القضاء يلزم مصرفاً بتنفيذ قانون “الدولار الطالبي” فوراً/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
إنْ كان قانون”الدولار الطالبي” المعروف بالقانون رقم 193 الصادر في 2020/10/22 نافذ المفعول وإلزامياً للمعنيين به من المصارف اللبنانية منذ نشره في الجريدة الرسمية، حيث لم يعد بإمكانها التهرّب منه أو التفلّت من وجوده وتطبيقه كاملاً مهما كانت الذرائع والحجج والألاعيب التي يمكن استخدامها في لبنان الغارق في عجز مالي كبير وانهيار اقتصادي شامل، إلاّ أنّ القضاء تدخّل لتأكيد تنفيذ هذا القانون الذي اقتضت المصلحة الإجتماعية إقراره وبالسرعة الممكنة لكي يُعمل به فوراً ومن دون أيّ تأخير، لا ليضاف إلى قوانين تقرّ من دون مراسيمها التطبيقية فتستحيل نوعاً من الديكور القانوني الذي لا يطعم خبزاً ولا يؤمّن الصالح العام.
وقد وضِع القانون رقم 2020/193 وكُتب وجُهّز وصيغ ونُوقش وأُقرّ في الأصل ليُعمل به، ولكي يكون واجب التطبيق، وهي الغاية المرتجاة منه وذلك بسبب الحاجة الملحّة لوجوده في ظلّ الأزمة المالية والإقتصادية التي تعصف بلبنان، والمعاملة غير اللائقة التي اتبعتها المصارف مع المودعين ووصلت إلى حدّ إشعارهم بالإذلال والمهانة ومن دون أن يرفّ لها جفن.
وهذا القانون أقرّ لمصلحة الطلاّب اللبنانيين الذين يتابعون تحصيلهم العلمي خارج وطنهم ومن دون أيّ تلكؤ أو محاولات تملّص، وصار بمقدور هؤلاء الطلاّب تلقّي ما لا يزيد عن عشرة آلاف دولار أميركي في السنة الواحدة وبالسعر المحدّد من مصرف لبنان والبالغ 1515 ليرة لبنانية، وذلك لمتابعة مسيرة التعلّم واستكمال حياتهم بشكل طبيعي بعدما اصطدموا خلال السنة الدراسية 2019- 2020 بأيّام عجاف وصلت معها صرخاتهم إلى أذن كلّ المعنيين في الدولة اللبنانية فتنبّهوا متأخّرين إلى ضرورة معالجة الخلل الناجم عن فقدان الدولار الأميركي وارتفاع سعره محلّياً بإيجاد هذا القانون الذي يمكن وصفه بالمتنفّس للطلاّب وذويهم ولمصلحة لبنان الدولة والشعب على المدى المنظور والبعيد، باعتبار أنّ الحياة استمرارية.
ومتى توافرت الشروط الواردة ضمن القانون 2020/193، لم يعد بمقدور أيّ مصرف الإنصراف عن مواجهته كحقيقة ثابتة وراسخة، وبالتالي القيام بالخطوات الإلزامية لتحويل الأموال المطلوبة من صاحب العلاقة إلى الجهة المعنية خارج لبنان، حتّى ولو لم يكن طالب التحويل مالكاً لحساب مصرفي، فالأمر لا يقتصر على ذوي الحسابات المصرفية، بل يستفيد منه أيّ مواطن لبناني لا يملك حساباً مصرفياً في أيّ مصرف على أراضي الجمهورية اللبنانية.
وعدم قيام أيّ مصرف بتحويل المبلغ المالي المطلوب بالدولار الأميركي إلى الخارج يلحق ضرراً أكيداً ومحقّقاً بالطالب أو الطالبة، وبالتالي فإنّ اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لا محال واقع للنظر في أيّ نزاع يتطرّق لهذا الموضوع.
