تبلّغت الحكم الاستئنافي بتاريخ 1999/7/5 وقدّمت استدعاءها التمييزي بتاريخ 1999/8/30 أيّ ضمن المهلة القانونية وجاء الاستدعاء المذكور موقّعاً من محام وكيل ومرفقاً بصورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه وبإيصالات مالية تفيد تعجيل التأمين التمييزي ودفع الرسوم المتوجّبة قانوناً، فيكون التمييز مقبولاً شكلاً من هذه النواحي.
وحيث يقتضي بحث ما إذا كان القرار الاستئنافي المطعون فيه يقبل الطعن عن طريق التمييز أم لا بعد أن تناقش الفريقان حول هذه النقطة في لوائحهما المتبادلة وتدلي الجهة المميّزة بأنّه يوجد تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي، أدّى إلى إسقاط حقّها في التمديد القانوني.
وحيث إنّه بمقتضى المادة 395 أصول مدنية يتحدّد موضوع النزاع ليس فقط بمطالب المدعي، بل بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح.
وحيث إنّ الجهة المميّزة أدلت بدايةً واستئنافاً بإعطاء الحكم بنزع القفل الذي استولت بواسطته الجهة المميّز عليها على المأجور عنوة وباعتبار إجارتها ثابتة وبالايصالات المبرزة. وبتسديدها بعد وفاة مورّثها، وإلزام الجهة المدعى عليها-المميّز عليها بتوقيع عقد ايجار باسم ورثة جورج، وبالمقابل أدلت الجهة المميّز عليها خلال المحاكمات بانتفاء وجود أيّ إيجار طالبة ردّ الدعوى لعدم الصحّة ولعدم الثبوت.
وحيث إنّ النزاع في الدعوى الحالية يتمحور حول وجود أو عدم وجود عقد ايجار للمحلّ موضوع الدعوى، أيّ أنّ موضوع الدعوى هو اثبات عقد الايجار الذي تنفيه الجهة المدعى عليها، المميّز عليها، فتكون الدعوى حسب اجتهاد هذه المحكمة المستمرّ من فئة دعاوى الايجارات غير القابلة للتمييز أصلاً، ما عدا الحالة الوحيدة الحصرية وهي دعوى الإسقاط من حقّ التمديد فقط.
وحيث إنّه إذا كان هناك في الدعوى الحالية تعارض بين القرار الاستئنافي وبين الحكم الابتدائي، لأنّ الأخير قضى بثبوت الاجارة، في حين أنّ الحكم الاستئنافي قد ردّ الدعوى وقضى بالاخلاء، فإنّ موضوع الدعوى لم يكن الإسقاط من حقّ التمديد.
وحيث إنّه وفقاً لاجتهاد محكمة التمييز، فإنّ عبارة الاسقاط من حقّ التمديد الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون 92/160 يجب فهمها في ضوء الأحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون – أو ما يعادلها في القوانين السابقة – التي حدّدت حالات الإسقاط من حقّ التمديد وبذلك تتميّز هذه الحالات عن حالات الإخلاء العادية وإنْ كانت النتائج في كلّ الحالات هي واحدة وهي الإخلاء.
وحيث إنّه في ضوء كلّ ما جاء بيانه أعلاه يكون إذا القرار الاستئنافي في هذه الدعوى، والمتعلّق بثبوت أو عدم ثبوت إجارة بين مورّثي الفرقاء، غير قابل للطعن به تمييزاً.
وحيث إنّ النتيجة المتقدّمة تجد سندها القانوني والمنطقي في أنّ “الإسقاط من حقّ التمديد” الذي يتيح قابلية التمييز والمنصوص عنه في المادتين 10 و21 من القانون رقم 92/160، أو في المواد الموازية للمادة 10 من قوانين الإيجارات الاستئنافية المتعاقبة، يفترض بالضرورة وجود حقّ الإيجار ثابت ومحدّد، أي أن يكون المستأجر أو صاحب الحقّ في الإيجار مستفيداً في عقد الايجار وصاحب حقّ في تمديده بلا نزاع، فيأتي النزاع القابل للتمييز منصبّاً ومقتصراً على توافر أو عدم توافر إحدى حالات “الإسقاط من حقّ التمديد” المحدّدة حصراً في القوانين المذكورة، الأمر غير المتوافر في الدعوى الحالية حيث ينصبّ النزاع فيها على وجود أو عدم وجود عقد إيجار، وأنّ دعوى إثبات الاجارة غير مشار إليها في المادة العاشرة من قانون 92/160 ولا في المادة التاسعة من قانون 82/20.
وحيث إنّه بعد القول بعدم قابلية القرار الاستئنافي في هذه الدعوى للتمييز، لم يعد من الجائز بحث سائر النقاط المثارة تمييزاً، ويقتضي إبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي وردّ سائر الطلبات والأسباب الزائدة أو المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النيّة.
لذلك
تقرّر المحكمة ردّ التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن به تمييزاً، وإبرام القرار المميّز ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين الجهة المميّزة الرسوم والمصاريف كافة وردّ المطالب الزائدة أو المخالفة.
قرار أعطي وأفهم بتاريخ 2003/8/27
“محكمة” – السبت في 2018/7/21
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!