النصّ الكامل لشكوى نقابة المحامين على العناصر المعتدين على حلبي وكرامة المحاماة ورسالتها/علي الموسوي
علي الموسوي:
لم تكتف نقابة المحامين في بيروت بتقديم شكوى لملاحقة الضابط والعناصر الأمنية الذين تناوبوا عن سابق إصرار وترصّد وحقد دفين على ضرب المحامي المتدرّج افرام حلبي ومن خلاله رسالة المحاماة ومفهوم النظام والقانون مع أنّه يفترض بهم أن يكونوا مولجين بالتقيّد به وتنفيذه حرفياً، بل أكّدت أنّ هؤلاء المعتدين “يرتكبون جرائمهم على الرسالة قبل حاملها قاصدين إهانتها وإذلالها لأمر في نفس يعقوب ينبغي تبيان هذا الأمر لتستقيم العدالة.”
فقد قدّمت نقابة المحامين في بيروت ممثّلة بالنقيب الدكتور ملحم خلف، والمحامي مازن حطيط بوكالته عن المحامي المتدرّج افرام الياس حلبي شكوى أمام النيابة العامة التمييزية مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدّ آمر وعناصر الحاجز المقام على كورنيش المزرعة- مقابل محمصة الرفاعي وكلّ من يظهره التحقيق من رؤوساء و/او مرؤوسين سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً بجرائم محاولة قتل حلبي يوم أمس وتعذيبه وحجز حرّيته والقدح والذمّ.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لهذه الشكوى، على أمل متابعتها للإقتصاص بالقانون من المعتدين وتبيان مسؤولية كلّ واحد منهم بدءاً من الضابط وانتهاء بآخر عنصر من قوى الأمن الداخلي شارك في هذا الإعتداء الآثم الذي أساء إلى بزّتهم العسكرية قبل المحاماة التي لا يمكن أن تنال منها أيّة تصرّفات شاذة أو مبرمجة أو مخطّط لها مع التأكيد على أنّ ما حصل مع حلبي موجّه إلى النقابة برمّتها وإلى النقيب ملحم خلف تحديداً على دوره الصارخ منذ انتخابه نقيباً في تشرين الثاني 2019، ورفعه الصوت عالياً في غير محطّة ومناسبة وحادثة وقعت منذ سنة ولغاية الاعتداء على حلبي:
المدعية: نقابة المحامين في بيروت ممثّلة بسعادة نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف.
المدعي: المحامي المتدرج أفارم الياس حلبي (رقمه النقابي 13202)
وكيله المحامي مازن حطيط بموجب سند تكليف صادر عن حضرة نقيب المحامين مرفق ربطاً.
المدعى عليهم: آمر وعناصر دورية حاجز كورنيش المزرعة وكلّ من يظهره التحقيق
الجرائم المدعى بها: جرائم محاولة القتل، التعذيب، الحرمان من الحرّية والقدح والذمّ معطوفين على المادة 377 من قانون العقوبات والمادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
أوّلاً – الوقائع:
1- في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2020/11/25، وبعدما أنهى المدعي جلسته في المحكمة العسكرية، إتجه بسيّارته إلى مركز الشرطة العسكرية في الرملة البيضاء، ترافقه زميلته المحامية ميمنة علوية لممارسة مهنتهما وزيارة موقوف.
