“الوكالة بالتسخير – وكالة الاسم المستعار أو اتفاقية استعارة الإسم” كتاب للمحامية نغم صادق
خاص “محكمة”:
صدر للمحامية نغم صادق كتاب بعنوان”الوكالة بالتسخير – وكالة الاسم المستعار أو اتفاقية استعارة الإسم”(دراسة مقارنة في القانون اللبناني والفرنسي والمصري- تشريع، فقه، إجتهاد) في 550 صفحة من القطع الكبير مع تجليد فني فاخر، ويباع لدى “محكمة” وفي حفل التوقيع الذي يقام برعاية نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار في “بيت المحامي” في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 8 أيّار 2023، ويتحدّث فيه كسبار والنائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم والمؤلّفة صادق. زقد حدّد سعر النسخة الواحدة من الكتاب في حفل التوقيع بـ 25 دولارًا أميركيًا.
ويقدّم هذا الكتاب دراسةً قانونيّةً معمّقةً وشاملةً، تبحث في كافّة الإشكاليّات التي تتعلّق بـ “وكالة الاسم المستعار” المتعارف عليها عموماً في لبنان ومصر بـ”الوكالة بالتسخير”، وتعرف أيضاً في فرنسا بـ “اتّفاقيّة استعارة الاسم” وتسمّى بـ Convention de prête-nom أو Mandat prête-nom، وكلّها تسميات تنصرف إلى مفهومٍ واحد، وهو الوكالة المستترة التي يتعاقد أو يتعامل فيها الوكيل باسمه الشخصي مع الغير، بصفته أصيلاً، ويخفي صفته الحقيقيّة، فيكون اسماً مستعاراً يعمل في العلن لحسابه الخاص، وفي السرّ لحساب موكّله.
أهميّة هذا الكتاب أنه أوّل دراسة لبنانيّة تبحث في الوكالة بالتسخير التي لم يكتب فيها أهل القانون في لبنان سوى سطور قليلة ونادرة، وأنه دراسة مقارنة في إطار التشريع والفقه والاجتهاد، القديم والحديث على حدّ سواء، اللبناني والفرنسي والمصري، وهو، يُعتبر مرجعاً كافياً بحدّ ذاته للاطلاع على المواد القانونيّة وآراء الفقهاء والأحكام والقرارات القضائيّة التي يستند إليها البحث، فيشكّل بالتالي دراسة نظريّة وتطبيقيّة، نعتبرها دليلاً لكل حقوقي سواء أكان محامياً أم قاضياً أم باحثاً أم طالباً، ولكل مهتم بالمعرفة حول هذا المفهوم، لا سيّما أن استخدام الاسم المستعار الوكيل في الأعمال القانونيّة، هو شائع جداً، ويشمل كافة المجالات، المدنيّة، والتجاريّة، والعقاريّة، والماليّة، والمصرفيّة، لا بل قد يتّخذ وصفاً جزائياً في الكثير من الأحيان، ويُستخدم من كبار المجرمين والملاحقين جزائيّاً لإخفاء الأموال والملكيّات في ذِمَم الأسماء المستعارة، وللتحايل على أحكام القانون.
يُقسّم الكتاب إلى قسمين رئيسَيْن، خُصِّص القسم الأوّل للبحث في ماهيّة الوكالة بالتسخير وتمييزها عن غيرها من المفاهيم القانونيّة المشابهة، بحيث حدّد مفهومها القانوني، وكان ذلك أوّلا؛ بتعريفها وتبيان مشروعيّتها من عدمها، مع عرض مفصّل للحالات الأكثر استخداماً في استعارة الاسم، مدعّمة بأحكام وقرارات قضائيّة تبيّن بشكل أساسي الأثر القانوني لعدم المشروعيّة في حالات الاستخدام غير المشروع، ومن ثمّ؛ بتحديد خصائصها التي تميّزها عن الوكالة العادّيّة، انطلاقاً من كونها وكالة مستترة Mandat dissimulé ووكالة دون تمثيلMandat sans Représentation أو ذا تمثيل ناقص أو غير كامل Représentation imparfaite، وأخيراً ؛ بتحديد شروطها الخاصّة.
وبالرغم من أن تحديد ماهيّة هذه الوكالة لم يخلُ من تمييزها أو مقارنتها بالعديد من المفاهيم القانونيّة، حيث اقتضت الضرورة، كالوكالة الظاهرةMandat apparent عقد الائتمان La Fiducie، اتّفاقيّة حمل الأسهمLe Portage d’actions ، البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغيرأو الشراء عبر اختيار صديق Achat par élection d’ami، إلّا أنّ التمييز الأساسي الموسّع والمفصّل كان تمييزها أوّلاً، عن الوكالة بالعمولة La Commission ، التي يتعاقد فيها الوكيل باسمه الشخصي مع الغير لمصلحة المفوّض، وثانياً، عن الصوريّة بطريق التسخير أو بتوسيط الأشخاص Simulation par interposition de personne، التي يسمّى فيها أيضاً الشخص الموسّط interposée Personne بالاسم المستعار Prête-nom ، لا سيّما أنه، يجري، على الأقل، في حالات وضمن أطر معيّنة، استعارة القواعد الخاصّة بالصوريّة وتطبيقها على الوكالة بالتسخير.
أما القسم الثاني من الكتاب، فقد خصّص للبحث في آثار الوكالة بالتسخير، بحيث تمّ البحث في التزام كلّ من الوكيل المسخّر والموكّل المستتر، في علاقتهما الخاصّة، وفي علاقة كل منهما بالغير، وحُدِّدت المبادئ والقواعد التي تحكم هذه العلاقات. ولعلّ الإشكاليّة الأساسيّة والأكثر تعقيداً وتشابكاً التي تتناولها الدراسة، هي التي تنبثق من واقعة العلم المسبق بصفة الاسم المستعار من قبل الغير المتعاقد أو اكتشافه اللاحق لهذه الصفة بعد التعاقد، إذ يقتضي تحديد أثر هاتين الواقعتين على حقوق والتزامات الأطراف، سواء في العلاقة ما بين الاسم المستعار والغير المتعاقد معه، أو في العلاقة ما بين الأخير ومستعير الاسم، وسواء أكانت المسألة المطروحة هي تنفيذ العقد أو حلّه، كطلب الإبطال لعلّة الخداع مثلاً، أو أي طلبات قانونيّة أخرى، وذلك في ضوء النصوص القانونيّة الخاصّة إن وجدت، وفي ضوء النصوص العامّة والقواعد والمبادئ القانونيّة العامّة التي يستند إليها الفقه والاجتهاد، بحيث تقدّم هذه الدراسة حلولاً عمليّة للمسائل المثارة، تستند إلى الأحكام والقرارات القضائيّة التي صدرت بهذا الخصوص.
يُذكر أنّ هذه الدراسة قُدّمت رسالة ماجستير لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال من الجامعة اللبنانيّة، وكلّلت بالنجاح بدرجة جيّد جدّاً بإجماع أعضاء اللجنة التي ترأسها القاضي الدكتور علي مصباح إبراهيم، وقد جرى تنقيحها وتحديثها بما يتناسب مع التعديلات القانونيّة، والفقه والاجتهاد الحديثين.
“محكمة” – الجمعة في 2023/5/5