أبحاث ودراسات

القضاء العسكري والتعديلات المقترحة/نجاة أبو شقرا

قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا*:
مساء الخير،
سأبدأ مداخلتي بملاحظة أولية وشكلية:
ـ إن القانون الذي هو موضوع للتعديلات المقترحة يسمى قانون القضاء العسكري وهو القانون رقم 68/24 إذ تمّ استخدام تعبير “قانون تنظيم القضاء العسكري” في تسمية اللجنة المكلفة باقتراح التعديلات وهذه تسمية غير صحيحة للقانون، كما تمّ استخدام تعبير “قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري” في التعديلات المقترحة وهذا القانون غير موجود، وإنما يتضمن قانون القضاء العسكري رقم 68/24 جزءًا يعالج أصول المحاكمات أمام القضاء العسكري وهو الكتاب الثاني من هذا القانون ويبدأ بقاعدة عامة تنص عليها المادة /٣٣/ وهي تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية عند خلو النص في قانون القضاء العسكري.

النقيب ناضر كسبار والقاضيان جون القزي ونجاة أبو شقرا والمحامون جورج يزبك ومحمد علي التل وفاديا شديد

أما بعد،
أولًا ـ إن المواثيق الدولية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان) لم ينصا حرفيًا على عدم إمكانية مثول المدنيين أمام قضاء عسكري، وإنما نصّا على وجوب أن يمثل الفرد أمام قضاء مستقل ومختص وعادل.
ثانيًا ـ إن القضاء العسكري هو قضاء مستقل لأن وجوده مسند إلى نص المادة /٢٠/ من الدستور التي تنص على استقلالية السلطة القضائية في لبنان، وهو نص غير قاصر على القضاء العدلي وحده، بل يضم كل أنواع القضاء الموجودة في لبنان ومن بينها الديني والإداري والمالي والعسكري.
ثالثًا ـ إن القضاء العسكري هو قضاء مختص لأنه ينظر في القضايا التي تعرض أمامه بناءً لقوانين صادرة عن المجلس النيابي اللبناني وليس عن القيادة العسكرية، أولته صلاحية النظر فيها ومنها القانون تاريخ 1958/1/11 (المصطلح على تسميته بقانون الإرهاب) وقانون الأسلحة والذخائر وقانون مقاطعة إسرائيل وقانون القضاء العسكري.
رابعًا ـ إن القضاء العسكري هو قضاء عادل لأنه يعرف مبدأ التقاضي على درجتين، فقرارات قاضي التحقيق العسكري مثلًا المتعلقة بالترك وإخلاء السبيل والتوقيف، تميّز أمام محكمة التمييز العسكرية، وقراراته النهائية تميّز من قبل النيابة العامة العسكرية أمام محكمة التمييز الجزائية، أي أمام القضاء العدلي، وكذلك هو الحال بالنسبة لقراراته الباتة بالدفوع الشكلية، فجميعها تميّز من قبل النيابة العامة العسكرية إذا جاءت مخالفة لرأيها، أما لناحية المدعى عليه فهي لا تقبل التمييز إلّا متى تعلق الدفع بعدم الصلاحية دون غيره من الدفوع (سندًا للمادتين ٧٨ و٨٧ من قانون القضاء العسكري والفقرة الثانية من المادة ٤٣ من المرسوم رقم ١٤٦٠ تاريخ 1971/7/8)، وإن قراره برفض تنفيذ المطالعة الفرعية يستأنف أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، (إعمالًا للمادة ١٢١ أصول محاكمات جزائية والفقرة الأولى من المادة ٤٣ من المرسوم رقم 1971/1460).
وقد لفتني أن أحد اقتراحات التعديل رمى إلى تمكين المدعى عليه من الطعن بكل قرارات قاضي التحقيق العسكري، في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يمنح المدعى عليه في القضاء العدلي حق الطعن بالقرار النهائي الصادر عن قاضي التحقيق، بينما ذهبت محكمة التمييز الجزائية في اجتهادها الثابت إلى أن القرار النهائي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري قابل للطعن أمامها من قبل المدعى عليه إذ بتّ بالصلاحية، إذًا هو حق يتمتع به المدعى عليه أمام القضاء العسكري غير موجود أمام القضاء العدلي.