2- صودف مرور المدعي وزميلته على حاجز لقوى الأمن الداخلي المتمركز في شارع كورنيش المزرعة مقابل محمصة الرفاعي،
3- فور وصولهما إلى الحاجز، طلب العنصر المسؤول من المدعي ركن السيّارة على اليمين وإعطائه أوارقها كون رقمها مجوزاً، إمتثل المدعي وركن سيّارته وأبرز بطاقة نقابة المحامين، وأعلمه بأنّه ذاهب لممارسة مهنته، وبعدم خرقه للقانون في ما خصّ قرار المجوز والمفرد كونه محامياً ومستثنى بموجب قرار المجلس الأعلى للدفاع، وأنّه يلتزم بقرار نقابة المحامين بما خصّ ذلك، فبدأ العنصر بالصراخ عليه وشتمه وشتم نقيب المحامين وقال له بالحرف:”فيك وبنقيب المحامين” ثمّ أردف”بما أنّك عم تعترض رح آخذ السيّارة وأحجزها لعلمك كيف تقول لاء لدركي وأنا بفرجيك”؛
4- إعترض المدعي على هذا الأسلوب من قلّة الإحترام وواجه العنصر بأنّه سبق له وسمح لعدّة سيّارات أرقامها مجوز من العبور تبيّن بأنّه على معرفة شخصية بهم، (مرفق ربطاً صور السيّارات المخالفة)
5- وطلب بكلّ لياقة من الشرطي إلتزام الإحترام، فنهره العسكري وشتمه مجدّداً وقال له” أنا مربّى قبل ما تنزل من بطن امك وقبل ما هيدي النقابة تعطيك هيدي البطاقة”، وطلب من زملائه حجز السيّارة وتنظيم محضر ضبط عدم حيازة أوراق، وهو الأمر غير الصحيح ويعتبر من أنواع التزوير المعنوي، فاعترض المدعي مجدّداً، كونه يحوز كافة الأوراق المطلوبة، فصرخ فيه العسكري “روح عند نقيبك اعترض” موجّهاً من جديد الشتائم للنقيب وللنقابة ثمّ أردف “وفرجينا نقيبك شو بده يعمل شكله عضلاته كبار”؛
6- وفجأة هجم كلّ عناصر الحاجز على المدعي في سيّارته، وانهالوا عليه بالضرب ثمّ سحبوه من السيّارة وحاول أحدهم خنقه ثمّ سحلوه على الأرض وتناوبوا على ركله بأقدامهم وجلس أحدهم عليه وآخر وضع رجله على رأسه طالباً منه “بوس الأرض” وثمّ وضع الأصفاد في يديه بعدما تهجّموا على المحامية زميلته الموجوده معه وذلك على مرأى من المارة والعامة وغير آبهين بكرامة المدعي وزميلته وكرامة مهنته الرسالة وحتّى غير آبهين بكرامة بذلتهم وكرامة الأرزة المرفوعة على رأسهم، (مرفق ربطاً قرص مدمج يظهر الاعتداء).
7- ثمّ تمّ نقل المدعي إلى فصيلة الرملة البيضاء مخفوراً مكبّلاً موضوعاً في آلية تابعة لقوى الأمن خاصة بنقل السجناء المجرمين وتمّت معاملته بالشدّة أثناء عملية النقل، وأقدموا على حجز سيّارته لتاريخه بعدما استقدموا رافعة لنقلها؛
8- أقدم عناصر الدورية على ارتكاب ما ورد أعلاه على مرأى، وربّما بإمرة، من آمر الدورية برتبة ملازم أوّل الذي عرض على المدعي، وهو في سيّارة نقل السجناء، أن يفكّ قيده من الأصفاد بشرط ألاّ يُعلم أحداً أنّه تعرّض للضرب؛
9- وبنتيجة ما تعرّض له المدعي، تمّ عرضه على طبيب شرعي الذي أفاد، بعد المعاينة، أنّه تبيّن إصابة المدعي بإحمرار وتكدّم طويل الشكل على أسفل الظهر وتكدم واحمرار على العنق وتكدم واحمرار على الجبهة من الجهة اليسرى وتكدم واحمرار على الساعدين، وأنّ حالته هذه تستدعي له إجراء صورة للرأس وصورة للصدر نظراً للآلام التي يشعر بها كما سوف يحتاج المدعي المصاب لفترة ثلاثة أيّام من تاريخه للراحة مع العلاج ، مع التحفّظ لأيّة مضاعفات يمكن أن تنتج عمّا تعرّض له؛ (مرفق ربطاً صورة عن تقرير الطبيب الشرعي)
ثانياً – في القانون:
أوّلاً: في ثبوت تحقّق جرائم جزائية في الأفعال المدعى بها:
إنّ الأفعال المدعى بها والمفصّلة أدناه تؤلّف جرائم محاولة القتل (1)والتعذيب (2) والحرمان من الحرّية (3) والقدح والذمّ (4) معطوفين على المادة 377 من قانون العقوبات وعلى المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفقاً للآتي:
1. في توفّر عناصر جرم المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات.
