المرشّحون للإنتخابات النيابية والإنفاق بالليرة أو بالدولار
أصدر رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية القاضي المتقاعد نديم عبد الملك بيانًا حمل رقم 8 يتعلّق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأميركي للمرشّحين للإنتخابات النيابية واللوائح الانتخابية وكافة وسائل الإعلام والإعلان، وجاء فيه ما يلي:
“حدّدت المادة 61 من القانون النافذ حكمًا رقم 8 بتاريخ 2021/11/3 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17 (إنتخاب أعضاء مجلس النوّاب) سقف الإنفاق الانتخابي كما يلي:
• سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكلّ مرشّح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية والذي يتضمّن:
قسم ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية ( 750.000.000 ليرة لبنانية)، يضاف إليه قسم متحرّك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية (50 الف ليرة لبنانية) عن كلّ ناخب مسجّل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة.
أما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كلّ مرشّح،
وحيث يتبيّن أنّ الرقابة التي تقوم بها هيئة الإشراف على الانتخابات هي على سقف محدّد بالليرة اللبنانية.
لذلك،
واستنادًا إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 2022/3/28 تحيط هيئة الإشراف على الانتخابات المرشّحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي:
أوًلّا: وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرًا.
ثانيا: إذا تم الإنفاق بالدولار الأمريكي فعلى المرشّح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف أو عن صرّاف أو عن شركة قد يكون تعامل مع أيّ منها، تثبت المبلغ المدفوع أو المقبوض وتبيّن المبلغ الذي تمّ اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة أو سعر المنصّة أو سعر السوق الحرّة أو وفقًا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني”.
“محكمة”- الثلاثاء في 2022/4/5