الرصاص الطائش لم يوقفه القانون والضحايا في ازدياد
أصدرت “الدولية للمعلومات” تقريرًا بعنوان “ضحايا الرصاص الطائش 7 قتلى و15 جريحًا سنويًا”، تحدّثت فيه عن عدم تطبيق القانون رقم 2016/71 الذي يجرّم إطلاق الرصاص في الهواء.
وجاء في التقرير:
“يوم الأحد في 19 أيلول سقطت الشابة تاتيانا واكيم ضحية للرصاص الطائش في أحد مطاعم كسروان، لتنضمّ بذلك إلى مئات الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا الرصاص الذي يطلق من سلاح متفلّت (مرخّص أو غير مرخّص) في مناسبات الأفراح والأتراح أو في خلافات فردية بسيطة، فيسقط من لا ذنب له سوى أنّه وجد في المكان الخطأ. وبالرغم من إقرار مجلس النوّاب القانون الرقم 2016/71 الذي يجرّم إطلاق عيارات نارية في الهواء ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدّة 10 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، وبغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحدّ الأدنى للأجور (ما بين 13.5 مليون ليرة و16.8 مليون ليرة) في حال أدّى إطلاق النار إلى الموت، فإنّ هذا القانون لم يشكّل رادعًا واستمرّت هذه الظاهرة ليسقط نتيجتها المزيد من الضحايا.
ومن خلال وسائل الإعلام وتقارير قوى الأمن الداخلي خلال الأعوام 2010-2021 تمكّنا من إحصاء سقوط 81 قتيلًا و169 جريحًا، أيّ بمعدّل سنوي 7 قتلى و15 جريحًا.
“محكمة” – الأربعاء في 2021/9/22