من خلال ما ورد في متن الوقائع وفي مقاطع الفيديو والصور المرفقة يتبيّن بشكل قاطع محاولة قتل واضحة ومتعمّدة قام بها المدعى عليهم، وهي تشبه نفس الحالة التي تمّت في أميركا والتي ارتكبها عناصر الشرطة ضدّ جورج فلويد الذي تمّ قتله أثناء توقيفه.
من خلال التدقيق ما بين طريقة إيقاف جورج فلويد والتي أدّت إلى وفاته وطريقة إيقاف المدعي في الصورة المرفقة لاحقاً يتبيّن لنا أنّ المدعى عليه كان يضغط على عنق المدعي وهو عالم بأنّ هذه الحركة قد تقتله ولكن لم يتوقّف لولا تدخّل رفاقه والمارة الذين نجحوا بردعه قبل قتل المدعي. (مرفق ربطاً صورة تبيّن أوجه الشبه بين الحالتين).
2. في توفّر عناصر جرم التعذيب المنصوص عليه في المادة/ 401/ من قانون العقوبات المعدّلة بموجب قانون معاقبة التعذيب رقم 2017/65:
إنّ أعمال التعذيب معاقب عليها بموجب قانون العقوبات اللبناني (أ)، وتحظرها الاتفاقيات والمواثيق الدولية (ب) ومدوّنات السلوك الصادرة عن القوى الأمنية والعسكرية في لبنان (ج)، دون جواز تبريرها بأيّ عذر كان (د).
أ.في معاقبة التعذيب بموجب القوانين اللبنانية سنداً للمادة /401/ من قانون العقوبات:
نصّت المادة /401/ من قانون العقوبات المعدّلة بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون معاقبة التعذيب رقم 2017/65 على الآتي:
“أ-يقصد بالتعذيب في هذا القانون أيّ عمل يقوم به أو يحرّض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظّف رسمي أو أيّ شخص يتصرّف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأوّلي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات، ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيّما:
– للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف.
– معاقبة أيّ شخص على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنّه ارتكبه، هو أو شخص ثالث.
– لتخويف أيّ شخص أو ارغامه – هو أو أيّ شخص ثالث – على القيام أو الإمتناع عن القيام بعمل ما.
– لتعريض أيّ شخص لمثل هذا الألم الشديد أو العذاب الشديد لأيّ سبب يقوم على التمييز أيّاً كان نوعه.
لا يشمل التعريف أعلاه الألم الشديد أو العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً أو المتلازم معها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب- يعاقب كلّ من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يفض التعذيب إلى الموت أو إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم أو مؤقّت.
إذا أفضى التعذيب إلى خلل أو إيذاء أو عطل جسدي أو عقلي مؤقّت، يعاقب بالإعتقال من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.
إذا أفضى التعذيب إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم، يعاقب بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
إذا أفضى التعذيب إلى الموت يعاقب بالإعتقال من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
ج – للمحكمة أن تقرّر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب إضافة إلى التعويضات الشخصية.
