الواقع القانوني والقضائي لمُتحوّلي الجنس/نورهان التامر
نورهان التامر*:
“لقد ارتكبت الطّبيعة خطأ، وقد صحّحته… أنا الآن إبنتكم.” بهذه العبارات إختتمت الشّابة العشرينيّة Christine Jorgensen، في العام 1952، رسالة صاغتها إلى عائلتها، على إثر إستعدادها للعودة إلى الولايات المُتّحِدة الأميركيّة بعد خضوعها لإجراءات طبيّة حوّلتها من جندي ذكر إلى شخصيّة عامَّة أنثويّة [1]. إلّا أن الأخيرة لم تكن عرّابة ظاهرة التحوُّل الجنسي، فقد سجّلت عيادة Hirschfield أُولى عمليات تغيير الجنس سنة 1926 على يد الطبيب Felix Abraham، عقبها جملة من العمليات، أسهمت إحداها، قُرابة العام 1933، في وفاة الرّسامة الدّنماركيّة Lili Elbe جرّاء المُضاعفات. وللمُفارقة، فإن دقّة هذا النوع من العمليات وخطورتها لم تردع من هم غير راضين على هويتهم الجنسيّة عن خوض غِمار المُخاطرة، حيث صرّح دكتور Hamburger، طبيب Jorgensen النّفسي في الدنمارك، بتلقّيه أكثر من 465 رسالة من رجل وإمرأة، يبدون فيها رغبة بإجراء عمليّة “تصحيح الجنس” إن جاز التعبير، نظراً لعدم الرّضا أو الإقتناع بهويتهم الجندريّة الحاليّة [2]!
في أعقاب ذلك، ومع تنامي هذه الظّاهرة وخروجها إلى العلن، أنشأ طبيب الغدد الصّماء، Harry Benjamin، مُمارسة أكلينيكيّة، تمهيداً لتدريب جيلٍ كاملٍ من الأطباء النفسيين واختصاصيي العلاجات الجراحيّة والهرمونيّة، بغية استحداث مجال طبي يُعنى بمسألة تغيير “النوع الإجتماعي”. وبالفعل، أيّدت محكمة الإستئناف في المملكة المُتّحدة، في العام 1999، التوجُّه الرّامي إلى اعتبار العلاج الهرموني وإعادة التعيين الجراحي هما من أكثر الحلول نجاعةً في هذا الخصوص، مؤكِّدة تصنيف إجراءاتٍ كهذه ضمن مجالات الطبّ التي باتت تكتسب احتراماً تدريجياً [3].
تِباعاً، ومع تعزيز دور الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وحرّياته الشخصية، بدأت موجات التصالح مع هذه الحالات بالظهور، إلّا أنّ الوصمة لا تزال قائمة، نظراً لأنّ البعض لا يزال “يستهجن” سلوكاً كهذا.
عطفاً على ذلك، سنتطرّق في ما يلي، بصورة مُقتضبة، إلى دوافع الإلتجاء لعمليات التحوُّل الجنسي، على أن ننتقل على إثر ذلك، لعرض موقف التشريع والإجتهاد اللبنانيين، بشقّيهما المدني والجزائي، من هذه الظاهرة.
• دوافع اللّجوء إلى عمليات تحويل الجنس:
بدايةً، لا بدّ أن نُعرِّج على مفهوم لهذه الظّاهرة، فبحسب المركز الوطني للمساواة بين الجنسين، فإنّ المتحوّلين جنسياً هم كلّ من لديهم هويّة جنسيّة تختلف عن تلك المُعيّنة لهم وقت الولادة، يُقصد هنا بالهوية الجنسية المعرفة الفطريّة للفئة الجندريّة التي ينتمي إليها. نُضيف في هذا السّياق أنّ مفهوم التغيير هذا لا يشمل فقط التحوُّل من ذكر إلى أُنثى أو العكس، إنّما يضم أيضاً من يُفضِّلون أن يُعرَّف عنهم كمزيج من الإثنين.
بالعودة إلى دوافع تغيير الجنس، نذكر أولاً الأسباب البيولوجيّة التي تستدعي تدخُّلاً طبّياً بهدف تصحيح الجنس نتيجة وجود عيبٍ خلقي، مسألة صنَّفها البعض تحت خانة التحوُّل الطبيعي، الذي تستدعيه حالة جسديّة أو عضويّة تتمثّل بوجود اضطرابات هرمونيّة أو جينيّة تُسهم في إحداث تضارب بين الجهاز التناسلي الخارجي والدّاخلي. أمرٌ قد لا يتطلّب، في بعض الحالات، الإسترسال أو العلاجات النفسيّة أو السريريّة طويلة الأمد.
