النصّ الحرفي لكتاب نقباء المهن الحرّة إلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف: لوضع حدّ لمخالفات المصارف
خاص “محكمة”:
إجتمع النقباء ناضر كسبار وشرف أبو شرف وعارف ياسين في نقابة المحامين في بيروت، وهم يشكّلون لجنة الطوارئ النقابية التي تمثّل نقباء المهن الحرّة، وتم الإتفاق على توجيه كتاب لرئيسة لجنة الرقابة على المصارف السيّدة مايا صلاح الدين دباغ.
وتضمّن الكتاب النصّ الآتي:
“جانب رئيسة لجنة الرقابة على المصارف
السيدة مايا صلاح الدين دبّاغ المحترمة
المستدعي: إتحاد نقابات المهن الحرّة في لبنان الممثل بلجنة الطوارئ النقابية
الموضوع: التبليغ عن مخالفات مصرفية جسيمة وطلب إتخاذ إجراءات رقابية وعقابية طارئة وصارمة.
تحيّة طيبة وبعد،
في سياق العلاقات المصرفية المتردية القائمة بين المصارف اللبنانية وزبائنها والتّي أصبحت تتّسم بالشواذ وعدم إحترام القوانين المرعية الإجراء وأصول العمل المصرفي، كما وعدم إقامة أي وزن أو إحترام للهيئات الرقابية المعنية بإنتظام عمل المصارف وعلى رأسها لجنتكم الكريمة؛ بالإضافة إلى عدم احترام السلطة القضائية.
نتوجه إليكم اليوم بصفتكم المسؤول المُباشر عن مراقبة عمل المصارف، وذلك للتنبيه من إستفحال الإجراءات التعسفيّة التّي تقوم بها معظم المصارف اللبنانية مع المودعين والعملاء، ومنهم المنتسبين إلى نقاباتنا المهنية والمتمثّلة أخيراً وخصيصاً:
1- بعدم قبول ايداع الشيكات في الحسابات المصرفية/عدم التعامل مع الشيكات؛
2- وفي حال القبول الإستنسابي، بوضع شروط تعجيزية وفرض عمولات خيالية عليها؛
3- بإجراء عروض إيداعات فعليّة لدى الكتاب العدل لشيكات مصرفية تمثّل قيَم ودائع المودعين على الورق فقط، وليس في الواقع، وذلك بعد إغلاق حساباتهم المصرفية إستنسابياً ودون أي وجه حقّ؛
4- برفض قبول تسديد المستحقات المالية عن طريق البطاقات المصرفية، وحمل التجار على فرض عمولات خيالية ملازمة أضحت عرفاً تجارياً شائعاً، ومصدراً غير شرعي لجني الأرباح؛ مما سبب للزبائن والموظفين الموطّنة معاشاتهم صعوبات جمة لتأمين حاجياتهم الأساسية. وقد ينذر بكارثة إجتماعية خطيرة.
5- بحرمان النقابات من حق إستعمالها لحساباتها الجارية في العملة الوطنية والعملة الصعبة على حدِ سواء لتسديد مستحقاتها ومنها الأجور والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الإستشفائية؛ مما يهدد حياة ومستقبل الآلاف من المنتسبين لنقابات المهن الحرّة ومن هم على نفقتهم و/أو مسؤوليتهم. وكل هذا يتم استنسابياً ودون أي وجه حقّ، ولأسباب واهية وإعتباطية.
وكل هذا يتم استنسابياً ودون أي وجه حقّ، ولأسباب واهية وإعتباطية؛ وأخيراً وليس آخراً،
إنّ هذه الإجراءات، وبالإضافة إلى كونها تضرب أصول العمل المصرفي كما تضرب جميع القوانين اللبنانية والدولية والأعراف المصرفية عرض الحائط هي مُستمّرة منذ حين دون أي رادع وذلك بسبب عدم التّدخل الكافي من لجنتكم المسؤولة بموجب القانون وذلك، بالرغم من مراجعتها في وقت سابق بمخالفات مشابهة من قبل لجنة حماية حقوق المودعين لدى نقابة المحامين (كتاب تاريخ 2022/3/4).