وأيضًا يعرف القضاء العسكري مبدأ التقاضي على درجتين في المحاكمة، لأن أحكام القضاة المنفردين العسكريين تستأنف أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وأحكام المحكمة العسكرية الدائمة تميّز أمام محكمة التمييز العسكرية التي يترأسها قاض عدلي.
ربما يرى البعض في عدم وجود هيئة اتهامية في القضاء العسكري إهدارًا لمبدأ التقاضي على درجتين، لكن في المقابل ينادي البعض بوجوب إلغاء مثل هذه المؤسسة من القضاء العدلي، وبغض النظر عن تأييدي لهذا الموقف من عدمه، يبقى أن قرارات قاضي التحقيق العسكري النهائية أو تلك الصادرة خلال التحقيق قابلة للطعن وفق ما صار بيانه أعلاه.
ورغم أن اجتهاد محكمة التمييز الجزائية استقرّ على عدم جواز الطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري البات بدفع شكلي من قبل المدعى عليه إلّا إذا تعلق بالصلاحية، وعلى أنها هي المحكمة المختصة لنظر أي طعن يقدم ضد قرار يتعلق بدفع شكلي سواء قُدِّم من قبل النيابة العامة العسكرية أم من قبل المدعى عليه، ورغم أن الهيئة الاتهامية في بيروت قد سارت سابقًا وفق هذا النهج، فإن الاجتهاد الحديث للهيئة الاتهامية في بيروت ذهب إلى جواز الطعن في جميع قرارات قاضي التحقيق العسكري الباتة بالدفوع الشكلية من قبل المدعي عليه أيًا كان نوع الدفع المثار، في تفسير خاص للفقرة الأولى من المادة /٤٣/ من المرسوم رقم 1971/1460، وبات المدعى عليه يلجأ إلى الهيئة الاتهامية في بيروت لاستئناف القرار البات بدفعه الشكلي، في حين أن النيابة العامة العسكرية لا تزال تتقدم بطعنها بمثل هذا القرار أمام محكمة التمييز الجزائية.
وقد يكون من المناسب تعديل قانون القضاء العسكري لهذه الناحية، إما للتأكيد على حصر الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري الباتة بالدفوع الشكلية من قبل المدعى عليه متى تعلقت بالصلاحية وإلّا جعلها كلها قابلة للطعن، وتحديد طريق الطعن، وتحديد المحكمة المختصة، منعًا لهذا التضارب في الاجتهاد.
خامسًا ـ إن القضاء العسكري في وجوده لا يخالف مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، لأن مبدأ المساواة بحدّ ذاته ليس مبدأ مطلقًا، إذ إنه من الجائز دومًا إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا تخصّ أشخاص بحدّ ذاتهم، والنظام اللبناني يعرف مثل هذه المحاكم الخاصة كمحكمة المطبوعات وقضاء الأحداث والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أو للنظر في قضايا بعينها كالقضايا التي تمسّ بأمن الدولة كالمجلس العدلي، كما نجد في الأردن مثلًا أن قضايا الإرهاب والتجسس والمخدرات تنظر من قبل محكمة تسمى محكمة أمن الدولة وهي محكمة شبه عسكرية كونها تجمع بين قضاة مدنيين وعسكريين، كما نجد في مصر أن المحكمة العسكرية تختص بالنظر في الجرائم التي تمسّ بمصلحة الجيش وعتاده ومراكزه وهي جرائم قد تقترف من مدنيين.
