تدخّل قضاء العجلة لتصليح الأعطال والإلزام بالسلفة الوقتية/ ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس فادي الصوّان في حكم مهمّ صادر عنه أنّ امتناع المدعى عليه عن تصليح الأعطال الطارئة على شبكة تمديدات المياه الباردة والساخنة الكائنة في أرض مأجورة وحيطانه وسقفه وتسبّب ذلك بالنشّ والرطوبة وتدفّق المياه في منزل ابن المدعي، يشكّل وجهاً من وجوه التعدّي على حقّ المدعي بالملكية ممّا يبرّر تدخّل قضاء العجلة لاتخاذ التدابير الآيلة إلى إزالة هذا التعدّي.
كما اعتبر الرئيس صوّان أنّه يقتضي إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي سلفة وقتية على حساب الدين المتمثّل بالتعويض عن الأضرار، وأنّ هذا الدين غير قابل لنزاع جدّي طالما أنّ الخبير حدّد كلفة التصليحات اللازمة لإعادة الشقّة إلى الحال التي كانت عليها.
وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 18/2/1999.
حيث طالما أنّه من الثابت بتقرير الخبير المهندس
أنطوان المرفق بالاستحضار أنّ النشّ والرطوبة وتدفّق المياه المشكو منها في منزل ابن المدعي يعود مصدرها إلى تمديدات المياه الباردة والساخنة الكائنة في أرض مأجور المدعى عليه. فإنّ امتناع المدعى عليه عن تصليح الأعطال الطارئة على هذه التمديدات بالرغم من المراجعات والانذارات المتكرّرة يشكّل وجهاً من وجوه التعدّي على حقّ المدعي بالملكية الفردية. خاصة وأنّ المادة 20 من فقرة 76 من قانون 92/160 المعدّل تلقي على عاتق المستأجر مسؤولية كامل الاصلاحات غير المشتركة والخاصة بالمأجور خلافاً لكلّ نصّ سابق وارد في عقد الايجار، الأمر الذي يبرّر تدخّل قضاء العجلة لاتخاذ التدابير الآلية إلى إزالة هذا التعدّي سنداً للمادة /579/ أصول مدنية، عن طريق إلزام المدعى عليه بالقيام بجميع التصليحات اللازمة على شبكة تمديدات المياه الباردة والساخنة الكائنة في أرض مأجوره وحيطانه وسقفه بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم، وتحت إشراف الخبير المهندس أنطوان.
حيث طالما أنّه من الثابت بالتقرير ذاته، أنّ شقّة إبن المدعي تضرّرت بصورة فادحة بسبب تقاعس المدعى عليه عن رفع الضرر عنها. وطالما أنّ الخبير حدّد تكليف التصليحات اللازمة لإعادة شقّة ابن الماك إلى الحال التي كانت عليها بمبلغ 4700 د.أ. وطالما أنّ وجود الدين، المتمثّل بالتعويض عن هذه الأضرار، غير قابل لنزاع جدّي. فإنّه يقتضي إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى سلفة وقتية على حساب هذا الدين توازي مبلغ 2000 د.أ. سنداً للمادة 579 فقرة أخيرة أصول مدنية.
حيث إنّه يقتضي ردّ طلبات المدعى عليه الرامية إلى إلزام المدعي بتصليح البناء عامة لعدم تقديمها وفقاً للأصول كطلبات مقابلة ولعدم تسديد الرسم المقطوع المتوجّب عليها.
حيث يقتضي حفظ حقوق المدعي للجهات كافة.
حيث إنّه يقتضي ردّ طلب التنفيذ على الأصل لعدم توفّر أسباب الحكم به.
حيث إنّه يقتضي ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/05/22