المستأجر غير اللبناني/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
منذ بداية مسيرتي المهنية في العام 1983 وانا اتابع قوانين الايجارات وما ينتج عنها من مشاكل ونزاعات وخلافات بين المالكين والمستأجرين. وكنت أشدد في جميع مقالاتي على ما يلحق المالكين من ظلم. فإذا كنا لا نستطيع اصدار القانون بوقف مفعول قانون التمديد للمستأجرين فعلى الاقل نزيد بدلات الايجار لتوازي بدل المثل مع مرور الوقت وخلال عدة سنوات. إلا ان هذا الرأي لم يؤخذ به للأسف من قبل المشترع، وبقيت قوانين الايجارات الاستثنائية المتعاقبة عبئاً على المواطنين وخصوصاً المالكين.
وأنتهز هذه المناسبة لتوجيه نصيحة للمالكين الذين يهاجمون كل من يفسر القانون وكأنه هو الذي كتبه وأقره وليس مجلس النواب. فمهمة رجل القانون شرح القانون وتفسيره، فلا يمكن مهاجمته ونعته بألفاظ غير مألوفة لمجرد انه فسره بصورة صحيحة، خصوصاً عندما لا يستعين المشترع بأصحاب الاختصاص، ويقر قانوناً غير متناسق وتتناقض بعض مواده مع بعضها البعض. وإذا كان للمالكين مآخذ فليراجعوا النواب وليس رجال القانون المحللين.
أما موضوع هذه المقالة فيتعلق بوضعية المستأجر غير اللبناني في الاماكن السكنية وغير السكنية.
ففي الاماكن السكنية نصت المادة الرابعة من قانون الايجارات تاريخ 2024/12/26 على ان المستأجر غير اللبناني لا يستفيد من تقديمات الصندوق مهما كان وضعه المادي. أما في ما يتعلق بالمستفيدين في حال وفاة المستأجر او تركه المستأجر، فقد نصت المادة 29 من القانون عينه على هذه الاحكام ولم تستثنِ ورثة المستأجر غير اللبناني او من يقيمون معه في المأجور.
أما في ما يتعلق بحالات الاسقاط من حق التمديد القانوني. فقد نصت المادة 34 على حالات معينة تشمل المستأجر اللبناني والمستأجر غير اللبناني، إلا انها فرقت في الفقرة “ه” من المادة المذكورة والفقرة “ز” بين المستأجر اللبناني وغير اللبناني. إذ نصت على انه إذا ترك المستأجر اللبناني المأجور مدة سنة دون انقطاع رغم استمراره في دفع بدلات الايجارات تسقط اجارته. اما الفقرة “ز” فقد نصت على انه اذا لم يشغل المستأجر غير اللبناني المأجور فعلياً لمدة ستة اشهر دون انقطاع رغم دفعه البدلات تسقط اجارته.
يبقى انه في الاماكن غير السكنية، لم يميز القانون بين المستأجر اللبناني والمستأجر غير اللبناني في ما يتعلق بحالة الوفاة او الترك. أما الاسقاط من حق التمديد فقد كررت المادة 40 منه حالات الاسقاط من حق التمديد المنصوص عليها في المادة 34 من القانون، وخصوصاً الفقرة “ز” المتعلقة بالمستأجر غير اللبناني الذي لا يشغل المأجور فعلياً مدة ستة اشهر دون انقطاع رغم دفعه بدلات الايجار.
“محكمة” – الاثنين في 2024/12/30