وعليه، تشكّل الأفعال المدعى بها جريمة التعذيب المنصوص عنها في المادة/ 401/ من قانون العقوبات نظراً لتوفر جميع عناصرها، لا سيّما:
• أعمال قام بها موظّفون رسميون تابعون لقوى الأمن الداخلي أثناء ممارستهم للوظيفة،
• أعمال أُلحقت قصداً بالجهة المدعية ونتج عنها ألم وعذاب شديد مثبت بموجب تقرير صادر عن طبيب شرعي،
• أعمال تهدف إلى تخويف ومنع المدعي من ممارسة عمله بالرغم من التعريف عن نفسه، ومعاقبته على ممارسة حقّه الطبيعي بالتعبير عن رأيه ورفضه خرق القانون، وتخويفه من ممارسة هذه الحقوق مجدّداً، أو لأيّ سبب آخر.
ب. في حظر التعذيب بموجب الدستور اللبناني والمواثيق الدولية:
نصّ الدستور اللبناني على التزام لبنان باحترام الإعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث قد جاء في الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور، أنّ:”لبنان … ملتزم … الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء”. كما انضمّ لبنان إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظّر التعذيب بشكل صارم ودون أيّ استثناء. ومنها:
• المادة/ 5/ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان:”لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدّقته الحكومة اللبنانية بتاريخ 1972/11/3 بموجب المرسوم رقم 3855 تاريخ 1972/9/1:
نصّت المادة /7/ من العهد: “لا يجوز تعذيب أيّ إنسان أو معاقبته بقسوة أو بما ينافي الإنسانية أو يهين الكرامة”.
كما نصّت الفقرة الأولى من المادة/ 10/ من العهد:”يراعى، بالنسبة إلى كلّ إنسان يتعرّض للحرمان من حرّيته، أن يعامل معاملة إنسانية مقرونة بالإحترام اللازم لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة”.
• الفقرة (ب) من المادة/ 5/ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 1971/6/24:”الحقّ في الأمن على شخصه وحماية الدولة له من أيّ عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظّفين الحكوميين أو من أيّ فرد أو جماعة أو مؤسّسة”.
• المادة/ 1/ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون رقم 185 تاريخ 2000/5/24.
“يقصد بالتعذيب أيّ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات وعلى اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنّه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث- أو عندما يلحق متل هذا الألم أو العذاب لأيّ سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيّاً كان نوعه، أو يحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظّف رسمي أو أي شخص آخر يتصرّف بصفته الرسمية”.
• المادة/ 8/ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي انضمّ إليه لبنان بموجب القانون رقم 1 تاريخ 2008/9/5:”تحظر تعذيب أيّ شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أم مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية”.
ج. في حظر التعذيب بموجب مدوّنات سلوك الأجهزة الأمنية والعسكرية:
إنّ أفعال المدعى عليهم تشكّل مخالفة لمدوّنة سلوك قوى الأمن الداخلي حيث لم يراع العناصر المعتدين على المدعي أيّاً من المبادئ المنصوص عليها في هذه المدوّنة، وتحديداً البنود التالية:
• البند السابع الذي يمنع استخدام القوّة إلاّ في حالة الضرورة بشكل يتناسب مع الوضع وبعد استنفاذ كافة الوسائل غير العنفية المتاحة وضمن الحدود اللازمة لأداء الواجب ووضع أطر استعمال السلاح.
• البند الخامس الذي حدّد السلوك الواجب اعتماده من قبل العناصر والضباط وأهمّها الإمتناع عن القيام بأيّ عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة أو التحريض عليه أو التغاضي عنه أثناء إجراء التحقيقات أو أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليه،
• البند الثامن الذي أكّد على وجوب صون حقوق المشتبه بهم والمحتجزين.
د. في عدم جواز تبرير أعمال التعذيب لأيّ عذر كان: نصّت المادة /185/ من قانون العقوبات المعدّلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 2017/65 على أنّه: “لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحدّدة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأيّة ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة أو مقتضيات الأمن الوطني أو أوامر السلطة الأعلى أو أيّة ذريعة أخرى.”
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظّف من أيّة رتبة أو سلك أو سلطة كان، أوامر شرعية في أيّة حالة من الأحوال.”