سادسًا ـ إن القضاء العسكري في لبنان هو قضاء خاص وليس قضاء استثنائيًا، لأن القضاء الاستثنائي لا يعترف بمبادئ المحاكمة العادلة، بينما يأخذ القضاء العسكري في لبنان بها كلها (بخلاف ما ورد في اقتراح التعديل بأن الضمانات شبه معدومة أمام القضاء العسكري)، وهذه المبادئ هي قرينة البراءة، وتفسير الشكّ لمصلحة المدعى عليه، وحق الدفاع، ومبدأ إلقاء البينة على عاتق النيابة العامة، ومبدأ التقاضي على درجتين، وحق الطعن، ومبدأ سرية التحقيق، ومبدأ علنية المحاكمة. فالقضاء العسكري في لبنان ليس محكمة عرفية (بخلاف ما ورد في اقتراح التعديل) فأحكامه تصدر باسم الشعب اللبناني وفي جلسة علنية تراعى فيها كل هذه المبادئ.
صحيح أن وجود وكلاء دفاع عسكريين قد يؤثر في قدرة المدعى عليه على ممارسة حقه في الدفاع وقد أشارت التعديلات المقترحة إلى أن هؤلاء الضباط سينحازون للمؤسسة العسكرية وأنهم غير محايدين وأن بعضهم غير حائز على إجازة في الحقوق، وقد يكون من المفيد إدخال تعديل لهذه الناحية لجعل كل وكلاء الدفاع من محامي نقابتي المحامين، سواء بوكالة مبرزة أو بتكليف، علمًا أن نظام توكيل محامي دفاع عسكري غير موجود أمام قاضي التحقيق العسكري، حيث يمثل فقط محامون مدنيون.
سابعًا ـ إن القضاء العسكري في لبنان بات قضاء متخصصًا في القضايا الماسة بأمن الدولة لا سيما قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة وقضايا الأسلحة، يعني بدل أن نلغي القضاء العسكري لإنشاء قضاء متخصص كما طالب البعض يومًا، أرى أنه من الأجدى الإبقاء على هذا القضاء بعد ما ناله من خبرة وطول باع في النظر في مثل هذه القضايا، مع إمكانية التخفيف من عدد القضايا التي ينظرها وتمسّ بالمدنيين طالما أنها لا تمسّ بأمن الدولة ولا تمسّ بمصلحة المؤسسة العسكرية مباشرة، كالجرائم التي تقع على العسكريين (أي عناصر الجيش) خارج إطار عملهم، فمثلًا بدل أن يكون حادث التصادم الذي أدى إلى إيذاء عسكري أو وفاته من صلاحية القضاء العسكري رغم حصوله خارج إطار الخدمة، يمكن جعله من صلاحية القضاء العدلي لعدم مساسه بعمل المؤسسة العسكرية.
ثامنًا ـ إن الغلبة في القضاء العسكري من حيث عدد القضاة فيه هي للقضاة العدليين، ورغم أن النص جاء عن إمكانية أن يكون قاضي التحقيق أو معاون مفوض الحكومة من الضباط فهذا الأمر لم يحصل إلّا مرة واحدة في العام ١٩٩٣ وبناء لطلب مدعي عام التمييز يومها تقدم به إلى وزير الدفاع بحجة النقص في عدد القضاة العدليين. وإن تعيين القضاة العدليين في القضاء العسكري يتم بموجب مرسوم التشكيلات القضائية وليس بقرار من وزير الدفاع وإن يكن بعد طلب رأيه في الأمر سندًا للمادة /١٣/ من قانون القضاء العسكري، وقد لفتني أن اقتراح التعديل ذكر خلاف ذلك.
إن وجود هؤلاء القضاة المدنيين هو بحدّ ذاته ضمانة، كونهم يلتزمون مبادئ الحياد والموضوعية، وهم خاضعون لطلبات الرد التي تنظرها محكمة الإستئناف في بيروت، ولطلبات نقل الدعوى للارتياب المشروع التي تنظرها محكمة التمييز الجزائية، إذًا مجددًا نرى نوعًا من الرقابة للقضاء العدلي على القضاء العسكري، وأنا أؤمن أن هدف المشرع اللبناني من وجود القضاة العدليين في القضاء العسكري هو منح المزيد من المدنية لهذا القضاء.
