مقالات

المطالبة بالفسخ من أعمال الادارة التي تتطّلب ثلاثة أرباع الأسهم/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
اعتبر القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الايجارات الرئيسة سمرندا نصار ان المطالبة بفسخ عقد الايجار وبإخلاء المستأجر انما هو من اعمال الادارة التي تتطلب موافقة من له ثلاثة ارباع اسهم الادارة في العقار عملا بأحكام المادة 835 من قانون الموجبات والعقود.
وقضت برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانون شكلا لعدم الصفة.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2004/3/25:
لدى التدقيق،
تبين انه بتاريخ 2002/12/19 تقدم السيد سميح باستحضار دعوى، بواسطة وكيلته امام هذه المحكمة، بوجه المدعى عليه وديع طلب فيه ما خلاصته.
اسقاط المدعى عليه وديع من حقه في التمديد القانوني لايجارته والزامه بإخلاء المأجور الكائن في القسم الرابع من العقار /776/ من منطقة سن الفيل العقارية عملا بأحكام المادة /10/ الفقرة /و/ من قانون الايجارات /159/ تاريخ 1992/7/22 ذلك لانه ترك المأجور منذ سنتين دون انقطاع ولم يستعمله طوال هذه المدة واكثر من ذلك فهو يشغل حاليا مأجور اخر لتجارة الخضار والفواكه في منطقة جديدة المتن، ذلك بعد ان استأجره بموجب عقد ايجار يعود لتاريخ 1999/1/22، واحتفظ المدعي بكافة حقوقه المتعلقة بالمطالبة ببدلات الايجار وتعويض المثل والعطل والضرر، وطلب تدريك المدعى عليه نفقات المحاكمة كافة.
وتبين انه في الجلسة الختامية بتاريخ 2003/12/18 ابرز المدعى عليه بواسطة وكيلته لائحة جوابية طلب فيها ما خلاصته، رد الدعوى شكلا لعدم صفة المدعي لكونه يملك الحق باستثمار /1200/ سهم في العقار وان عقد الايجار موقع مع بطرس وبولس وجميلة وليس معه، وهو لا يملك وكالة منهم للتقدم بالدعوى الحاضرة.
وطلب استطرادا في الاساس رد الدعوى لعدم قانونيتها ولعدم جديتها لكون عقد الايجار لا يخضع للقانون 92/159، المادة العاشرة منه، ولكون العقد المبرز في الاستحضار ليس العقد الذي انشأ التعاقد، اضافة الى ان المدعى عليه يشغل المأجور باستمرار.
واضاف وجوب تدريك المدعي نفقات المحاكمة كافة.
وتبين انه بتاريخ 2003/12/24 أبرز المدعي مذكرة بعد ختام المحاكمة كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة، واضاف وجوب رد الدفع بانتفاء صفته لاقامة هذه الدعوى ولعدم الصحة ولعدم الجدية.
بناء عليه،
1- في الصفة:
حيث ان المدعى عليه يدلي بعدم صفة المدعي اقامة الدعوى الحاضرة لعدم حصوله على
توكيل من قبل باقي الموقعين على عقد الايجار، وهم بطرس وبولس وجميلة.
وحيث ان المدعي يطلب رد هذا الدفع لكونه منتفا بألف ومايتي سهم في العقار موضوع الدعوى ولكون اقامة الدعوى الحاضرة هو من اعمال الادارة التي يعود للمنتفع اقامتها.
وحيث انه من مراجعة سند التمليك العائد للقسم الرابع من العقار رقم /776/ من منطقة سن الفيل العقارية، يتبين ان للمدعي /1200/ سهم وللسيدة مهى /1200/ من حق الانتفاع في العقار المذكور للسادة جميلة وبطرس وبولس رقبة العقار بالتساوي، دون حق الانتفاع.
وحيث انه يظهر ان حق الادارة في المأجور موضوع النزاع يعود للمدعي وللسيدة مهى مناصفة.
وحيث ان المطالبة بفسخ عقد الايجار وبإخلاء المستأجر انما هو من اعمال الادارة التي تتطلب موافقة من له ثلاثة ارباع اسهم الادارة في العقار عملا بالمادة /835/ من قانون الموجبات والعقود.
وحيث ان المدعي لا يملك الاكثرية المفروضة في المداة تلك، ولم يستحصل على موافقة شريكته في الانتفاع، فلا تكون له الصفة بإقامة الدعوى الحاضرة ويقتضي ردها شكلا لهذا السبب.
لذلك نحكم:
1- برد الدعوى شكلا لعدم الصفة.
2- بتدريك المدعي نفقات المحاكمة كافة.
حكماً صدر وأفهم علناً في المتن بتاريخ 2004/3/25.
“محكمة” – الجمعة في 2019/1/25

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!