الدفوع الشكلية وانتفاء صفة المدعي الشخصي/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية العليا الغرفة السادسة المؤلّفة من القضاة الرئيس رالف الرياشي والمستشارين خضر زنهور وبركان سعد أنّ الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 أصول جزائية هي تلك المتعلّقة بالدعوى العامة وهي لا تشمل الدفوع المتناولة للدعوى الشخصية ومنها انتفاء صفة المدعي الشخصي أو سلطة من يقوم بتمثيله، سوى في الحالة التي يكون فيها تحريك الدعوى العامة واستعمالها مرهوناً بالادعاء الشخصي.
واعتبرت المحكمة أنّ جرم السرقة المدعى به لا يحتاج لتحريك الدعوى بشأنه وجوب توافر الادعاء الشخصي وكذلك الأمر بالنسبة لجرم إساءة الأمانة الذي يرافقه إحدى الحالات المشدّدة ومنها أن يكون من نسب الجرم إليه مستخدماً أو خادماً مأجوراً للمدعي بحيث تتحرّك الدعوى العامة في هذه الحالة الأخيرة عفواً دونما حاجة لادعاء شخصي.
وقضت بعدم سماع المراجعة.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2003/11/18
بناء عليه،
في الشكل:
حيث إنّه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 311 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يجوز في جميع القضايا طلب تمييز القرارات التمهيدية أو السابقة للقرار أو للحكم النهائي إلاّ بعد صدوره ومعه. وتستثنى من ذلك القرارات والأحكام التي تفصل في دفع أو أكثر من الدفوع المنصوص عليه في المادة 73.
وحيث إنّ الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إنّما يقصد بها تلك المتعلّقة بالدعوى العامة وهي لا تشمل الدفوع المتناولة للدعوى الشخصية ومنها انتفاء صفة المدعي الشخصي أو سلطة من يقوم بتمثيله سوى في الحالة التي يكون فيها تحريك الدعوى العامة واستعمالها مرهوناً بالادعاء الشخصي، وهذا الأمر الأخير لا يتوافر في المراجعة الحاضرة.
وبالفعل يتبيّن من الشكوى المباشر المقدّمة من المدعية الشخصية شركة.. إلى قاضي التحقيق الأوّل نسبتها إلى المدعى عليه المستدعي كابي إقدامه على ارتكاب جرم السرقة وجرم إساءة الأمانة سنداً للمواد 635 وما يليها والمادة 670 من قانون العقوبات مع وجوب تطبيق المادة 672 منه بحقّه كونه كان مستخدماً لدى المدعية الشخصية بصفة مدير محاسبة بتاريخ وقوع الأفعال المدعى بها.
وحيث إنّ جرم السرقة المدعى به لا يحتاج لتحريك الدعوى العامة بشأنه وجوب توافر الادعاء الشخصي، كذلك فإنّ جرم إساءة الأمانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات ولئن كان مشروطاً لتحريك الدعوى وجوب تحقّق الادعاء الشخصي، إلاّ أنّ الأمر هو على خلاف ذلك عندما تكون إساءة الأمانة قد رافقتها إحدى الحالات المشدّدة المنصوص عليها في المادة 672 من قانون العقوبات ومنها أن يكون من نسب الجرم إليه مستخدماً أو خادماً مأجوراً للمدعي بحيث تتحرّك الدعوى العامة في هذه الحالة الأخيرة عفواً أيّ دونما حاجة لادعاء شخصي على ما تنصّ عليه الفقرة الأخيرة من المادة 675 منه.
وحيث إنّ الادعاء العام في الدعوى الحاضرة يكون قد حرّك الدعوى العامة بمجرّد طلب النيابة العامة في مطالعتها تاريخ 2002/1/22 السير في التحقيق فيها بعد عرض الشكوى المباشرة عليها من قبل قاضي التحقيق الأوّل، وذلك بمعزل عن صفة أو سلطة المدعي الشخصي طالما أنّ الجرائم المدعى بها بموجب الشكوى لا تحتاج لتحريك الدعوى العامة بشأنها وجوب توافر الادعاء الشخصي.
وحيث إنّ إدلاء المستدعي بانتفاء سلطة أو صفة جهة الادعاء الشخصي، لا يكون بالتالي له أيّ أثر على الدعوى العامة وتحريكها فلا يكون داخلاً والحالة ما ذكر في مفهوم الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ممّا يجعل القرار التمهيدي المطعون فيه والذي قضى بردّها الدفع المشار لهذه الجهة ومتابعة السير في الدعوى غير قابل للطعن أمام محكمة التمييز قبل صدور القرار النهائي ومعه على ما تفيد به المادة 311 فقرتها الأولى من القانون المذكور.
وحيث إنّ المراجعة الحاضرة والمقدّمة إلى محكمة التمييز تكون غير مسموعة في حالة الدعوى الحاضرة فلا يعود من مبرّر للتطرّق إلى الأسباب المدلى بها لجهة الأساسي
لذلك
تقرّر بالإجماع:
1- عدم سماع المراجعة الحاضرة في الحالة المرهونة للدعوى للأسباب المبيّنة في متن هذا القرار.
2- تضمين المستدعي كابي جميع النفقات القانونية المترتّبة على هذه المراجعة.
3- إحالة الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية لإيداعها مرجعها.
قراراً صدر في 2003/11/18.