ويبقى أنه من الأفضل رفد المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية بعدد أكبر من القضاة العدليين، وإلغاء إمكانية تعيين ضباط في مركز قاضي تحقيق عسكري أو مفوض حكومة معاون وجعل هذه المراكز حصرًا للقضاة العدليين.
تاسعًا ـ قد يرى البعض في عدم وجود ادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء العسكري إهدارًا لحق الضحية أو حق المتضرر من الجريمة بعامة، لكن هذا الأمر يحقق في الوقت عينه سرعة في الإجراءات، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع عدد الضحايا في قضايا الإرهاب مثلًا، ما ينعكس ارتفاعًا في عدد المدعين، فتخيلوا لو اقتضى مثولهم كلهم خلال التحقيق أو في المحاكمة، لكم من الوقت كانت ستطول الملاحقات؟
في المقابل إن هذا الادعاء الشخصي قد ينعكس بطءًا في الإجراءات أمام القضاء العدلي، كما يعرف جميعكم، في ظل المماطلة التي قد يعتمدها المدعي من عدم حضوره للجلسات أو طعنه بقرار إخلاء السبيل أو سوى ذلك، والحقيقة أنه لا شيء كامل.
فضلًا عن أن حق الضحية غير مهدور أمام القضاء العسكري إذ يمكن سماعها كشاهد على سبيل المعلومات وتتمكن الضحية من المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها من جرّاء الجرم أمام القضاء العدلي، وبرأيي أن القضاء العدلي هو الأصلح والأكثر تخصصًا لنظر الدعوى المدنية في ضوء دقة المطالبة ووجوب معرفة قواعد المسؤولية المدنية.
عاشرًا ـ إن عدم تعليل المحكمة العسكرية الدائمة لأحكامها لا شك أنه يمنع المدعى عليه من معرفة سبب صدور الحكم بحقه على هذا النحو، لكن مجددًا هذا الأمر يحقق سرعة في البت بالدعاوى، وهو مبرر بوجوب إصدار المحكمة العسكرية لأحكامها في اليوم عينه سندًا للمادة /٦٣/ من قانون القضاء العسكري، في المقابل نجد أن أحكام القضاء العدلي معللة، وهذا هو الأسلم، لكنه قد ينعكس بطءًا في الإجراءات إذ تؤجل الجلسة إلى موعد غير قريب لإفهام الحكم وقد لا يصدر الحكم في موعده، إذًا مجددًا لا شيء كامل، وكما أن هناك شوائب في القضاء العسكري، هناك أيضًا شوائب في القضاء العدلي.
وعليه وفي حال اقتراح التعديل على نحو تلزم المحكمة العسكرية الدائمة بتعليل أحكامها فإنه يقتضي إلغاء النص الذي يلزمها بإصدار أحكامها في اليوم عينه.
علمًا أن قضاة التحقيق العسكريين ملزمون بتعليل قراراتهم وفق ما هو منصوص عنه في المادة /١٢٦/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وطبعًا أنا أعلم أن قاضي التحقيق لا ينظر بكل القضايا وإنما فقط الجنايات والجنح الخطيرة، ويبقى مبدأ تعليل الحكم العلني ضروري بل هو واجب على قاضي الحكم، لكن هذا التعليل الذي يتعين على قضاة التحقيق العسكريين الالتزام به يخفف على الأقل من وطأة عدم تعليل المحكمة العسكرية الدائمة لأحكامها.
ـ وأخيرًا، إن سرعة الملاحقة التي يحققها القضاء العسكري هي أيضًا من ضمانات التقاضي ولعلها الأهم، لأن العدالة المتأخرة هي والظلم سواء.
وفي الختام، شكرًا لحضوركم وإصغائكم.
* ألقت قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا اليوم، هذه المداخلة القيّمة ضمن ندوة بعنوان :القضاء العسكري والتعديلات المقترحة” نظمتها نقابة المحامين في بيروت في “بيت المحامي” بحضور قضاة ومحامين وضبّاط وحقوقيين.
“محكمة” – الأربعاء في 2023/10/11

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!