الهيئة الإتهامية تقرّر: الملاحقة لا تشمل رئيس التحرير/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
أيّدت الهيئة الاتهامية في بيروت في قرار أصدرته بالإجماع قرار قاضي التحقيق الأوّل في بيروت حاتم ماضي بعدم جواز ملاحقة رئيس التحرير في المطبوعة لعدم صفته، وأنّ الملاحقة تطاول المدير المسؤول في المطبوعة وكاتب المقال فقط. واعتبرت الهيئة الاتهامية أنّ قاضي التحقيق الأوّل أحسن تطبيق القانون وتفسيره في تعليله أسباب الدفوع الشكلية في الدعوى العامة المقامة على رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” ومديرها المسؤول بجرم نشر خبر كاذب، والتي قدّمها وكيل المطبوعة ورئيس التحرير الذي اعتبر قرار الاتهامية “نقطة إيجابية مميّزة تسجّل للقضاء ولحرّية الكلمة فيه وخصوصًا في نزاع على هذا المستوى من الدقّة في الشكل والمضمون”.
وجدّد التزام المطبوعة الإحتكام إلى القانون والقضاء لجهة مستقبل هذه الدعوى.
وكانت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت قد استأنفت قرار قاضي التحقيق الأوّل أمام الهيئة الاتهامية التي بتّت هذا الاختلاف في وجهات النظر القانونية.
وجاء في القرار:”إنّ الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلّفة من الرئيس زاهي كنعان والمستشارين سليم الأسطا وجورج رزق، بعدما تبيّن أنّ النيابة العامة الاستئنافية في بيروت استأنفت في تاريخ 2002/3/22 قرار قاضي التحقيق الأوّل الصادر في التاريخ ذاته، والقاضي بعدم سماع الدعوى العامة المساقة في وجه المدعى عليه عبد الرحمن لعدم صفته، ومتابعة التحقيق في ما خصّ المدعى عليه الآخر، طالبة قبول الاستئناف شكلًا وفسخ القرار المستأنف وإعطاء القرار بمتابعة النظر في الدعوى بعد ردّ الدفوع الشكلية.
أوّلًا في الشكل:
بما أنّ الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية فهو مقبول شكلًا.
ثانيًا في الأساس:
حيث إنّ النيابة العامة الاستئنافية ادعت بموجب ورقة طلب في تاريخ 2002/1/7 في حقّ عبد الرحمن ، وابراهيم بجرم المواد 3و23و26 من قانون المطبوعات، لإقدامهما مع كلّ من يظهره التحقيق، على نشر خبر كاذب في جريدة “الشرق الأوسط” في تاريخ 2001/12/31 من شأنه تعكير السلام العام والمساس بكرامة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.
وحيث تبيّن من الملفّ أنّ جريدة “الشرق الأوسط” تصدر في لبنان بترخيص ممنوح لشركة لبنانية هي الشركة العربية المتحدة للصحافة ش.م.ل. بموجب قرار وزير الإعلام الرقم 112 تاريخ 1995/6/21. وأنّ المدعى عليه عبد الرحمن هو رئيس التحرير والمدعى عليه الثاني ابراهيم هو المدير المسؤول في لبنان.
وحيث إنّ المدعى عليه رئيس التحرير عبد الرحمن قدّم بواسطة وكيله القانوني في تاريخ 2001/3/21 دفعًا شكليًا طلب فيه ردّ الدعوى شكلًا سندًا إلى أحكام المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد لمخالفة الادعاء نصّ المادة 26 من قانون المطبوعات. (مرسوم اشتراعي 77/104).
وحيث إنّ القرار المستأنف اعتبر أنّ الدفع الذي قدّمه المدعى عليه يشكّل دفعًا شكليًا سندًا إلى المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد.
وحيث إنّ الهيئة ترى أنّ القرار المستأنف أحسن تطبيق القانون وتفسيره لهذه الجهة ويستوجب المصادقة عليه للأسباب والعلل الواردة فيه من دون الحاجة إلى تكرار ما ورد فيه من حيثيات جاءت متوافقة مع القانون، ويقضي بالتالي ردّ الإستئناف لهذه الجهة.
وحيث إنّ القرار المستأنف قال أيضًا إنّ مسؤولية الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحافية عملًا بالمادة 26 من قانون المطبوعات الواجب التطبيق لأنّه نصّ خاص، يقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين، واستبعد تبعًا مسؤولية رئيس التحرير المدعى عليه عبد الرحمن.
وحيث إنّ القرار المستأنف أورد أيضًا أنّه لو جرى التسليم بتطبيق نصّ المادة 215 من قانون العقوبات، القانون العام، فإنّ مسؤولية رئيس التحرير هي مسؤولية احتياطية تترتّب عند عدم وجود مدير مسؤول.
وحيث إنّ القرار المستأنف أحسن أيضًا تطبيق القانون لهذه الجهة ومستوجبًا المصادقة عليه للأسباب والعلل الواردة فيه ويقضي ردّ الاستئناف.
لذلك تقرّر الهيئة بالإجماع
قبول الإستئناف شكلًا وردّه أساسًا والمصادقة على القرار المستأنف وحفظ الرسوم.
“محكمة” – الجمعة في 2021/10/1