المحامي ناضر كسبار: لو تطرّقوا للزيادات التصاعدية في قانون الايجارات لوفّرنا جميع المشاكل
لا تزال أسئلة المواطنين حول بعض النقاط الغامضة في قانون الايجارات الاستثنائي تطرح بقوّة، خصوصاً وأنّ هذا القانون جاء غامضاً ومبتوراً ويحتاج إلى منجّم لفكّ رموزه ولفهمه خصوصاً وأنّه يطال شريحة كبيرة جدّاً من المواطنين الذين بدأوا بالتحرّك سواء أكانوا من المالكين الذين يطالبون بإنشاء اللجان والصندوق أم من المستأجرين الذين يطالبون بتعديله، لأنّه جاء مجحفاً بحقّهم.
عن قانون الإيجارات واللجان والصندوق كان هذا الحوار السريع مع المحامي ناضر كسبار كونه خبيراً في هذا المجال:
• لماذا برأيك لم تُنشأ اللجان والصندوق؟
– لقد رددت مئات المرات ان اللجان التي لا تكلف الا المبالغ الزهيدة جداً تحل قسماً كبيراً من المشكلة. فاللجان هي التي سوف تحسم من هم المستفيدون من تقديمات الصندوق ومن هم غير المستفيدين. كما انها هي التي سوف تحسم كم هو بدل المثل تمهيداً لمعرفة قيمة بدل الايجار. اذ حتى الذين لا يستفيدون من تقديمات الصندوق، يحتجون بانهم سوف ينتظرون قرار اللجنة التي تعود لها الصلاحية لوحدها في بت قيمة بدل المثل، وبالتالي بدل الايجار ولذلك فإن كل شيء متوقف حالياً بسبب عدم انشاء اللجنة. وبرأينا الصندوق يأتي في مرحلة لاحقة بعد ان تكون قد حسمت اللجان مسألة المستفيدين وغير المستفيدين ومسألة تحديد قيمة بدل المثل. من هنا فإن مسألة الصندوق قد تشعر المسؤولين بالرهبة من قيمة ما سيدفعه هذا الصندوق. لذلك يقتضي التركيز على انشاء اللجان.
• اتصلت مستأجرة عجوزة لا تعمل وقالت انها تبلغت تقرير خبيرين مكلفين من قبل المالك. فماذا عليها ان تفعل؟
– في هذه الحالة، وبما أنّها لا تعمل فهذا يعني انها تستفيد من تقديمات الصندوق. لذلك عليها ان تكلف خبيرين ويقومان بالكشف على المأجور ويقدمان تقريرهما وترسله للمالك بواسطة الكاتب العدل، وبرأيي مع بدلات الايجار التي تعودت على دفعها والتي تودعها امام الكاتب العدل وترسل للمالك صورة عن تقرير الخبير وعن الكتاب والعرض والايداع الفعلي حيث يرد فيه انها تستفيد من تقديمات الصندوق وتنتظر قرار تشكيل اللجنة المختصة في مركز المحافظة لتقديم الاستدعاء امامها في ما يختص باستفادتها من تقديمات الصندوق.
• مالك يسأل ما اذا كان يكفي ان ينظم المستأجر الاساسي لابنته وكالة للتنازل عن المأجور للمالك ام يجب ان توافق زوجته المسافرة معه الى الخارج؟
– ان الشخص المخول تنظيم وكالة اصلاً هو المستأجر. وبما ان زوجته سافرت معه الى الخارج فهذا يعني انهما تركا المأجور سوية. ففي هذه الحالة لا صفة اصلاً للزوجة لتنظيم وكالة. فالمستأجر هو الزوج، فلو بقيت الزوجة في المأجور وترك الزوج وهاجر مثلاً. فهي تحل محله حكماً. وحقها في ذلك تستمده من القانون وقد اكدت محكمة الاستنئاف في المتن برئاسة القاضي سليم اللاذقي هذا المبدأ. اما في حالتنا الحاضرة. فإذا سافرت معه، لا يعود لها الحق بالمطالبة بالحلول محله لانها تكون قد تركت المأجور معه. ففي هذه الحالة يكون المستأجر هو صاحب الصفة في تنظيم الوكالة اذا اراد التنازل عن حقه بالتمديد القانوني وفسخ عقد الاجارة مع المالك.
• في الأماكن التجارية، إذا كان الايجار باسم الزوج فهل تستفيد الزوجة من حقّ التمديد لوحدها أم يستفيد الأولاد الذين يقيمون في أماكن متعدّدة؟
– هذه النقطة نصت عليها المادة 39 من قانون الايجارات الاخير حيث جاء في البند -1- ان المستفيدين من حق التمديد هم ورثة المستأجر حتى الدرجة الثالثة او بعضهم حسب الاتفاق في ما بينهم. ففي هذه الحالة تستفيد الزوجة والاولاد وليس الزوجة فقط ولو كان الاولاد متزوجون وخارج المأجور السكني لان لا علاقة للمأجور السكني والاقامة فيه في ما يتعلق بالاماكن التجارية. ولكن يمكن للورثة ان يتفقوا على تحديد اسماء المستأجرين من بينهم كأن يتفق الاولاد على عدم الاستفادة من التمديد وحصر الامر بوالدتهم مثلاً. او حصر الامر بأحد الاولاد او بولدين او بولد وبالزوجة..الخ
• نشاهد على شاشات التلفزيون بعض المالكين الفقراء. فما رأيك بذلك؟
– سبق وقلت انه لو قدر لي تحضير قانون ايجارات لكنت تطرقت الى الزيادات القانونية بصورة تصاعدية الى ان تصل الى مستوى بدل المثل مع زيادة اسباب الاسقاط من حق التمديد وتخفيف اسباب الاستفادة من الحلول محل المستأجر الاساسي. الا ان تكبير الحجر كما يقول المثل يؤدي الى النتيجة التي ترونها حالياً.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/3/19