الأخبار

المجلس العدلي يصدر حكمه في التفجير الإرهابي في جبل محسن

أصدر المجلس العدلي حكمه في قضية جريمة التفجير الارهابية المزدوجة التي وقعت في العام 2015 في منطقة جبل محسن وأدّت الى سقوط عددٍ من الشهداء والجرحى.
وقد تبين نتيجة كل التحقيقات، تأليف مجموعة ارهابية في لبنان بقيادة أسامة منصور، أمير جبهة النصرة في طرابلس، وشادي المولوي، تابعة لجبهة النصرة، وتتلقى أوامرها من “أبو مالك التلة”، جمال زينية، أمير جبهة النصرة في سوريا – القلمون. وعملت هذه المجموعة على استهداف الجيش اللبناني، وخوض المعارك بوجهه في طرابلس، كما شاركت في الاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة، ونفذت عمليات عسكرية وامنية ارهابية. وبعد انتهاء المعركة بوجه الجيش، قررت هذه المجموعة ارسال انتحاريين الى جبل محسن، انتقاماً لتفجيري مسجدي التقوى والسلام.
وبعد التخطيط والتحضير، وبتاريخ 2015/1/10، حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً، نفّذ الانتحاريان اللبنانيان طه الخيال وبلال المرعيان، المنتميان للمجموعة المذكورة، تفجيراً انتحارياً مزدوجاً في مقهى المجذوب في محلة جبل محسن. ونتج عن هذا التفجير استشهاد تسعة أشخاص، واصابة العشرات بجروحٍ مختلفةٍ، واندلاع حرائق وتدميرٍ في الممتلكات، وتبين أن الانتحاريين قتلا في التفجير. وقد تم إحالة هذه الجريمة أمام المجلس العدلي بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بالرقم 1534 تاريخ 2015/3/12.
ان المجلس العدلي، المؤلّف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، ومن الأعضاء القضاة عفيف الحكيم، وجمال الحجار، وجان مارك عويس، ومايا ماجد، وتبعاً للقرار الاتهامي الصادر عن المحقق العدلي، وادعاء النيابة العامة التمييزية، وبعد الاطلاع على أوراق الملف كافة، ونتيجة المحاكمة العلنية، أصدر قراراً بتاريخ 2024/3/26، في هذه الجريمة.
وقضى المجلس في القرار المذكور برد الدفوع الشكلية المقدمة من المتهم محمد السيور، وبقبول الدفوع الشكلية المقدمة من المتهمين ايلي الوراق ومحمد منفخ ومهند عبد القادر وقاسم تلجة، لجهة قوة القضية المحكوم بها بالنسبة لجناية المادة 335 عقوبات، وبالتالي عدم سماع الدعوى لهذه الجهة، وبرد الدفوع الشكلية الأخرى المقدمة من المتهمين المذكورين،
وبتجريم المتهم قاسم يوسف تلجة، بجنايات المواد 549 عقوبات (البنود 1و6 و7)، و 201/549 عقوبات (البنود1و6 و7)، و2 و5 و6 و7 من قانون 11/1/1958، معطوفة على المادة 314 عقوبات، وبجناية المادة 587عقوبات، وبادانته بجنح المواد 733عقوبات و76 و72 أسلحة، وبادغام العقوبات المحكوم بها سنداً للمادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحقه عقوبة الاعدام لأنها الاشد،
وباعلان براءة المتهم ايلي طوني الوراق، من جنايات المواد 549 و549/201 و587 عقوبات، وجنحة المادة 733عقوبات، لعدم كفاية الدليل، وبتجريمه بجنايات المواد 2 و5 و7 من قانون 1958/1/11، معطوفة على المادة 314 عقوبات، وبادانته بجنحتي المادتين 72 و76 أسلحة، وبادغام العقوبات سنداً للمادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحقه عقوبة الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لانها الاشد، وعلى ان تحسب له مدة احتجازه وتوقيفه، وبمنعه من حمل السلاح مدى الحياة، وبتجريده من حقوقه المدنية سنداً للمادة 49 معطوفة على المادة 63 عقوبات،
وباعلان براءة المتهم مهند علي محمدعبد القادر، من جنايات المواد 549 و201/549 و587 عقوبات، وجنح المواد 733عقوبات و72 و76 أسلحة، لعدم كفاية الدليل، وبتجريمه بجنايتي المادتين 2 و7 من قانون 1958/1/11، معطوفتين على المادة 314 عقوبات، وبادغام العقوبتين المحكوم بهما سنداً للمادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحقه عقوبة الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لأنها الأشد، على ان تحسب له مدة احتجازه وتوقيفه، وبابعاده خارج البلاد مؤبداً فور انفاذه العقوبة، ومنعه من الدخول اليها نهائياً،
وبتجريم كل من المتهمين جمال حسين زينية وشادي مجدي المولوي وخضر محمد العمر ومحمد يحيى السلوم، بجنايات المواد 549 (البنود 1و6 و7) ، و201/549 (البنود 1 و6 و7)، و335 عقوبات، وبجنايات المواد 2 و5 و6 و7 من قانون 1958/1/11، معطوفة على المادة 314 عقوبات، وبجناية المادة 587 عقوبات، وبادانتهم بجنح المواد 733عقوبات و76 و72 أسلحة، وبادغام العقوبات سنداً للمادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحق كل منهم عقوبة الاعدام لأنها الاشد، وبالتأكيد على قرار انفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقهم، والتجريد من حقوقهم المدنية،
وبتجريم المتهم علي يحيى السلوم، بجنايات المواد 549 (البنود 1 و6 و7)، و549/201 (البنود 1 و6 و7)، و335 عقوبات، وبجنايات المواد 2 و5 و6 و7 من قانون 1958/1/11، معطوفة على المادة 314عقوبات، وبجناية المادة 587عقوبات، وبادانته بجنح المواد 733عقوبات، و72 و76 أسلحة، كلها معطوفة على القانون 422/2002، وبالتالي احالة الملف بشأنه بواسطة النيابة العامة التمييزية، الى الغرفة الابتدائية الناظرة بقضايا جنايات الاحداث في بيروت، للنظر في مسألة العقوبات والتدابير الواجب فرضها بحقه، سنداً للمادة 33 من القانون 2002/422 المذكور،
وباعلان براءة المتهمين محمود نهاد كراجة، ومحمد خليل منفخ، ومحمد عبد الحليم السيور، من الجنايات والجنح المنسوبة اليهم بقرار الاتهام، لعدم كفاية الدليل،
وبادانة كل من جاسم محمد سعد الدين وخالد سمير سمير وحمزة جاسم الخالد وجوهر عبد اللطيف مرجان، بجنحة المادة 222عقوبات، وحبس كل منهم سنداً لها مدة سنتين، على ان تحتسب لجاسم سعد الدين مدة احتجازه وتوقيفه، وباعلان براءتهم من باقي الجنايات والجنح موضوع قرار الاتهام لعدم كفاية الدليل،
وبادانة الظنين طه حسين الحسين، بجنحة المادة 222عقوبات، وحبسه سنداً لها مدة سنة، على ان تحسب له مدة احتجازه وتوقيفه،
وباعلان براءة الاظناء جاسم أسعد العلي ومحمود خالد السالم وسعيد أنس ملوحي، من جنحة المادة 222عقوبات، لعدم كفاية الدليل.
“محكمة” – الأربعاء في 2024/4/3

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!