ومن هذا المنطلق، وبعد أقلّ من عشرين يوماً على تثبيت القانون الرقم 2020/193 والشروع في العمل به حرفياً، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً معجّل التنفيذ نافذاً على أصله خلص فيه إلى إلزام البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل فرع النبطية بتحويل المبلغ المطلوب من صاحب العلاقة ومن حسابه الشخصي المودع لديه، إلى نجله الذي يواظب على دراسة الطبّ في روسيا للسنة الثانية على التوالي، وبالدولار الأميركي ووفقاً لسعر الصرف المحدّد بـ 1515 ليرة لبنانية، وذلك إنفاذاً للقانون الرقم 2020/193 الذي لا يعترف بالسعر المتداول للدولار الأميركي في السوق السوداء والبالغ نحو 7500 ليرة، ولا في السعر “الخاص” بالمصارف والمستقرّ على 3900 ليرة، علماً أنّ هذين السعرين الأخيرين وتراجع الوجود الحيّ والطبيعي للدولار الأميركي في لبنان كانوا من ضمن الأسباب الموجبة لظهور القانون المذكور.
وفي حال تقاعس المصرف المعني بالقرار القضائي، عن المبادرة إلى التنفيذ الفوري، وجبت غرامة إكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة، وهو رقم خيالي قد يناهز المبلغ المطلوب تحويله أو يتخطّاه، وذلك بهدف التشديد على إلزامية التحويل وتنفيذ القرار القضائي ومن دون أعذار اعتادت المصارف على سلوكها وتقديمها للتملّص ولو مؤقّتاً من مسؤوليتها.
وصاحب العلاقة في متن هذا القرار لا يستجدي المصرف لكي يمنّ عليه بالدولار الأميركي، بل هو يطالب بما سبق له أو أودعه لدى المصرف من ماله لكي يعود ويأخذه عند الضرورة والحاجة إليه، مع التذكير بأنّ القانون رقم 2020/193 يسمح لمن لا يملك حساباً مصرفياً أن يطلب من أيّ مصرف أن يحوّل المبلغ المطلوب لنجله أو كريمته في الخارج وبالدولار الأميركي وبسعر 1515 ليرة.
وثبّت القاضي مزهر في قراره الذي تنشره “محكمة” كاملاً، إختصاصه المكاني عملاً بالنصّ القانوني الوارد في المادة 580 أ.م.م. إنطلاقاً من أنّ النزاع بين المصرف والمودع نشأ في الدائرة الموجود فيها مزهر وهي محافظة النبطية، وإنْ كان النظر في عقد فتح الحساب في المصارف محدّد حصرياً لمحاكم بيروت. غير أنّ سطور المادة 580 أ.م.م. واضحة في هذا المجال ولا تحتاج إلى استقراء الغيب كما هو الحال في بعض النصوص القانونية الغارقة في الغموض المقصود من “المشرّع” لإطالة أمد تحصيل الحقوق، فتتحدّث عن أنّ “القاضي المختص مكانياً في الأمور المستعجلة هو:إمّا القاضي المنفرد الذي يدخل أساس النزاع في اختصاصه، أو في اختصاص الغرفة الإبتدائية، أو أيّة محكمة أخرى يكون في دائرتها، وإمّا القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة”، وهو ما لا يحتاج إلى عناء بحث وشرح وتفسير.