كما نصّت الفقرة الثالثة من المادة /2/ من اتفاقية مناهضة التعذيب على الآتي: “لا يجوز التذرّع بالأوامر الصادرة عن موظّفين أعلى رتبة أو عن سلطة عامة كمبرّر للتعذيب”.
وقد أكّدت لجنة مناهضة التعذيب في التعليق العام رقم 2 للعام 2008 أنّه لا يجوز مخالفة الالتزامات الواردة في المادة 2 من الاتفاقية (عدم جواز التذرّع بأيّ ظروف إستثنائية أيّاً كانت كمبرّر للتعذيب) وفي المادة 16 (حظر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، وبالتالي لا يجوز التذرّع بأيّ ظرف استثنائي من المرتكبين لتبرير التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.
وبالتالي، تكون الأفعال المدعى بها تشكّل جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة/ 401/ من قانون العقوبات المعدّلة بموجب قانون معاقبة التعذيب رقم 2017/65، ويقتضي معاقبة جميع المرتكبين مهما علت رتبهم دون استثناء، كون من أصدر الأمر ومن ارتكب الفعل هم شركاء في الجرم.
ثانياً: في وجوب اتباع أصول التحقيق الخاصة بشكاوى التعذيب سنداً للقانون رقم 2017/65:
نصّ قانون التعذيب على موجب السلطات القضائية باتباع أصول خاصة لدى النظر في شكاوى جرم التعذيب المنصوص عليها في المادة /401/ من قانون العقوبات نظراً لخطورة الجريمة. وأهمّها:
1. وجوب إحالة الشكوى إلى قاضي التحقيق في القضاء العدلي العادي خلال مهلة 48 ساعة سنداً للمادة /24 مكرّر/ من أصول المحاكمات الجزائية،
2. وجوب منح الإذن بملاحقة المرتكبين لجرم التعذيب من عناصر قوى الأمن الداخلي سنداً للمادة /15/ من أصول المحاكمات الجزائية.
1. في موجب النيابة العامة بإحالة الشكوى إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت خلال مهلة 48 ساعة سنداً للمادة /24 مكرّر/ من أصول المحاكمات الجزائية:
نصّت المادة 24 مكرّر من أصول المحاكمات الجزائية المضافة بموجب قانون معاقبة التعذيب رقم 2017/65 على أصول خاصة للإستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب:
المادة 24 مكرّر: أصول خاصة للإستقصاء والتحقيق
“1-عند ورود شكوى أو إخبار إلى النيابة العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، على هذه النيابة العامة، ضمن مهلة 48 ساعة، أن تقرّر إمّا حفظ الشكوى وإمّا الإدعاء أمام قاضي التحقيق دون إجراء أيّ استقصاء أو تحقيق أوّلي في هذا الصدد إلاّ من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الأدلّة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة إذا لم تكن مرفقات الشكوى أو الإخبار تضمّ تقريراً طبّياً من هذا القبيل.
2-على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولّى بنفسه القيام بجميع إجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أيّ جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنّية.
2- لأيّ من النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتخاذ التدابير والقرارات الآيلة إلى ضمان حماية مقدّم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيّئة أو التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب أثناء الإستماع إليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلّة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسية الناشئة عن تعرّضهم للتعذيب.”
ولما كانت اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون رقم 185 في 2000/5/24، وخاصة المادة/ 12/ منها تفرض على الدولة موجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة عندما توجد أدلّة جدّية لارتكابها وعدم إهمالها:
المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب “تضمن كلّ دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلّما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الإعتقاد بأنّ عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أيّ من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.”