بالمُقابل، تُعدّ من أبرز الدّوافع وأكثرها دقّة حالة اضطراب الهوية الجنسيّة، الذي يتبلور عبر امتلاك أحد الأشخاص لهويّة جنسيّة تتناقض مع تلك المُعيّنة له عند الولادة، فيسعى الأخير إلى التعبير عن هويّته الحقيقيّة من خلال النافذة الإجتماعيّة أو المظهر الخارجي، ليتنافى على إثر ذلك سلوكه ومظهره مع ما هو مُتعارف عليه لدى أبناء جنسه أو وفقاً للمعايير الإجتماعيّة.
يُشار في هذا الإطار إلى أن بعض المُنظّمات المعنيّة بحقوق الإنسان قد عمِلت على إزالة اضطراب الهويّة الجندريّة من قائمة الأمراض النّفسيّة.
دون الغوص أكثر في التّفاصيل الطبيّة والدوافع التي قد تحثّ الفرد على تغيير جنسه، لا بدّ من التطرُّق إلى نظرة القانون والإجتهاد اللّبنانيين إلى هذه الظّاهرة. مع العِلم أنّ المُشترع اللّبناني، على عكس نظيراته من التشريعات العربية كالإمارات والعراق، لم يسعَ إلى تنظيم أوضاع المُتحولين جنسياً، الأمر الذي فتح باب الإجتهاد على مِصراعيه في هذه المسألة.
تِبعاً لذلك، نعرض في ما يلي لمحة حول بعض النصوص القانونيّة التي من المُمكن الإستفادة منها في سبيل تسوية أوضاع المعنيين بهذه الظّاهرة، مع التطرُّق إلى آليّة تعامُل المحاكم مع القضايا المعروضة أمامها في ما يخصّ مسألة تصحيح الجنس.
• نظرة القانون والإجتهاد المدني لتغيير الهويّة الجندريّة:
من البديهي القول إنّ التقنين اللّبناني، وإن لم يأتِ بعد على تفنيد قضية تحويل الجنس ضمن أيّ من نصوص مواده المدنيّة. إلّا أنّ اعترافه بحريّة الإنسان وحقوقه، بصورةٍ عامَّة، كان جلياً، عبر إدراجه، إن بصورة صريحة أو ضمنيّة، عبارات تطال ضرورة احترام حرّية الفرد وخصوصيّته. في هذا المضمار، نضرب مثلاً ما أورده ضمن أحكام المادّة 139 من قانون الموجبات اللّبناني، في إشارةٍ منه إلى أنّ احترام حياة الإنسان وسلامته الشّخصيّة مسألة تعلو فوق أيّ إتّفاق، إلى جانب إقراره قوانين معنيّة بحماية البيانات الشّخصيّة للأفراد، وحرمة منازلهم وسواء ذلك، بالإضافة إلى ما تمّ ذِكره في المادّة الثانية من قانون الآداب الطبيّة المُعدَّل سنة 2012، إذ ورد فيه أنّ رسالة الطبيب تتمثّل في الحفاظ على صحّة الإنسان من الوِجهتين النّفسية والجسديّة على حدٍّ سواء. طبعاً دون أن ننسى ما ورد في الدّستور اللّبناني من تكريس للحرّيات على مُختلف أنواعها.
على أيّ حال، وإذا أردنا البحث في القانون عن نصٍّ قد يُساعد هؤلاء في تسوية أوضاعهم، فإنّ الوِجهة الأولى ستكون البحث في الأحكام المُتعلِّقة بالأحوال الشّخصيّة، نظراً لأنّ التقنين المعني بتوثيق جنس المولود، سيكون حكماً معنياً بمواكبة أيّ تغيير قد يطرأ على هذه الواقعة.
في هذا الصّدد، يعود للمحاكم النّاظرة في قضايا الأحوال الشّخصيّة حقّ تصحيح القيود الرسمية للنفوس لتصبح مُطابقة للواقع ويعود أمر التثبُّت من حصول الخطأ في القيد لسُلطانها المُطلق بعد تحقُّقها من توافر شروط التصحيح، فيكون لها الإستعانة بأهل الخبرة لإجراء مُعاينة طبيّة بغية تأكيد الواقعة المُستحدثة وجديّة الأسباب الدّاعية لها. وعلى إثر ذلك، تتمّ عمليّة التّصحيح هذه بالإستناد إلى فكرة “الخطأ المادّي” بوصفها إحدى المُبررات التي تستدعي إجراء عمليّة تعديل على قيود النّفوس، من مُنطلق أنّ واقع الحال يتنافى مع البيانات المُدرجة ضمن هذه القيود.