كيف صاغ القاضي أحمد مزهر قراره؟
باسم الشعب اللبناني
إنّ قاضي الأمور المستعجلة في النبطية،
لدى التدقيق،
تبيّن ما يأتي:
أنّه بتاريخ 2020/11/2 تقدّم السيّد ح. ر. بصفته ولي أمر الطالب ع. ح. ر. باستدعاء عرض فيه أنّه يملك حساباً لدى البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل فرع النبطية وهو بحاجة لتحويل مبالغ مالية لولده محمود الذي يتعلّم في روسيا ويدرس الطبّ للسنة الثانية على التوالي ليدفع قسط الجامعة،، طالباً إلزام المصرف بتحويل المبلغ المطلوب إلى حساب ولده في روسيا، سنداً لأحكام القانون الذي أقرّه مجلس النوّاب مؤخّراً وصدر في الجريدة الرسمية، وطلب أيضاً منع المصرف من إقفال حساباته،
وأنّه بتاريخ 2020/11/4 تقدّم المستدعى ضدّه بواسطة وكيله المحامي ع. ن. بلائحة ملاحظات أدلى فيها بما خلاصته:
– أنّ المحكمة الراهنة غير مختصة مكانياً للبتّ بالطلب لأنّ عقد فتح الحساب نصّ صراحة على أنّ محاكم بيروت هي وحدها المختصة للبتّ في أيّ نزاع يتعلّق بالعقد الموقّع بينه وبين المستدعي،
– وجوب ردّ الطلب شكلاً لعدم جواز التقدّم به بصيغة أمر على عريضة، ولأنّ الطلبات مبهمة وغير قانونية،
– وجوب ردّ الدعوى لعدم توافر شروط وأحكام القانون رقم 193 تاريخ 2020/10/22،
– وجوب ردّ طلب منع المصرف من إغلاق حسابات المستدعي لأنّه قرار إستباقي،
– إنّ البتّ بالملفّ يخرج عن اختصاص قضاء الأمور المستعجلة لأنّه لا يمكن لقضاء العجلة إلزام المصرف بإجراء تحويلات خارجية،
وحيث يتبيّن بالرجوع إلى مجمل معطيات الملفّ ما يلي:
– أنّ المستدعي يملك حساباً لدى البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل فرع النبطية،
– أنّه يستفاد من ظاهر الأوراق المبرزة والتي أبرزت في الملفّ بناء لقرار المحكمة، أنّ للمستدعي ولداً في روسيا يدعى علي وهو يدرس الطبّ للسنة الثانية على التوالي في جامعة نيجني نوفغورود للبحوث الطبّية، وقد بلغت تكاليف تحصيله العلمي كما هو ثابت من الإفادة الصادرة عن الإدارة المختصة والمترجمة أصولاً، أنّ تكاليف العام الدراسي المتوجّبة عليه عن العام 2020-2021 تبلغ 296700 روبل والنفقات 36000 روبل،
حيث، ومن نحو أوّل، وفي ما خصّ الدفع بعدم الإختصاص المكاني للمحكمة الراهنة للبتّ في الطلب المقدّم من المستدعي، بسبب وجود بند في عقد فتح الحساب يعقد الإختصاص لمحاكم بيروت وحدها للبتّ بالنزاعات التي تنشأ بين الطرفين، فإنّه وبالعودة إلى نصّ المادة 580 أ.م.م يتبيّن أنّها عقدت الإختصاص مكانيا لقاضي الأمور المستعجلة على الشكل التالي: إمّا القاضي المنفرد الذي يدخل أساس النزاع في اختصاصه أو في اختصاص الغرفة الإبتدائية أو أيّة محكمة أخرى يكون في دائرتها وإمّا القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة،
وحيث من الواضح أنّ المشرّع أتاح للمدعي اللجوء إلى قضاء الأمور المستعجلة الذي نشأ ضمن دائرته موضوع الدعوى المستعجلة وهو اختصاص مكاني خاص يعتبر مستمرّاً وللخصم حقّ التمسك به حتّى في حالة وجود مقام مختار أو بند يولي الإختصاص لقاضي أمور مستعجلة آخر، بما يقتضي معه ردّ الدفع بعدم الإختصاص وحفظ اختصاص هذه المحكمة مكانياً للبتّ بطلب المستدعي كون موضوع الدعوى المستعجلة نشأ في منطقة النبطية،
بهذا المعنى: إدوار عيد، موسوعة قانون أصول المحاكمات المدنية، جزء 8، قضاء الأمور المستعجلة رقم 1 ص 307،
حيث، ومن نحو ثان، فإنّ الفقرة الأولى من المادة 579 أ.م.م أجازت لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرّض لأصل الحقّ، كما أجازت المادة 589 أ.م.م اتخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر،
