المجلس الدستوري يبطل قانون الضرائب وتمويل “السلسلة” برمّته
“محكمة” – المجلس الدستوري:
أصدر المجلس الدستوري اليوم الجمعة، قراره بشأن الطعن في القانون رقم 45/2017 الذي ينصّ على تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية قضى بإبطاله برمّته ونشر قراره في الجريدة الرسمية.
ووقّع القرار الرقم 5/2017، رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان ونائبه القاضي طارق زيادة والأعضاء القضاة محمّد بسّام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، أحمد تقي الدين، وأنطوان خير، والمحاميان توفيق سوبرة، وزغلول عطية، والدكتور الجامعي أنطوان مسرّة.
وتضمّن ملخّص القرار الدستوري أنّ الإبطال جاء للأسباب التالية:
1- لم يتبيّن من محضر جلسة مجلس النوّاب التي أقرّ فيها القانون، أنّ الأصول الدستورية، المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، قد روعيت في التصويت على القانون المطعون فيه.
2- القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول الذي نصّت عليه المادة 83 من الدستور، وكان ينبغي أن يأتي في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نصّ عليها الدستور.
3- ما ورد في المادة 17 – الفقرة الأخيرة – يعتبر خرقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب ومتعارضاً مع الفقرة (ج) من مقدّمة الدستور، ومع المادة 7 من الدستور.
4- نصّ المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه يشوبه الغموض ما يؤدّي إلى تطبيقها بشكل إستنسابي وبطرق ملتوية تسيء إلى العدالة والمساواة بين المواطنين.
وجاء في القرار، بعد المداولة، يؤكّد المجلس الدستوري بالإجماع على المبادئ الواردة في الحيثيات وعلى أنّ عدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكلّ سنة يشكّلان إنتهاكاً فاضحاً للدستور.
واستناداً إلى الأسباب الواردة في الحيثيات، يقرّر المجلس الدستوري بالإجماع:
أوّلاً: في الشكل:
قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط المطلوبة.
ثانياً: في الأساس:
يبطل القانون رقم 45، المنشور في العدد 37 من الجريدة الرسمية بتاريخ 21/8/2017 برمته.
ثالثاً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر في 22/8/2017″.
“محكمة” – الجمعة في 22/09/2017.