ولما كانت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها في العام 2017 حول مدى التزام لبنان بتنفيذ الاتفاقية قد أبدت قلقها حول عدم إجراء لبنان للتحقيقات الضرورية في الشكاوى المتعلّقة بقضايا التعذيب، وناشدت الدولة اللبنانية بالقيام بالتحقيقات السريعة والفعّالة لدى وجود أسباب جدّية لشكاوى التعذيب وبضمان ملاحقة المتهمّين بأعمال التعذيب، كما ناشدتها باتخاذ إجراءات فعّالة لوقف تجاوزات عناصر الضابطة العدلية بحقّ المواطنين احتراماً لكراماتهم:
Committee against Torture: Concluding Observations on the initial report of Lebanon, April 2017 40. The Committee is concerned at reports indicating that complaints of torture and ill-treatment are rarely investigated, which creates a climate of impunity. In view of these reports, the Committee is concerned by the fact that the State party has not furnished specific information on the number of complaints of torture or ill-treatment or on the corresponding investigations and prosecutions during the reporting period. has also received no information about the sentences and criminal The Committee or disciplinary sanctions imposed on offenders, nor has it indicated whether or not the alleged perpetrators of these acts were removed from public service pending the outcome of the investigation of the complaint (art. 2, 12, 13 and 16).
كذلك أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان في أيّار 2018 على الآتي:
“30-(…(د)(ضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وحالات وفاة في أثناء الاحتجاز من قِبل هيئة نزيهة ومستقلّة استقلالاً كاملاً، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب وخطورة الجريمة، والتعويض الكامل للضحايا وأسرهم عند الإقتضاء، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض الكافي؛” ولمّا كانت الأسباب الموجبة لقانون معاقبة التعذيب رقم 2017/65 قد كرّست صراحة “أنّه “تناط صلاحية الملاحقة والتحقيق والمحاكمة بالقضاء العدلي العادي، دون سواه من المحاكم الجزائية الاستثنائية، ”
وعليه، نطلب إحالة الشكوى إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت لكي يتولّى بنفسه إجراءات التحقيق بشأن الأفعال المدعى بها سنداً للمادة /24 مكرّر/ من أصول المحاكمات الجزائية.
2. في وجوب إعطاء الإذن بملاحقة العناصر الأمنية والعسكرية التي شاركت في ارتكاب الجرائم المدعى بها سنداً للمادة /15/ أصول المحاكمات الجزائية:
لمّا كانت المادة/ 15/ من أصول المحاكمات الجزائية قد نصّت على صلاحية النائب العام لدى محكمة التمييز بالطلب من النيابات العامة المختصة الإدعاء بحقّ من يرتكب جرماً جزائياً من موظّفي الضابطة العدلية أثناء قيامه بوظيفتهم دون أن يطلب إذناً بملاحقته، حيث نصّت حرفياً على الآتي:
المادة 15 من أصول المحاكمات الجزائية: للنائب العام لدى محكمة التمييز أن يراقب موظّفي الضابطة العدلية في نطاق الأعمال التي يقومون بها بوصفهم مساعدين للنيابة العامة. له أن يوجّه إلى رؤسائهم ما يراه من ملاحظات في شأن أعمالهم الموصوفة آنفاً، وأن يطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أن يدعي بحقّ من يرتكب جرماً جزائياً منهم في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها دون أن يطلب إذناً بملاحقته. ويكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كلّ نصّ مخالف.
ولمّا كان ممثّل النيابة العامة التمييزية قد أدلى أمام لجنة مناهضة التعذيب في نيسان 2017 في إطار مراجعة تقرير الدولة اللبنانية على أنّ الصلاحية الممنوحة للنائب العام لدى محكمة التمييز بموجب المادة 15 أ.م.ج.
هي الدليل على التصدّي لأعمال التعذيب، حيث جاء فيها الآتي: “كلمة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أمام لجنة مناهضة التعذيب، نيسان 2017. إنّ عمل الضابطة العدلية تحت إشراف النيابة العامة وشمول سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابات العامة ومراقبة موظّفي الضابطة العدلية وتوجيه الملاحظات إلى رؤسائهم بشأن أعمالهم هو دليل على تكريس منع التعذيب بموجب نصوص قانونية. إنّ صلاحية النائب العام لدى محكمة التمييز لناحية الطلب من النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي أو مفوّض الحكومة أن يدعي بحقّ من يرتكب جرماً جزائياً من الضابطة العدلية أثناء قيامه بواجباته كضابط عدلي دون أن يطلب إذناً بملاحقته هو دليل على التصدّي لأعمال التعذيب. إنّني أؤكّد أنّ مكتب النائب العام لدى محكمة التمييز مفتوح لتلقّي الشكاوى والإخبارات بشأن أعمال التعذيب في حال حصولها ليبنى عليه مقتضاه”.
