أبرز الأخبارعلم وخبر

القضاء “يَضرُب” مجدّداً: “القات” مخدّرات.. و”الكبتاغون” منشّطات!

كتب علي الموسوي:
أشعلت “محكمة” مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية على اختلافها، إثر تفرّدها في عددها الثاني الصادر في شهر كانون الأوّل 2015، بنشر الحكم القضائي السابقة والفريد من نوعه في قضيّة اعتبار تهريب مليون حبّة من “الكبتاغون مخالفاً لقانون الصيدلة، وليس قانون المخدّرات كما هو معمول به في كلّ المحاكم اللبنانية على اختلاف درجاتها.
وقد تناقلت المحطّات التلفزيونية والوكالات الأجنبية ووسائل الإعلام المحلّية والعربية “مانشيت” “محكمة” بعدما أضاء على الخطوة القضائية اللافتة للنظر، لمحكمة الجنايات في البقاع يوم كانت برئاسة القاضي جان بصيبص، فتعامل بعضها مع هذا الموضوع بكثير من الجدّية والإهتمام والتقدير المهني ونشر تقارير إضافية مكمّلة، فيما استشاط بعضها الآخر غضباً وخرج عن طوره الإعلامي ومصداقيته، معتبراً في قرار أوهامه، أنّ “محكمة” استثارته وتفوّقت عليه على الرغم من حداثة ولادتها في الصدور، بينما هي في واقع الأمر، خارجة من رحم العدلية ولها فيها سنوات من العشق، فحاول التحريف والتسخيف والافتراء، وفشل، لأنّ الحقيقة تظلّ ساطعة أبد العدل على وجه الأرض وفي السماء.
واستكمالاً منها لهذا الموضوع الحسّاس، تتفرّد “محكمة” بنشر حكمين قضائيين متناقضين، الأوّل يعتبر “القات” من صنف المخدّرات ويعاقب عليها عملاً بقانون المخدّرات، فيما الثاني صنو الحكم السابِقَة ويورد “الكبتاغون” ضمن مخالفات قانون الصيدلة، فماذا في التفاصيل؟
وما أن يقول المرء اليمن حتّى يتبادر إلى ذهنه للوهلة الأولى، إدمان الشعب هناك على نبتة”القات”، وكيفما صال السائح وجال في ربوع اليمن، شاهد بأمّ العين، السكّان يقيمون “حفلات التخزين” في أفواههم، وذلك بدءاً من وقت الظهيرة تقريباً وحتّى ساعات متقدّمة من الليل، حتّى أنّهم يتخلّون عن القيام بأعمالهم ووظائفهم من أجل إنعاش أنفسهم بمضغ هذه النبتة المزروعة على امتداد النظر في البساتين والحقول وبشكل علني ظاهر للعيان، لأنّها تعتبر من الموروث الشعبي والتقاليد الشعبية التي لا غنى عن ممارستها يومياً، ومن دون خجل، أو وجل.
وهنالك دول في العالم لا تمنع نبتة “القات”، لا بل تبيعها علناً، ويتداولها الناس بشكل طبيعي، بينما توجد دول أخرى، وبينها لبنان، تصنّفها ضمن المواد المخدّرة، ويمنع إدخالها والتصرّف بها لا تعاطياً ولا ترويجاً ولا إتجاراً، ومن يفعل يعاقب بما ينصّ عليه قانون المخدّرات اللبناني الذي يصنّفها ضمن جداول الممنوعات.
ولذلك، وقع المواطن اليمني عبد الحبيب السامعي في المحظور بإحضاره كمّية من “القات” عبر مطار بيروت كمن يحمل باقة ورد، من دون أن يعرف أنّه يرتكب جرماً جزائياً، فتمّ توقيفه بين التوقيف الإداري والوجاهي 664 يوماً يضاف إليها 15 يوماً عند توقيفه إلى حين صدور الحكم المبرم من الغرفة السابعة لمحكمة التمييز الجزائية بتجريمه بجناية المادة 125 مخدّرات، ومنع العقاب عنه لجهله أنّها ممنوعة في لبنان.
وكانت محكمة الجنايات في جبل لبنان قد حكمت على السامعي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة مع تغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة سنداً للمادة 125 من قانون المخدّرات، ثمّ خفّفتها إلى خمس سنوات أشغالاً شاقة وغرامة خمسة ملايين ليرة، مع إخراجه من الأراضي اللبنانية مدّة عشر سنوات سنداً للمادة 88 من قانون العقوبات بعد إنفاذه عقوبته.