وحيث إنّ عنصر العجلة الذي يبرّر تدخّل قضاء الأمور المستعجلة لا يعتبر قائماً عندما تقضي الضرورة اتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة لتلافي الأخطار الداهمة فحسب، بل أيضاً عندما تؤلّف الأعمال التي بسببها طلب التدبير المستعجل خرقاً صريحاً وواضحاً لنصوص قانونية كرّست حقوقاً وفرضت واجبات، لا ينمّ ظاهر المستندات عن أيّ نزاع جدّي في أساسها فيصبح تدخّل قاضي الأمور المستعجلة واجباً لمنع المخالفة أو الحيلولة في تماديها،
بهذا المعنى: صادر بين التشريع والإجتهاد، قضاء الأمور المستعجلة، ص 21،
وحيث إنّ مجلس النوّاب اللبناني أقرّ القانون رقم 193 تاريخ 2020/10/22 الرامي وفقاً لعنوانه إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاّب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 وقد نشر في الجريدة الرسمية،
وحيث إنّ المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه تنصّ على أنّه على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرّة واحدة لكلّ طالب من الطلاّب اللبنانيين الجامعيين المسجّلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021 من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم أو ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد إجراء المصارف المقتضى للتثبّت من حقّ المستفيد لجهة إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو من المعهد التقني وإفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية قبل تاريخ 2020/12/21 وعقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية،
وحيث يستنتج من النصّ المشار إليه أعلاه، والمعروف بقانون “الدولار الطلابي”، ما يلي:
– أنّ المشرّع وبشكل صريح وواضح اعتبر أنّ عملية التحويل للطلاّب اللبنانيين في الخارج هي واجب على عاتق المصارف العاملة في لبنان وليست خياراً وهو ما يظهر من عنوان القانون ومن العبارة التي استعملها “على المصارف العاملة في لبنان…”
– أنّ المشرّع لم يشترط لإلزام المصارف العاملة في لبنان بإجراء تحويل للطلاّب اللبنانيين في الخارج أيّ شرط شكلي، بل اقتصر على بعض الشروط الموضوعية المستمدّة من طبيعة النصّ وغايته،
– أنّ النصّ المذكور أعلاه أتى صريحاً وواضحاً وساطعاً في إقرار حقّ التحويل للطلاّب اللبنانيين في الخارج وفقاً لسعر الصرف 1515 ل.ل. للدولار الأميركي، وضوح في الشروط وفي التطبيق، وهو كاف بحدّ ذاته لتحديد الحقّ وحمايته وتطبيقه،
– أنّ المشرّع إشترط لإجراء التحويل إلى الخارج أن لا تتجاوز قيمته العشرة آلاف دولار أميركي وأن يكون لمرّة واحدة وأن يكون لمصلحة كلّ طالب من الطلاّب اللبنانيين الجامعيين المسجّلين في الجامعات أو المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021 وأن يكون التحويل من حساباتهم أو حسابات أولياء أمورهم أو حتّى ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، وأن يكون التحويل بالعملة الأجنبية أو بالعملة الوطنية وفق سعر الصرف 1515 ل.ل للدولار الأميركي الواحد وعلى أن يتثبّت المصرف من حقّ المستفيد من خلال إبرازه إفادة تسجيل جامعية أو من المعهد التقني وإفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية قبل تاريخ 2020/12/31 وعقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية،
حيث وبالعودة إلى واقعات الملفّ الحاضر، من الثابت وفقاً لظاهر المستندات أنّ المستدعي لديه حساب لدى البنك المستدعى ضدّه فرع النبطية، وأنّ ولده يدرس الطبّ في روسيا وفي السنة الثانية في العام الدراسي 2020-2021 وقد بلغت تكاليف دراسته الجامعية للعام المذكور 296700 روبل والنفقات 36000 روبل وفقاً للإفادة الصادرة عن الكلّية المختصة في جامعة نيجني نوفغورود للبحوث الطبّية في روسيا والمثبتة لتسجيله وللتكاليف المترتّبة عليه، فتكون شروط تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 2020/193 متوافرة في وضع المستدعي وولده،