ولمّا كانت المناقشات النيابية لدى إقرار قانون معاقبة التعذيب في العام 2017 قد استندت صراحة على الصلاحية المناطة بالنائب العام التمييزي بموجب المادة /15/أ.م.ج. لإعفاء ضحايا التعذيب من الحصول على إذن مسبق للملاحقة،
وبما أنّ الأدلّة المقدّمة من قبل المدعي جدّية وكافية من أجل فتح تحقيق بالأفعال المرتكبة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية أثناء قيامهم بوظيفتهم وبمهامهم كضابطة عدلية أو إدارية،
وعليه، نطلب من جانبكم إحالة الشكوى إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت مع منحه الإذن بملاحقة كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرّضاً أو متدخّلاً أو شريكاً في ارتكاب الأفعال المدعى بها من عناصر قوى الأمن الداخلي سنداً للمادة /15/ من أصول المحاكمات الجزائية.
3- في ثبوت ارتكاب المدعى عليهم جرم الحرمان من الحرّية:
نصّت الفقرة السابعة من المادة 569 من قانون العقوبات على ما حرفيته:”من حرم آخر حرّيته الشخصية بالخطف أو أيّ وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقّتة. ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبّدة في كلّ من الحالات التالية:
1- إذا جاوزت مدّة حرمان الحرّية الشهر.
2- إذا أنزل بمن حرم حرّيته تعذيب جسدي أو معنوي.
3- إذا وقع الجرم على موظّف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه إليها.
4- إذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأراً من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.
5- إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسّسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الإمتناع عنه.
6- إذا وقع الجرم تبعاً للإعتداء على إحدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيّارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.
7- إذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلّحين.
ولمّا كان ثابتاً إقدام المدعى عليهم على توقيف المدعي بطريقة اعتباطية ودون أيّ إشارة قضائية أو أيّ مسوّغ قانوني يجيز لهم ذلك، لا بل أكثر، فقد أقدموا على اقتياده مخفوراً ومكبّلاً إلى الآلية ومن بعدها إلى مركز فصيلة بطريقة مهينة، وفقاً لما ذكر أعلاه، ومن مجموعة لا تقلّ عن عشرة رجال مدجّجين بالسلاح بعدما أوسعوه ضرباً وهو الأمر الواضح في الفيديوات المرفقة والمنشورة على كافة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي ومتداولة من قبل الرأي العام،
وبالتالي، تكون الأفعال المدعى بها تشكّل جريمة الحرمان من الحرّية المنصوص عليها في المادة /569/ من قانون العقوبات، ويقتضي معاقبة جميع المرتكبين مهما علت رتبهم دون استثناء، كون من أصدر الأمر ومن ارتكب الفعل هم شركاء في الجرم.
4- في ثبوت ارتكاب المدعى عليهم لجرائم القدح والذمّ:
لمّا كانت المادة 582 من قانون العقوبات تنصّ على ما حرفيته: “يعاقب على الذمّ بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (209) بالحبس حتّى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتّى المائتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذمّ علانية.”
والمادة 584 من ذات القانون تنصّ على ما يلي:”يعاقب على القدح في أحد الناس المقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الوسائل المذكورة الواردة في المادة 383 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألف إلى أربعمائة ألف ليرة. ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.”
