القاضية أميرة شحرور توضح آلية تخفيض عقوبة قاتل لطيفة قصير
خاص –”محكمة”:
صدر عن المكتب الإعلام في أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى البيان التالي:
“وردنا من القاضية أميرة شحرور، رئيسة محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الناظرة في قضايا تنفيذ العقوبات بالتكليف، تعقيبًا على ما يتمّ التداول به عبر بعض محطّات التلفزة والصحف والمواقع الإلكترونية، بموضوع القرار الصادر عن المحكمة المذكورة المتعلّق بتخفيض عقوبة المحكوم عليه إبراهيم طالب بجريمة قتل الضحية لطيفة قصير، التوضيح التالي:
“إنّ القرار المشار إليه أعلاه صدر عن هيئة المحكمة، التي تتألّف من رئيسة ومستشارين، بإجماع أعضائها، وبناء على اقتراح لجنة تخفيض العقوبات المؤلّفة من قاضٍ رئيس، وطبيب مختصّ بالأمراض العقلية والنفسية، ومساعد إجتماعي، وآمر السجن، وسندًا لأحكام قانون تنفيذ العقوبات رقم 2002/463، وبعد أن استجمع شروط قبوله القانونية، كما قرارات سابقة مماثلة، لاسيّما وأنّ الجرم المرتكب غير مستثنى من منحة التخفيض وفق أحكام القانون المذكور. والمحكمة في قرارها منحت المحكوم عليه النسبة الدنيا من التخفيض المحدّدة قانونًا، وأخضعته للمراقبة الإجتماعية بواسطة مساعد اجتماعي تحت إشرافها -أيّ إشراف المحكمة-، على الرّغم من عدم إلزامية هذا الإجراء في حالة الجرم المرتكب، علمًا بأنّ اقتراح لجنة التخفيض قضى بإجماع أعضائها بإعفائه من كامل المدّة المتبقية من العقوبة.
أمّا لجهة ما يثار لناحية ما قد يشكّله إطلاق سراح المحكوم عليه من تهديد، فإنّ القانون حدّد آلية واضحة يفقد فيها المحكوم عليه منحة التخفيض وتنفّذ بحقّه الفترة المتبقية من العقوبة المخفّضة في حال تبيّن من تقرير المساعد الإجتماعي ومن التحقيقات التي تجريها المحكمة عدم صلاحه واندماجه في المجتمع. ولهذا أبديت ما تقدّم، محتفظة بحقوقي القانونية”.
“محكمة” – السبت في 2021/7/17