الجمارك اللبنانية تستوفي غرامة على “القات”
واللافت للنظر في متن حكم محكمة التمييز قوله إنّ الجمارك في مطار بيروت إستوفت من السامعي غرامة على نقله “طربين خضراء”!، فيما قال وزير شؤون المغتربين في اليمن اللواء مجاهد مجاهد القهالي في الكتاب الموجّه منه إلى وزير العدل اليمني القاضي مرشد العرشاني لمتابعة قضيّة السامعي إنّ “مصلحة الجمارك اللبنانية اعتبرت الموضوع مخالفاً لنظام الاستيراد وغرّمته واستوفت الرسوم الجمركية، وهذا يدلّ على أنّ “القات” في نظر الجمارك مسموح اللهم طريقة الإستيراد”.
ماذا في تفاصيل حكاية اليمني “مهرّب” “القات” لمصلحة موظّف في السفارة اليمنية في بيروت؟.
شرّفت أرض لبنان
بتاريخ 20 نيسان 2011 وصل المواطن اليمني عبد الحبيب علي عثمان السامعي (مواليد العام 1977) إلى مطار بيروت آتياً من جيبوتي عبر اليمن، ولمّا تقدّم من نقطة التفتيش برفقة عبد الخالق ع.، أحيل على التفتيش من قبل مراقبي الجمارك بعد أن كان سالكاً المسار الأخضر.
وبتفتيش حقائبه، تبيّن أنّها تحتوي على كميّة من المخطوطات والأيقونات والكتب، كما تبيّن أنّ إحدى حقائبه تحتوي على عدد من الباقات من عشبة “القات” تبلغ زنتها 3.5 كيلوغرامات. وبسماع أقواله من قبل الموظّفين المذكورين، أفاد بأنّ ملكية هذه البضائع تعود له شخصياً، وقد اشتراها من جيبوتي، مضيفاً أنّ المخطوطات والأيقونات والكتب اشتراها بهدف بيعها في لبنان، أمّا باقات “القات” فقد جلبها معه كهديّة لأحد موظّفي السفارة اليمنية ويدعى محمّد أ.، معتبراً أنّ الأخير هو المسؤول عن هذه البضاعة، ومؤكّداً أنّها المرّة الأولى التي يقوم فيها بهكذا عمل.
أمّا عبد الخالق ع. الذي كان يرافق المتهم، فقد أفاد بأنّه يعمل في السفارة اليمنية، وأنّ لا معرفة سابقة بينه وبين المتهم، إلاّ أنّ المسؤول المالي في السفارة هو الذي كلّفه باستقبال المتهم بهدف تسهيل مروره لدى الأمن العام اللبناني لوجود مشكلة في تأشيرته المنتهية الصلاحية، مؤكّداً جهله بما كان بحوزة المتهم من بضائع.
وكان الموظّف محمّد أ. قد وعد السامعي بمساعدته بشأن تأشيرته عند حضوره إلى لبنان، فسأله الأخير من باب العرفان بالجميل عمّا يريد منه أن يحضر له معه من جيبوتي، أو من مطار صنعاء، فأجابه بأنّه يرغب ببعض “القات”، واستفسر منه عمّا إذا كان يمنع إدخالها إلى لبنان، فطمأنه إلى أنّ لا مشكلة في ذلك، وأنّه سوف يرسل له مندوباً من السفارة لكي يقلّه من المطار، وعلى هذا الأساس قام السامعي بشراء الكمّية التي ضبطت معه في مطار بيروت حيث التقى بمندوب السفارة اليمنية عبد الخالق ع.، فسلّمه الحقيبة التي تحتوي على “القات” فتفاجأ بها، وتركها أرضاً وغادر المطار، فيما صرّح عنها السامعي لعناصر الجمارك باعتبار أنّها تعود للسفارة اليمنية.
وأفاد محمّد أ. أنّه لا عرف السامعي شخصياً بل عبر الهاتف فقط بعدما اتصل به عارضاً عليه مشكلته بشأن تأشيرة الدخول، وأرسل له من يساعده من السفارة، لكنّ هذا الأخير ما أن شاهد الممنوعات بحوزة السامعي حتّى تركه وعاد أدراجه، وقال إنّه من غير المنطقي أن يطلب منه أن يحضر له “القات” لأنّه يعرف بأنّها ممنوعه في لبنان.
وكرّر السامعي أنّه لم يكن لديه أدنى شكّ بأنّ “القات” ممنوعة في لبنان، وإلاّ لما أحضرها معه داخل حقيبة خاصة بالسفارة اليمنية، وعرّض نفسه للتوقيف والحكم عليه بجناية، مدلياً بأنّه بادر من تلقاء نفسه وأخبر رجال الجمارك بوجود “القات” في الحقيبة، وبأنّه يتعاطاها شخصياً في بلده، علماً أنّ الكميّة المضبوطة لا تعود صالحة للاستعمال بعد مرور 24 ساعة على قطافها، وأنكر أن تكون “القات” مواد مخدّرة ممنوعة، لأنّه اشتراها علناً في جيبوتي.