وحيث إنّ المشرّع، وخلافاً لإدلاءات المستدعى ضدّه، أتاح للمصرف العامل في لبنان التثبّت من توافر الشروط في المستفيد، وهذا الأمر لا يخرج عن رقابة القضاء، حامي الحرّيات والحقوق، لا سيّما عند التعسف في استعمال حقّ التقدير، في ظلّ وضوح النصّ الملزم بإجراء عملية التحويل إلى الطلاّب اللبنانيين في الخارج، بما يقتضي معه إهمال هذه الإدلاءات لعدم قانونيتها،
حيث، ومن نحو ثالث، فإنّ الطلب المقدّم من المستدعي ليس مبهماً بل واضحاً وهو يرمي إلى تحويل أموال لولده علي الطالب اللبناني في روسيا وفقاً لأحكام القانون رقم 2020/193 لمتابعة تحصيله العلمي، وفي كلّ الأحوال، فإنّ لهذه المحكمة صلاحية تحوير الطلبات التي يتقدّم بها الخصوم بما يحقّق النفع منها، فتردّ إدلاءات المستدعى ضدّه لهذه الناحية،
حيث، ومن نحو رابع، فإنّ طلب المستدعى ضدّه الرامي إلى ردّ طلب المستدعي لأنّ البتّ بتنفيذ تحويل إلى الخارج يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، مستوجب الإهمال، لأنّه وإنْ كان يصحّ الإدلاء بهذا الدفع في السابق قبل صدور القانون رقم 2020/193 إلاّ أنّه لم يعد من الجائز التذرّع به بعد صدوره لما تمّ بسطه أعلاه من صلاحية قضاء العجلة للتدخّل في حال وجود خرق واضح لنصّ قانوني صريح،
وحيث يغدو امتناع المصرف المستدعى ضدّه عن إجراء عملية التحويل المطلوبة إلى حساب إبن المستدعي في روسيا يلحق بالأخير ضررا أكيداً ولا لبس فيه ولا يقبل التعويض، لا سيّما لناحية فقدانه تحصيله العلمي لهذا العام، وهو امتناع غير مبرّر في ظلّ صراحة نصّ القانون رقم 2020/193، وحيث إنّ الضرر المشكو منه في إطار الملفّ الراهن، هو ضرر أكيد ولا ريب فيه لا يمكن تلافيه باتباع إجراءات التقاضي العادية لأنّ سلوك المصرف المستدعى ضدّه غير المبرّر قانوناً والضرر الناجم عنه وهو غير قابل للتعويض عملياً، يستنتج معه توافر عنصر العجلة، ويجعل الضرورة الملحّة والشديدة قائمة، بما يتيح اتخاذ القرار دون دعوة الخصم، وبشكل مباغت وسريع، وتكون شروط إصدار القرار بصيغة الأمر على عريضة متوافرة، خلافاً لإدلاءات المستدعى ضدّه،
وحيث لا يسع المصرف المستدعى ضدّه التذرّع بأنّ المستدعي لم يتقدّم إليه بأيّ طلب خطّي، إذ إنّ امتناعه عن إجراء التحويل واضح بالرغم من صراحة النصّ القانوني، الذي اكتفى بإلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل الأموال للطلاّب اللبنانيين في الخارج، وعلى كلّ حال، فإنّ المصرف تبلّغ الطلب ولم يعرب عن رغبته في الإلتزام بالنصّ القانوني بعد التقدّم إليه بالمستندات، في ما لو صحّ عدم التقدّم بها أساساً، بل طلب ردّ الطلب للأسباب التي جرى الردّ عليها في متن القرار الحاضر،
وحيث يقتضي تأسيساً على ذلك إجابة الطلب وتقرير اتخاذ التدبير المطلوب، لناحية التحويل المالي وردّ ما زاد وخالف من طلبات لعدم قانونيتها،
لذلك،
يقرّر وسنداً للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي:
أوّلاً: إلزام المصرف المستدعى ضدّه البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل فرع النبطية بتحويل مبلغ لا يتجاوز العشرة آلاف دولار أميركي من حساب المستدعي لديه إلى حساب ولده ع. ح. ر. الطالب اللبناني في روسيا وعلى رقم الحساب الذي يحدّد من قبله فوراً، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسون مليون ل.ل عن كلّ يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن، بالنظر لطبيعة المصلحة المحمية، وذلك سنداً لأحكام القانون رقم 2020/193 المعروف بقانون الدولار الطلابي، وعلى أن يكون التحويل بالدولار الأميركي بعد التحويل وفقاً لسعر صرف الدولار 1515 ل.ل،
ثانياً: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من المصرف المستدعى ضدّه،
قراراً معجّل التنفيذ نافذاً على أصله صدر في النبطية بتاريخ 2020/11/10.
“محكمة” – الأربعاء في 2020/11/11
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.