ولمّا كان ثابتاً إقدام المدعى عليهم على كيل الشتائم والإهانات إلى المدعي وبشكل علني وعلى الملأ وأمام العامة والمارة وبالرغم من علمهم بأنّه محام تقصّدوا التعامل معه في هذه الطريقة، وبالتالي، تكون الأفعال المدعى بها تشكّل القدح والذمّ المنصوص عليهما في المادتين /583/ و/584/ من قانون العقوبات، ويقتضي معاقبة جميع المرتكبين مهما علت رتبهم دون استثناء، كون من أصدر الأمر ومن ارتكب الفعل هم شركاء في الجرم.
5- في وجوب تشديد العقوبة سنداً للمادتين /377/ من قانون العقوبات و/76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة:
نصّت المادة 377 من قانون العقوبات على ما يلي: “في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظّفون فإنّ الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة، أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدّين من وظائفهم على ارتكاب أيّ جريمة كانت محرّضين كانوا أو مشتركين أو متدخّلين يستوجبون العقوبات المشدّدة التي تفرضها المادة 257.”
كما ونصّت المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما حرفيته:”كلّ جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرّض الفاعل والمشترك والمتدخّل والمحرّض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.”
ولمّا كان من الثابت أنّ المدعى عليهم أساؤوا استعمال السلطة الممنوحة لهم، وللأسف، مستخدمين النفوذ المستمدّ بموجب وظيفتهم الرسمية لارتكاب الجرائم المنوّه عنها أعلاه،
ولمّا كان المدعي محامياً متدرّجاً كان يمارس عمله أثناء الإعتداء وصرّح بذلك لعناصر الحاجز المعتدي، وسلّمهم بطاقته النقابية والتي لا زالت محتجزة معهم لتاريخه، لا بل أكثر، فقد تمّ الإعتداء عليه وارتكاب الجرائم بحقّه بسبب ممارسته مهنته كمحام ورجل قانون وحامل لرسالة العدالة وكأنّي بالمدعى عليهم يرتكبون جرائمهم على الرسالة قبل حاملها قاصدين إهانتها وإذلالها لأمر في نفس يعقوب ينبغي تبيان هذا الأمر لتستقيم العدالة.
وبالتالي، تكون الأفعال المدعى بها تشكّل الأسباب التشديدية المنصوص عنها للمادتين/377/ من قانون العقوبات و/76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة ويقتضي معاقبة جميع المرتكبين وفقها.
لذلك،
يتقدّم المدعيان بالشكوى الراهنة متخذّين صفة الإدعاء الشخصي بحقّ آمر وعناصر الحاجز المقام على كورنيش المزرعة – مقابل محمصة الرفاعي وكلّ من يظهره التحقيق من رؤساء و/أو مرؤوسين سواء كان فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً، طال بين:
1. توقيفهم والظنّ بهم وإنزال العقوبات بحقّهم بجرائم محاولة القتل والتعذيب والحرمان من الحرّية والقدح والذمّ سنداً للمواد /547/ معطوفة على المادة/ 201/, /401/ ، /583/ ،/584/ و/569/ من قانون العقوبات معطوفين جميعاً على المادة /377/ من قانون العقوبات والمادة /76/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة مع الإحتفاظ بحقوقنا كافة لجهة المطالبة بتعويضات عن عطل وضرر.
2. اتباع أصول التحقيق والاستقصاء الخاصة بقانون معاقبة التعذيب رقم 2017/65، وأهمّها:
أ. إحالة الشكوى إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت خلال مهلة 24 ساعة ليتولّى بنفسه إجراء التحقيقات اللازمة سنداً للمادة /24 مكرر/ من أصول المحاكمات الجزائية،
ب. منح الإذن بملاحقة كلّ من من يظهره التحقيق فاعلاً أو محرّضاً أو متدخّلاً أو شريكاً في ارتكاب الأفعال المدعى بها من عناصر قوى الأمن الداخلي سنداً للمادة/ 15/ من أصول المحاكمات الجزائية.
“محكمة” – الخميس في 2020/11/26
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.