تحديد التعويض للمتضرّرين شخصياً واستقلال محكمة الأساس/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة التمييز المدنية العليا -الغرفة الثانية – والمؤلّفة من القضاة الرئيس سعيد عدره والمستشارين هيلانه اسكندر وجمال خوري أنّ القرار المطعون فيه لم يخالف القانون وهو استند إلى علاقة القربى التي تربط المميّز عليهما بوالديهما الضحيتين بالاستناد إلى اخراج القيد العائلي، لأنّ التعويض حدّد لهما بصفتهما متضرّرين شخصياً عن موت والديهما وليس بصفتهما من عداد الورثة.
بناء عليه
أوّلاً: في الشكل:
حيث يتبيّن أنّ الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية ويقتضي قبوله شكلاً.
ثانياً: في الأساس في الجواب على الأسباب التمييزية.
أ- السبب التمييزي الأوّل: مخالفة القرار للمادة 62 أ.م.م.
حيث إنّ المميّز يطلب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 62 أ.م.م. التي تنصّ على أن يكون لكلّ مدعي صفة ومصلحة لاقامة الدعوى ولأنّ المميّز عليهما لم يثبتا صفتهما الارثية لإقامة الدعوى لأنّهما أبرزا صورة إخراج قيد عائلي دون حصر إرث.
وحيث يتبيّن أن ّالقرار المطعون فيه أوضح بأنّه استند إلى علاقة القربى التي تربط المميّز عليهما بولديهما الضحيتين بالاستناد إلى إخراج القيد العائلي المبرز من كلّ منهما لأنّ التعويض حدّد لهما بصفتهما متضرّرين شخصياً عن موت ولديهما وليس بصفتهما من عداد الورثة. ممّا يجعل صفتهما للادعاء متوفرة، وبالتالي لا يوجد مخالفة لأحكام المادة 62 أ.م.م. ويقتضي ردّ ما أدلى به لهذه الجهة.
ب- السبب التمييزي الثاني: مخالفة القرار للمادة 122م.ع.
وحيث إنّ المميّز يطلب نقض القرار المطعون فيه لمخالفة أحكام المادة 122 م.ع. لتحميل المسؤولية عن الحادث بكاملها للمميّز.
وحيث يتبيّن أنّ القرار المطعون فيه بيّن سبب تحميل المميّز كامل المسؤولية عن الحادث عندما أورد: وحيث إنّ هذه المحكمة بعودتها الى تقرير الخبير المرفق والذي يوضّح كيفية وقوع وحصول الحادث موضوع هذه الدعوى، ترى أنّ عدم تمكّن المستأنف من السيطرة على سيّارته يعود إلى السرعة الزائدة التي كان يقود بها السيّارة حالت دون تمكّنه من إيقافها عندما تفاجأ بالمرحومين محمود وخالد واللذين كانا في عداد العسكريين الذين كانوا يمارسون رياضة الركض على الطريق العام. وبالتالي، فإنّ المستأنف وفقاً لما هو معروض أعلاه، ولما هو وارد في تقرير الخبير يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الحادث موضوع هذه الدعوى.
وحيث إنّ مسألة عدم توزيع المسؤولية وتحميلها بكاملها للمميّز هي من الأسباب التقديرية التي تستقلّ بها محكمة الأساس وتخرج عن رقابة محكمة التمييز.
وحيث يقتضي تبعاً لذلك ردّ ما أدلى به المميّز لهذه الجهة أيضاً.
ت- وحيث إنّ المميّز طلب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 134م.ع. لتحديده التعويض عن موت الضحيتين بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية وإلزام المميّز بكامل المبلغ وتحميله لوحده كامل مبلغ التعويض.
وحيث إنّ تحديد التعويض عن الضرر هو من المسائل التقديرية التي تستقلّ بها محكمة الأساس وكذلك مسألة توزيع التعويض ونسبة المسؤولية كما سبق الردّ على هذا الأمر عند معالجة السبب التمييزي الثاني. مع العلم بأنّ قبض مبلغ التعويض من وزارة المالية باعتبار أنّ المغدورين كانا مجنّدين في الجيش اللبناني لا يحول دون حقّ المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ الذي سبّب الحادث.
وحيث يقتضي تبعاً لذلك ردّ جميع الأسباب التمييزية لعدم صحّتها وإبرام القرار المطعون فيه. كما يقتضي عدم الحكم بالعطل والضرر عن إساءة الادعاء لعدم وجود ما يبرّره.
لذلك
نقرّر بالاتفاق ووفقاً لتقرير الرئيس المقرّر:
قبول المراجعة التمييزية شكلاً والحكم بردّها أساساً وإبرام القرار المميّز وعدم الحكم بالعطل والضرر لعدم وجود ما يبرّره ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة. وتدريك الجهة المميّزة الرسوم والمصاريف.
قراراً صدر وأفهم في بيروت بتاريخ 2003/5/20.
“محكمة” – الاثنين في 2018/05/21