تدخّل وزارة العدل اليمنية
ووردت مراسلات عدّة من وزيري العدل وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية والسفير اليمني في بيروت تفيد بأنّ “القات” مسموح تناولها وتداولها وزراعتها وتجارتها واستهلاكها في اليمن ولا حرج في ذلك، كما أنّه مسموح دخولها في بعض الدول العالمية الموقّعة على الاتفاقية العالمية لمكافحة المخدّرات كونها تصنّف ضمن المنبّهات، وأنّ الكمّية المضبوطة لا تصل إلى حدّ الاتجار، وأنّ نسبة 90% من المواطنين اليمنيين يتعاطونها كونها عادة إجتماعية شائعة في اليمن، ويتمّ استهلاك “القات” بصورة اعتيادية في كلّ من اليمن، وجيبوتي، وأثيوبيا، وهي دارجة ضمن الموروث الشعبي في هذه الدول.
وأوردت محكمة التمييز، الغرفة السابعة الجزائية، والمؤلّفة من الرئيس المنتدب الياس نايفة، والمستشارتين المنتدبة ليليان سعد وكارول غنطوس، في معرض النظر في هذه القضيّة، الحيثيات التالية:
حيث إنّ المادة 223 من قانون العقوبات تنصّ على أنّه “لا يمكن لأحد أن يحتجّ بجهله الشريعة الجزائية وتأويله إيّاها تأويلاً مغلوطاً فيه، غير أنّه يعدّ مانعاً للعقاب: جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيّام على الأكثر، بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده، أو شرائع البلاد التي كان مقيماً فيها”.
وحيث ومن الثابت، سنداً لما جرى بيانه أعلاه، أنّ نبتة “القات” التي كان يحمل البعض منها المتهم عند وصوله إلى مطار بيروت ليست مادة ممنوعة ومحظورة في بلاده اليمن، ولا في البلاد التي كان مقيماً فيها جيبوتي، وقد أصرّ المتهم في كلّ إفاداته على أنّه كان يجهل أنّ إدخاله تلك النبتة إلى لبنان هو جريمة مخالفة للقوانين الوضعية اللبنانية، ومن الثابت أيضاً أنّه قد تمّ توقيفه فور وصوله إلى لبنان.
وحيث إنّ المحكمة، وفقاً للوقائع المعروضة أعلاه، ترى أنّ فعل المتهم عبد الحبيب السامعي، لجهة نقله نبتة “القات”، وهي سنداً لإفادة مدير عام وزارة الصحّة العامة، تحتوي على مواد مخدّرة مدرجة على الجدول الأوّل من الجداول الملحقة بقانون المخدّرات، أيّ جدول الممنوعات، يشكّل جناية المادة 125 مخدّرات، فيقتضي تبعاً لذلك تجريمه سنداً لها، وترى المحكمة في الوقت عينه، ومن جهة أخرى، وبالنظر للإفادات الرسمية اليمنية، أنّ المتهم يستفيد ممّا نصّت عليه الفقرة الثالثة من المادة 223 من قانون العقوبات، ممّا يؤدّي إلى منع العقاب عنه.
لذلك نحكم بالاتفاق:
أولّاً: بتجريم المتهم عبد الحبيب علي عثمان السامعي بجناية المادة 125 مخدّرات، ومنع العقاب عنه سنداً للمادة 223 عقوبات، فقرة 3، وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً بداع آخر.
ثانياً: مصادرة شتول “القات” المضبوطة وإتلافها وفقاً للأصول.
ثالثاً: تدريك المحكوم عليه الرسوم كافة.
حكماً وجاهياً صدر وأفهم علناً بحضور ممثّل النيابة العامة التمييزية بتاريخ 11/4/2013.
“جنايات البقاع”: “الكبتاغون” مخالف لقانون الصيدلة
لم تكتف محكمة الجنايات في البقاع المؤلّفة من القاضي جان بصيبص رئيساً، والقاضيين إيلي لطيف ولما أيوب مستشارين، بالحكم الذي نشرته”محكمة” في عددها الثاني الصادر في كانون الأوّل 2015، باعتبارها “الكبتاغون” منشّطاً وتهريبه مخالفاً لقانون الصيدلة وليس المخدّرات، بل أصدرت في 15 نيسان 2013 حكماً ثانياً تحت الرقم 184 في قضيّة محاولة إرسال طرد بريدي إلى السعودية يحتوي على “الكبتاغون” اتهم فيها باسل ز وتنشر”محكمة” أهمّ نقاطه القانونية.
