تدخّل قضاء العجلة لتصليح الأعطال والإلزام بالسلفة الوقتية/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس فادي صوّان في حكم مهمّ صادر عنه أنّ امتناع المدعى عليه عن تصليح الاعطال الطارئة على شبكة تمديدات المياه الباردة والساخنة الكائنة في ارض مأجوره وحيطانه وسقفه وتسبّب ذلك بالنشّ والرطوبة وتدفّق المياه في منزل ابن المدعي، يشكّل وجهاً من وجوه التعدّي على حقّ المدعي بالملكية ممّا يبرّر تدخّل قضاء العجلة لاتخاذ التدابير الآيلة إلى ازالة هذا التعدّي.
كما اعتبر الرئيس صوان انه يقتضي الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي سلفة وقتية على حساب الدين المتمثل بالتعويض عن الأضرار، وان هذا الدين غير قابل لنزاع جدي طالما أنّ الخبير حدّد كلفة التصليحات اللازمة لاعادة الشقة الى الحال التي كانت عليها.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 1999/2/18:
حيث طالما انه من الثابت بتقرير الخبير المهندس انطوان فريد حداد المرفق بالاستحضار ان النش والرطوبة وتدفق المياه المشكو منها في منزل ابن المدعي يعود مصدرها الى تمديدات المياه الباردة والساخنة الكائنة في ارض مأجور المدعى عليه. فان امتناع المدعى عليه عن تصليح الاعطال الطارئة على هذه التمديدات بالرغم من المراجعات والانذارات المتكررة يشكل وجها من وجوه التعدي على حق المدعي بالملكية الفردية. خاصة وان المادة 20 من فقرة 76 من قانون 160/92 المعدل تلقي على عاتق المستأجر مسؤولية كامل الاصلاحات غير المشتركة والخاصة بالمأجور خلافا لكل نص سابق وارد في عقد الايجار الامر الذي يبرر تدخل قضاء العجلة لاتخاذ التدابير الآلية الى ازالة هذا التعدي سندا للمادة /579/ اصول مدنية، عن طريق الزام المدعى عليه بالقيام بجميع التصليحات اللازمة على شبكة تمديدات المياه الباردة والساخنة الكائنة في ارض مأجوره وحيطانه وسقفه بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الحكم، وتحت اشراف الخبير المهندس انطوان فريد حداد.
حيث طالما انه من الثابت بالتقرير ذاته، ان شقة ابن المدعي تضررت بصورة فادحة بسبب تقاعس المدعى عليه عن رفع الضرر عنها. وطالما ان الخبير حدد تكليف التصليحات اللازمة لاعادة شقة ابن الماك الى الحال التي كانت عليها بمبلغ 4700 د.أ. وطالما ان وجود الدين، المتمثل بالتعويض عن هذه الاضرار، غير قابل لنزاع جدي. فانه يقتضي الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعى سلفة وقتية على حساب هذا الدين توازي مبلغ 2000 د.أ. سندا للمادة 579 فقرة اخيرة اصول مدنية.
حيث انه يقتضي رد طلبات المدعى عليه الرامية الى الزام المدعي بتصليح البناء عامة لعدم تقديمها وفقا للاصول كطلبات مقابلة ولعدم تسديد الرسم المقطوع المتوجب عليها.
حيث يقتضي حفظ حقوق المدعي للجهات كافة.
حيث انه يقتضي رد طلب التنفيذ على الاصل لعدم توفر اسباب الحكم به.
حيث انه يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.
“محكمة” – الخميس في 2018/04/05