علم وخبر

ماذا ينص تعميم مصرف لبنان لمقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونیة؟/ميشال الخوري

المحامية ميشال طنوس الخوري:
في ظلّ التوسّع المتسارع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، أصدر مصرف لبنان إطاراً تنظيمياً خاصاً (القرار الأساسي رقم 2026/13790) بخدمات الدفع الإلكتروني، حدّد بموجبه القواعد الأساسية لحماية العملاء، ولا سيّما لناحية صون أموالهم وبياناتهم الشخصية، وضمان الشفافية وأمن العمليات، بما يعزّز الثقة بهذه الخدمات ويحدّ من المخاطر المرتبطة باستخدامها، في ما يلي ملخص لهذا التعميم:
1. حظر تلقّي الودائع
– يحظر على مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني تلقّي الودائع أو الترويج لاستقطابها، كون حسابات العملاء تُعدّ حسابات دفع فقط وليست ودائع مصرفية. (المادة 29 ، الفقرة 1)

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!