وبالفعل، أيّد جانبٌ من القضاء إجراء تعديل وفق هذا الطّرح، كما جرى الحال في القرار رقم 1987/3، الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 1987/7/1، الرّامي إلى تصحيح قيد جنس أحد الأشخاص ليصبح أنثى بدلاً من ذكر، وتعديل إسمه ليتماشى مع الواقع المُستحدث [4].
للمُفارقة، فقد رفضت محاكم أُخرى إجراء هذا التّعديل، ففي حكمٍ يحمل الرّقم 61 وصدر بتاريخ 1991/5/22 عن القاضي المنفرد المدني المُنتدب الناظر بقضايا الأحوال الشّخصيّة، خلُصت المحكمة إلى القول بأنّ تصحيح القيود الواردة في سجلات النفوس قد أجيز إجراؤه بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 8837 بتاريخ 1932/1/15 التي ميّزت بين البيانات التي لا يجوز تصحيحها إلا بموجب حكم قضائي والبيانات القابلة للتغيير كالصنعة والمذهب والدين ومحلّ الإقامة والتي يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس، وبالتالي، فإنّ السّند القانوني لتصحيح مُندرجات سجلات النفوس، باعتماده التمييز المنوّه عنه، يكون قد كرّس فكرة ثبات القيود والبيانات غير القابلة للتبديل أو التحوير أو التصرُّف وفقاً للرغبة وتبعاً لتبدّل الظروف بحيث لا يمكن إدخال أيّ تعديل عليها تصحيحاً لها إلّا استثناءً وتحت إشراف قضائي؛ وبما أنّ جنس الإنسان واسمه ليسا من العناصر القابِلة للتغيير وفقاً للرغبة وتبعاً لتبدّل الظروف، بل هما من الصفات الثابتة التي تتعلَّق بالشخص وتطبعه وتتصل به اتصالاً وثيقاً وتسهم في تكوين الشخصية القانونية والكيان الإجتماعي اللذين تحقّقا له منذ ولادته، إذ لا يجوز تصحيحها إلّا بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة المُختصَّة بعد إجراء التحقيقات اللازمة بهذا الصدد.
وأضافت المحكمة أنّ العمل بأحكام المادّة المذكورة يستدعي إثبات حدوث ضرر مُرافق لعمليّة التّسجيل، الأمر الذي أدّى إلى تضمين السِّجلّات قيوداً تُخالف الواقع القائم آنذاك. مسألة إعتبرتها غير مُتوافرة في القضيّة المعروضة أمامها، لكون المُستدعي قد ولِد ذكراً وأمضى القسم الأكبر من حياته على هذا الأساس، الأمر الذي ينفي وقوع خطأ رافق عمليّة التسجيل، مُستبعدةً بالتالي إمكانيّة إجراء تصحيح من هذا القبيل[5].
يعكس هذان الحكمان حالة الشّرذمة التي تعيشها المحاكم في هذا الإطار، بالنّظر لغياب أيّ قوننة صريحة لهذه المسألة، مِمَّا يستتبع التعويل على اجتهادات المحاكم أو السّوابق القضائيّة، والثغرات القانونيّة، وجديّة الطّرح المعروض أمام القضاء ومُلابساته.
• نظرة القانون والقضاء الجزائي لمُتحوّلي الجنس:
إن التّسليم بفرضيّة وجود تناقض واضح بين القيود الرّسميّة والحالة الواقعيّة، قد يُعرِّض مُتحولي الهويّة الجنسيّة للمُلاحقة تِبعاً لأحكام المادّة 534 من قانون العقوبات اللّبناني، التي تُعاقب كلّ مُجامعة على خلاف الطبيعة، وبالتالي، يُعتبر الأخير السّند القانوني المُعوَّل عليه من قِبل المحاكم الجزائيّة للحكم في مثل هذه القضايا.
في هذا الصّدد، وتماماً كما هو الحال في القضاء المدني، تُعاني المحاكم الجزائيّة من شرخٍ في آليّة الحكم، حين يطال الأمر ظاهرة التحوُّل الجنسي. إذ يقضي التيّار الرّافض لأيّ ظاهرة مُماثلة، بضرورة التّطبيق الصّارم لنصّ المادّة 534 مُعتبراً المسألة من قبيل جرم العلاقات المُخالفة للطبيعة، وأنّ العلاقة المثلية هي علاقة مُخالفة للطبيعة وفقاً للمعايير المقبولة في المُجتمع اللبناني، لتخلص محكمة الجنايات في بيروت في أحد أحكامها إلى القول بعدم جواز الإدلاء بالتطبيق المُباشر والآني لأيّ مُعاهدة دولية تتعارض أحكامها مع نصّ المادة 534 عقوبات[6].
