الربع المجاني من العقار الأساسي ومصير العقارات المفرزة/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان الشمالي المؤلّفة من القاضي الرئيس جورج غنطوس ومن المهندسين كمال الشكر وعصام حركة أنّ اقتطاع الربع المجاني في العقار الاساسي يحول دون اقتطاع أيّ مساحة مجاناً من العقارات المفرزة عنه، وبالتالي فسخت القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في جبل لبنان الشمالي والذي قضي بعدم توجّب أيّ تعويض.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2001/7/4.
ثانياً – في الأساس:
حيث إنّ القرار المستأنف قضى بعدم توجّب أيّ تعويض للمستأنف بحجّة أنّ العقار رقم /608/ الضبية محدث أيّ حصيلة إفراز العقار رقم /100/ ضبية إلى قسمين واستناداً إلى أنّ احتساب الربع المجاني مجدّداً يكون على أساس كلّ من العقارات الجديدة المحدثة.
وحيث يتبيّن، ممّا ورد في الملفّ أنّ العقار الأساسي الذي انبثق عنه العقار المستملك رقم /608/ كان يحمل الرقم /100/ وأنّ مساحته كانت /10482/م2 وانه اقتطع منها، عند شقّ اوتوتستراد ضبية – نهرالكلب، /7659/ م2 وأنّ القسم المتبقي أفرز إلى قسمين أحدهما برقم /608/ ومساحته /1730/م2 وثانيهما برقم /609/. وأنّ العقار رقم /608/ خرج بنصيب المستأنف وأنّ استملاكه جزئياً أدّى إلى اقتطاع مساحة /336/م2 منه.
وحيث يقتضي معرفة ما إذا كان يتوجّب احتساب الربع المجاني من هذا العقار ام لا.
وحيث إنّ الفقرة الثالثة من المادة /37/ استملاك نصّت على عدم جواز تملّك الربع المجاني دون تعويض إلاّ مرّة واحدة مهما تكرّرت التخطيطات. كما أوجبت أن تتخذ مساحة العقار وأساساً لاحتساب الربع المجاني قبل أن يصاب بأوّل تخطيط.
وحيث يستفاد من النص ان اقتطاع الربع المجاني من العقار الاساسي يحول دون اقتطاع اي مساحة مجانا من العقارات المفرزة عنه.
وحيث، في ضوء ذلك، ان اقتطاع الربع مجانا من العقار رقم /100/ ضبيه يحول دون اقتطاع اي مساحة مجانا من العقارين رقم /608و609/ ضبيه المفرزين عنه.
وحيث إنّ التذرّع بكون العقار المحدث ذا كيان مستقلّ عن العقار الاساسي في غير محلّه لأنّه ينفي الرابطة بين المحدث والعقار الأساسي دون مبرّر. فضلاً عن أنّه يناقض مدلول الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الاستملاك التي نصّت على أنّ المقصود بالعقار ليس فقط الوحدة العقارية، بل أيضاً مجموعة الوحدات العقارية المتلاصقة التي يملكها شخص واحد.
وحيث من الراهن، أنّ المستأنف ورث وشقيقه العقار رقم /100/ ضبية الذي كان يملكه والدهما واقدما على افرازه الى قسمين حملا الرقمين /608/و/609/.
وحيث، تأسيساً على ما تقدّم، يكون المرتكز الذي اعتمده القرار المستأنف في غير محلّه القانوني مما يجعله مستوجب الفسخ.
وحيث يقتضي التعويض على المستأنف عن المساحة المقتطعة من عقاره والبالغة /336/م2.
وحيث إنّ اللجنة، استناداً منها إلى الكشف الحسي الذي أجرته على العقار واستثبتت فيه من موقعه ومن الأسعار الرائجة، تقدر سعر المتر المربع بمبلغ /1,800,000/ل.ل.
وحيث يكون التعويض المتوجب للمستأنف:
336م2×1,800,000ل.ل.=/604,800,000/ل.ل.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/05/16