القرار الرجائي الذي ردّ طلب وقف التنفيذ لعدم الجدّية/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة الإستئناف المدنية في جديدة المتن الغرفة الرابعة والمؤلّفة من القضاة الرئيس كلود كرم ومن المستشارين روزين غنطوس ومرلين جوزيف الجرّ أنّه وإنْ كان من الواجب أن يكون القرار الرجائي مشتملاً على التعليل الملائم، إلاّ أنّ ذلك لا يعني وجوب الاستفاضة في ذكر الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ مثل هذا القرار كما هي الحال بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية، إنّما يكفي في هذا المجال إيراد سبب واحد ولو بالصيغة العامة حتّى يعتبر القرار الرجائي معلّلاً.
كما اعتبرت المحكمة أنّ القرار الرجائي الذي ردّ طلب وقف التنفيذ لعدم الجدّية يكون مشتملاً على التعليل الكافي والملائم لمثل هذا القرار. وقضت بردّ الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2003/3/17:
إنّ محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان غرفتها الرابعة المؤلّفة من القضاة كلود كرم رئيساً وروزين غنطوس ومرلين الجر مستشارين.
لدى التدقيق والمذاكرة
تبيّن أنّ السيّد إيلي وكيلاه المحاميان(…) إستأنف بتاريخ 2002/11/12 وبواسطة القاضي المنفرد المدني في جونية القرار الصادر عنه أساس 2002/1072 والقاضي بردّ طلب وقف التنفيذ، وعرض أنّه اقترض من المصرف المستأنف عليه مبلغاً من المال قدره 53627/د.ا. لشراء القسم رقم A/10 من العقار 444 من منطقة ذوق مصبح العقارية حيث شغله مع زوجته وطفليه، على أن يسدّده أقساطاً شهرية بموجب سندات قيمة كلّ منها 705/د.ا. قام بتسديد عدد من السندات ثمّ بسبب الوضع الاقتصادي تعذّر عليه تسديد سندين وقيمتها 1657,31/د.ا. فقام المصرف بطلب تنفيذ السندات المستحقّة فضلاً عن أصل السندات المتبقية أمام دائرة تنفيذ كسروان في المعاملة التنفيذية رقم 2002/1067 عندها سارع إلى تسديد قيمة السندين في المصرف، في مقابل إيصالات أبرزها المستأنف في اعتراضه، معترضاً على المعاملة التنفيذية طالباً وقف التنفيذ، ثمّ قام أثناء السير بالمعاملة بسداد بعض السندات التي استحقت ممّا يؤشّر ويدلّ على حسن نيّته بدفع جميع السندات المستحقّة عليه. إلاّ أنّ القاضي المنفرد المدني ردّ طلب وقف التنفيذ معرّضاً بذلك عائلته للتشريد والضياع.
وأدلى في القانون بوجوب فسخ القرار المستأنف لعدم قانونيته، إذ إنّه لا يمكن تنفيذ سند والمطالبة بدَيْن غير مستحق الأداء، ولأنّ شروط الإسقاط من الأجل غير متوفّرة في هذه الدعوى وفق ما هو مذكور في قانون الموجبات والعقود وتحديداً في المادة 113. ولأنّه حسن النيّة وقد سدّد السندات المستحقّة ويسدّد كلّ سند في موعده فلا تكون شروط التنفيذ متوفّرة. فضلاً عن أنّ القرار غير معلّل.
وطلب بالنتيجة قبول استئنافه شكلاً وقبوله أساساً وفسخ القرار المستأنف وتقرير وقف التنفيذ بعد ضمّ المعاملة التنفيذية رقم 2002/1067 وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والنفقات كافة.
وتبيّن أنّ القاضي المنفرد المدني في كسروان قرّر بتاريخ 2002/11/15 التأكيد على قراره المستأنف وإحالة الملفّ إلينا للبتّ بطلب المعترض المستأنف.
حيث إنّ المستأنف يطلب فسخ القرار المستأنف لأنّه جاء خالياً من أيّ تعليل.
وحيث وإنْ كان من الواجب أن يكون القرار الرجائي مشتملاً أيضاً على التعليل الملائم، إلاّ أنّ ذلك لا يعني وجوب الإستفاضة في ذكر الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ مثل هذا القرار كما هو الحال بالنسبة للأحكام القضائية، إنّما يكفي في هذا المجال، إيراد سبب واحد ولو بالصيغة العامة حتّى يعتبر القرار الرجائي معلّلاً.
وحيث إنّ القرار المستأنف هو قرار رجائي وقد أوضح بأنّه يردّ طلب وقف التنفيذ لعدم الجدّية. فيكون بذلك مشتملاً على التعليل الكافي والملائم لمثل هذا القرار ما يستوجب ردّ السبب المدلى به لهذه الجهة.
وحيث إنّ المستأنف يطلب أيضاً فسخ القرار المستأنف لعدم قانونيته
وحيث إنّ المحكمة ترى في ضوء المعطيات المتوفّرة في الملفّ وما أثاره المستأنف من أسباب.
إنّ القرار المستأنف واقع في محلّه القانوني ومستوجب التصديق،
لذلك
تقرّر المحكمة بالإتفاق:
1- قبول الإستئناف شكلاً
2- ردّه في الأساس وتصديق القرار المستأنف
3- مصادرة مبلغ التأمين إبراء للخزينة.
“محكمة” – الجمعة في 2020/7/3