في مُقابل ذلك، أثارت بعض الأحكام ضجّة لجهة رفض الإدانة في القضايا المُتعلِّقة بالمثليّة والتحوُّل الجنسي، مُعتبرة أنّها تُصنَّف ضمن خانة الحقوق الطبيعيّة. حيث أصدرت إحدى المحاكم الجزائيّة قراراً بوقف التّعقبات بحقّ مثليين ومُتحولين جنسياً، سبق أن تمّ الإدعاء عليهم سنداً لنصّ المادّة 534، لكون الأمر يتعلّق بحقّ الفرد بمُمارسة حقوقه الطّبيعية [7]!
في أعقاب ذلك، وبحسب Neela Goshal، باحثة أولى في حقوق المثليين، مزدوجي التوجُّه الجنسي ومُتحوّلي النوع الإجتماعي في Human Rights Watch، فإنّ هذا النوع من الأحكام مؤشّر على أفق جديد لأعضاء مجتمع الميم في لبنان، الذين لطالما تعرَّضوا للإضطهاد بموجب قوانين تمييزية، مُشيدةً بما أمرت به المحكمة الدولة بالخروج من غرف نوم الناس [8]!
خِتاماً، من المُلاحظ أنّ مسألة مُتحوّلي الهويّة الجنسيّة قد أثارت جدلاً واسعاً في صفوف المجتمع اللّبناني وفي أروقة محاكمه، فانقسمت الآراء بين من يرى في ذلك مُمارسة لحريّة شخصيّة وتكريس لمبدأ حقّ الإنسان في حياةٍ خاصّة، وبين من يرى في الأمر محض مُخالفة للطبيعة ولتعاريف الأديان كافّة. إلّا أنّه وبصرف النّظر عن الرّأي الأصوب، تبقى هذه الظّاهرة واقعاً لا بدّ من استدراكه والتّعامُل معه على الوجه السّليم، من خلال استحداث تشريعات تتماشى مع أوضاع مُتحوّلي الهويّة الجندريّة، نظراً لدقّة الأمر وحساسيّته، ولِما فيه من تأثير على نواحٍ أُخرى تتعلَّق بمُعاملات الإرث، الزّواج أو مُمارسة الحياة المهنيّة والإجتماعيّة بصورة طبيعيّة.
أخيراً، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الغاية من هذا البحث بعيدة كلّ البعد عن ذمّ أو تأييد الهويّة الجندريّة، إنّما نهدف من خلاله إلى عرض واقعها من الوجهة القانونيّة.
• المصادر:
[1] Erin Blakemore – “How historians are documenting the lives of transgender people” – Article published on “National Geographic” website on the 24th of June 2022.
https://www.nationalgeographic.com/history/article/how-historians-are-documenting-lives-of transgender-people
Accessed on the 21st of August 2022.
[2] Stephen Whittle – “A brief history of transgender issues” – Article published on “The Guardian” website, on the 2nd of June 2010.
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2010/jun/02/brief-history-transgender-issues
Accessed on the 21st of August 2022.
[3] Stephen Whittle – “A brief history of transgender issues” – ibid.
[4] هانيا محمد علي فقيه – “تحويل الجنس في النظام القانوني اللّبناني” – الجامعة اللّبنانيّة – بحث – مركز الأبحاث والدّراسات في المعلوماتيّة القانونيّة – بتاريخ 2016/11/23. http://77.42.251.205/ViewResearchPage.aspx?id=45&language=ar
تاريخ زيارة الموقع: 2022/8/21.
[5] هانيا محمد علي فقيه – “تحويل الجنس في النظام القانوني اللّبناني” – المرجع السّابق.
[6] علي الموسوي – المعاهدات الدوليّة لا تشرّعها والتذرُّع بها ساقط … العلاقات المثليّة جرمٌ يعاقب عليه القانون اللّبناني – مجلّة محكمة الإلكترونيّة – مقال منشور بتاريخ 2018/7/15.
https://mahkama.net/%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%91%D8%B9%D9%87/
تاريخ زيارة الموقع: 2022/8/23.
[7] ضجة في لبنان إثر حكم قضائي: المثلية والتحول الجنسي حق طبيعي وليس جريمة – مقال منشور على موقع CNN بالعربيّة – بتاريخ: 31 كانون الثاني 2017.
https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/01/31/lebanon-lgbt-rights-court-decision-uproar
تاريخ زيارة الموقع: 2022/8/22.
[8] لبنان: المحكمة ترفض تجريم العلاقات المثلية وتقرّ أنها ليست “خلافاً للطبيعة” – مقال منشور على موقع “Human Rights Watch” – بتاريخ: 19 تموز 2018.
https://www.hrw.org/ar/news/2018/07/19/320677
تاريخ زيارة الموقع: 2022/8/22.
* باحثة حقوقية.
“محكمة” – السبت في 2022/8/27