هذا، ولقد جرى مؤخراً مراجعة اللجنة الآنفة الذكر من قبل العديد من المودعين، وسيما المهنيين منهم للتبليغ عن إقدام بعض البنوك على فرض عمولات تصل الى 30% من قيمة الشيك لايداعه في حساب المودع، أو وضع شروط تعسفية على المودع، كموافقته على توقيع تعهّد غير قانوني، ويفتقد للمشروعية أوعدم التعامل نهائياً بالشيكات. بينما هي نفسها لا تزال تودع الشيكات المصرفية لدى كتاب العدل، وطبعاً كل هذا بطرق تعسفية وغير قانونية. وقد جرى التبليغ عن ذلك لمقام لجنتكم الكريمة، بصورة مستقلة من قبل الوكلاء القانونيين المعينين ومنهم أعضاء في اللجنة النقابية المذكورة.
إن هذا الخرق، بالإضافة إلى عدم قانونيّته وعدم مشروعيته وعدم أخلاقيته، يؤدي بشكلٍ واضح وصريح إلى الإضرار الفعلي والمحدق بمصلحة كلّ من يرد بحقه، ويدفعه لإتّخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الموجبة لحماية حقوقه. وهو ما يُرتّب تكاليف ومصاريف قانونيّة باهظة على المودع الذي يرزح أصلاً تحت معاناة غير مسبوقة على المستوى المالي، لناحية حجز الودائع والتي تترافق مع الحرمان من الإستفادة من أبسط مقومات الحياة الكريمة.
أخيراً وليس آخراً، فإن هذا التعامل يضرب مبدأ الشمول المالي في الصميم، كما ودوره الأساسي في مكافحة عمليات تبيض الأموال وتمويل الإرهاب؛ لجهة ما تقوم به المصارف من إجراء نقيضه، وهو بمثابة اقفال الحسابات المصرفية والذي يؤدي الى الإقصاء المالي عند قيامها بإخراج المودعين لديها من النظام المصرفي، عبر عدم السماح لهم من الاستفادة من ابسط الحقوق، التي تعتبر بديهية في أي نظام مصرفي، كما واستعمال ابسط الخدمات التي يجب أن تقدمها البنوك؛ الامر الذي يضر ليس فقط المودعين بل مجمل الاقتصاد الوطني.
إنّ هذا الأمر يكتنف خطورة كبيرة وغير مسبوقة، لناحية خلق سوقٍ مالي موازٍ حيث يضطر المودع الذي تمّ إقصاؤه من المصرف أو حرمانه من الخدمات المصرفية البديهية، على التَّعامل المالي والنقدي خارج الإطار المصرفي. وهو ما يُنتج حكماً مخالفاتٍ تتناقض والمبادئ العالمية للحوكمة والشفافية ومبادئ الإدارة المالية الرشيدة للمنظمات الدولية المعنية ومنها منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي (OECD) ومجموعة العمل المالي الدولي (FATF) كما ومخالفات فادحة للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء سيّما منها قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 2015/11/24 المطلوب من المصارف التقيد به وتتبع تنفيذه.
إنّ هذا الكتاب هو بمثابة دعوة صادقة للجنتكم الكريمة للقيام بمهامها وموجباتها القانونية. وبالتالي، للتدخّل وإجراء التحقيق وإتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير لوضع المصارف المُخالفة عند حدِّها، وتطبيق العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بالإضافة إلى الأحكام التنظيمية التي ترعى عمل لجنتكم، وتُعطيها الصلاحيات المُطلقة لتنظيم العلاقة بين المصرف ومودعيه ومُعاقبة المصارف المُخالفة.
بناءً على ما تقدم، جئنا بموجب هذا الكتاب نطلب منكم وبإصرار بأن تبادروا إلى تطبيق القانون وعدم حرمان النقابات والمودعين من حق إستعمالهم لحساباتهم الجارية في العملة الوطنية والعملة الصعبة على حد سواء لتسديد مستحقاتهم ومنها أجور الموظفين والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الإستشفائية، والطلب من جميع المصارف التوقف عن عدم قبول التعامل بالشيكات أو فرض شروط تعجيزية و/أو عمولات خيالية للقبول بايداع الشيكات.
مع الشكر والتقدير والإحترام، إتحاد نقابات المهن الحرّة في لبنان الممثّل بلجنة الطوارئ النقابية.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/5/17