المحامي قبّاني يطعن بمرسوم تشكيل لجان قانون الإيجارات
خاص –”محكمة”:
قدّم المحامي رشيد قبّاني مراجعة لدى مجلس شورى الدولة سجّلت تحت الرقم 2019/23740 لإبطال المرسوم رقم٤٧٧٣ تاريخ 2019/5/17 المتعلّق بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلّقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار.
وقد أظهر قبّاني أنّ هذا المرسوم كما جاء فيه، قد صدر بناء على القانون النافذ حكماً رقم ٢ تاريخ 2017/2/28 “قانون الإيجار الجديد” وتعديلاته لا سيّما المادة ٧ منه، وهذه المادة تنصّ أنّ اللجان تُعيّن خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب مرسوم…، وأنّ قانون الإيجار هذا صدر وبوشر العمل به إعتباراً من 2017/2/28 فهو مرسوم تنفيذي لقانون إستثنائي لا يجوز التوسّع في تفسيره أو مخالفته وتحديداً تنفيذاً للمادة ٧ منه ممّا يوجب أن يلتزم بالمهلة المحدّدة فيها، وعليه فإنّ المرسوم المطعون فيه باطل ولا أساس قانوني له ومشوب بعيب المشروعية وذلك:
1- لأنّ المرسوم المطعون فيه قد صدر بعد أكثر من سنتين من المهلة المحدّدة بشهرين من تاريخ نفاذ القانون في 2017/2/28 ولصدوره خارج المهلة القانونية فهو باطل.
2- لأنّ المرسوم قد خالف قانوناً أعلى منه مرتبة مخالفاً بذلك مبدأ تسلسل القاعدة القانونية.
3- لأنّ الحقّ بإصدار هذا المرسوم قد سقط بتجاوزه مهلة إصداره استناداً لنصّ المادة ٤٢٢ أصول محاكمات مدنية، الأمر الذي يوجب إصدار قانون يجيز إصدار هذا المرسوم بعد أن انقضت مهلة إصداره.
4- لأنّ مهلة الشهرين هي مهلة إسقاط، فعبارة “تُعيّن اللجان” الواردة في المادة ٧، هي عبارة تفيد الإلزام فهي مهلة إسقاط، وليست مهلة حثّ لتنفيذ قانون إستثنائي نافذ حكماً لمواجهة ظروف إستثنائية.
5- لأنّ المادة الثانية من المرسوم تقول في نصّها: “ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة”، فيكون قد أعطى تاريخاً للعمل به مغايراً للتاريخ المحدّد في المادة ٧ من قانون الإيجار
6- يعتبر نشر المرسوم باطلاً لاستناده إلى مرسوم باطل وفقاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/7/3