فقد جاء في حيثيات الحكم
أ- أنّ ممثّل النيابة العامة طلب في ختام جلسة المحاكمة تطبيق المادة 125 مخدرات وليس المادة 128 منه باعتبار أنّ مادة “الأنفيتانيل” واردة في الجدول الأوّل من قانون المخدرات، وكانت النيابة العامة قد ادعت بالمادة 125 المذكورة، إلاّ أنّ قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية طلبا تطبيق المادة 128.
وحيث تبيّن أنّه بعد صدور قرار الاتهام، أحالت النيابة العامة هذا القرار بتاريخ 5 كانون الأوّل 2012، إلى هذه المحكمة وادعت بما جاء في مضبطة الاتهام، أيّ بمقتضى المادة 128 مخدّرات.
وحيث أنّه بعد أن انبرم قرار الاتهام لا يمكن للنيابة العامة طلب تغيير الوصف الجرمي إلى الأشدّ، وتطبيق جناية المادة 125 مخدّرات التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبّدة، في حين أنّ المادة 128 مخدّرات لا تزيد عقوبتها عن الخمس سنوات، وكان على النيابة العامة أن تستدعي نقض قرار الاتهام، إلاّ أنّه بعد انقضاء المهلة القانونية، تكون مضبطة الاتهام قد انبرمت، ممّا يقتضي ردّ طلبات ممثّل النيابة العامة أمام هذه المحكمة وفي كلّ الأحوال، فإنّ تركيبة الانفيتانيل غير واردة في الجدول الأوّل، بل الافنتانيل.
ب- لجهة تطبيق المادة 128 مخدّرات:
حيث أنّ المادة 128 مخدّرات نصّت على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 15 مخدّرات،
وحيث أنّ المادة 15 نصّت على الحظر الوارد في الجدولين الثاني والثالث الملحقين بقانون المخدّرات،
وحيث أنّ الجدولين الثاني والثالث المذكورين، لم يتضمّنا الحظر في ما يتعلّق بـ”الكبتاغون”، أو تركيبة الفينيتلين(Fenetylline)، في ما لو أخذنا بالتعميم الصادر عن مدعي عام التمييز رقم 641/2012، وتقرير وزارة الصحّة المرفق به والذي اعتبر أنّ الفينيتلين هو مخدّر، وحيث يقتضي عدم تطبيق المادة 128 مخدّرات لعدم توافر شروطها.
ج- وحيث ثبت أنّ المتهم باسل ز. قد حاول إرسال طرد بريدي يحتوي على حبوب “الكبتاغون” إلى الدمام في المملكة العربية السعودية، إلاّ أنّه لسبب خارج عن إرادته تمّ ضبط هذا الطرد، وقد تعزّزت قناعة المحكمة باعترافه وبضبط حبّة “الكبتاغون” معه، وباعترافه بتناول حبّة “الكبتاغون”، وباعترافه بأنّه اتفق مع المدعو جعفر ع.إ. الذي يقوم بتهريب المخدّرات بالاشتراك مع المتهم محمّد ح.ط.، على أن يتقاضى مبلغ ألف دولار أميركي مقابل إرسال الطرد المضبوط وتهريبه،
وحيث أنّ فعله ينطبق على المادة 92 من قانون الصيدلة، معطوفة على المادة 201 عقوبات للمحاولة،
لذلك،
وبعد سماع مطالعة النيابة العامة، تحكم المحكمة بالاجماع:
أولّاً: بعدم تجريم المتهمين باسل ز. ومحمّد ط. بجناية المادة 128 مخدّرات لعدم توافر شروطها، وبإدانتهما بالمادة 92 من قانون الصيدلة رقم 367/1994، وحبس باسل ز. بعد تطبيق المادة 201 عقوبات بحقّه، مدّة سنة واحدة وتغريمه خمسة ملايين ليرة يحبس عنها يوماً واحداً عن كلّ عشرة آلاف ليرة في حال عدم الدفع، وحساب مدّة توقيفه، واحتساب السنة السجنية تسعة أشهر.
وحبس محمّد ط. مدّة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين مليون ليرة يحبس عنها يوماً واحداً عن كلّ عشرة آلاف ليرة في حال عدم الدفع.
ثانياً: بمصادرة الحبوب المضبوطة لصالح وزارة الصحّة سنداً للمادة 92 من قانون الصيدلة.
ثالثاً: بردّ سائر المطالب والإدلاءات لعدم قانونيتها.
رابعاً: بتضمين المحكوم عليهما الرسوم والنفقات”.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 4 – شباط 2016)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!