الأخبار

المحامي علي عباس لـ”محكمة”: تعميم جريصاتي للقضاة مخالف للقانون/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:

توقّف قضاة ومحامون وحقوقيون عند التعميم الموجّه من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي إلى القضاة بشأن “عدم التواصل بأيّ شأن كان عبر الوسائل كافة مكتوبة أو مرئية أو مسموعة قبل الحصول على إذن خطّي من وزير العدل، وعدم مغادرة الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على قرار الترخيص بذلك من وزير العدل”.
وسألت “محكمة” المحامي علي كمال عبّاس عن رأيه بهذا التعميم، فأجاب:”هو تعميم مخالف للقانون والأصول والأعراف ويتضمّن تعدّياً على صلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي والهيئة العليا القضائية للتأديب سنداً للمواد ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ من قانون القضاء العدلي اللبناني”.
وشرح عباس أنّ “المادة ٨٣ المذكورة، اعتبرت أنّ الإخلال بواجبات الوظيفة القضائية على اختلافها يعاقب عليها تأديبياً وهي لم تحدّد المخالفات بشكل حصري، وإنّما لحظت بعضها وأصول الملاحقة من صلاحية رئيس هيئة التفتيش القضائي ودور الوزير لاحق للإجراءات، كما أنّ المادة ٨٤ أعطت رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيه الملاحظات للقضاة وفقاً لنصّها، فيما تناولت المادة ٨٥ وما يليها، أصول المحاكمة أمام المجلس التأديبي ويقتصر دور الوزير هنا على إبلاغه القرار لاتخاذ قرار وقف القاضي عن العمل إذا كان السبب يبرّر هذا الأمر.
وماذا بشأن المادتين 92 و 132 من قانون القضاء العدلي اللتين استند الوزير جريصاتي إليهما في تعميمه؟ فردّ عباس بالقول:”المادة ٩٢ تتحدّث عن العطلة القضائية وحقّ الوزير بمنح إجازة إدارية براتب كامل لا تتجاوز الـ ١٥ يوماً وذلك بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي وهو دور تسلسلي لا يخوّله المحاسبة مباشرة للقاضي المخالف، وبالتالي لا يخوّله التعميم له، كونه يحلّ محلّ السلطات المختصة داخل الجسم القضائي، وكذلك الأمر بالنسبة للمادة ١٣٢ التي تنصّ على تطبيق أنظمة الموظّفين على القضاة، ولكن بما لا يتعارض مع قانون تنظيم مهنتهم، وهو تناول الآلية الشكلية للتنبيه والمحاسبة، في حين أنّ تعميم الوزير جاء بمثابة تنبيه مبطّن وتجاوز واضح لصلاحياته”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/07/17

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!