تسديد الرسم والمعونة القضائية في دعوى إيجارات/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في قضايا الايجارات والمؤلفة من القضاة أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، نقطة مهمة تتعلق بمدى توجب الرسم النسبي وتوقيت دفعه. فاعتبرت ان عدم تسديد الدفع عند تقديم الدعوى، لا يؤدي الى ردها شكلا طالما ثبت تصحيح الوضع خلال المحاكمة.
كما بحثت المحكمة مفعول القرار بمنح المعونة القضائية خصوصاً لجهة مجانية المعاملات القلمية المختصة بالمعان.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2024/7/18
ثالثا: في دفع الرسم النسبي
وحيث ان المستأنفتين وعليهما تدليان بوجوب فسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى الابتدائية شكلا لعدم تسديد الجهة المستأنف عليها المدعية بداية الرسم النسب عن المبلغ التعويض المطالب به والبالغ /147,000/د.أ.
وحيث انه يتبين ان المدعي قد صرح بمعرض لائحته المقدمة بتاريخ 2002/7/10، إنفاذا للقرار الاعدادي تاريخ 2002/5/22 الذي كلفه بتسديد الرسم المتوجب عن المبلغ المطالب به، بأنه قام بذلك.
وحيث انه يتبين بمراجعة لائحة المدعي الجوابية المقدمة بتاريخ 1999/11/16 ان رئيس القلم قد دون على الصفحة الاولى منها، انه بتاريخ 2002/7/4 دفع المدعي الرسوم بموجب الايصالين رقم 263058 ورقم 1174، الامر الذي يفيد تسديد الرسم المتوجب، مما يقتضي معه رد اقوال المستأنفتين، سيما وان عدم تسديد الدفع عند تقديم الدعوى لا يؤدي بذاته الى رد الدعوى شكلا طالما ثبت تصحيح الوضع خلال المحاكمة، خاصة ان عدم تسديد الرسوم المتوجبة إنما يعرض المدعي الى عدم امكانية استخراج صورة طبق الاصل عن الحكم الصادر لمصلحته قبل إيفاء المبالغ المترتبة بذمته.
وحيث ان المستأنفتين وعليهما تطلبان كذلك رد الاستئناف المقابل والطلب الاضافي المقدم من الجهة المستأنف عليها المستأنفة مقابلة في لائحتها تاريخ 2014/7/12 والرامي الى الحكم لها بتعويض قدره /528,000/د.أ. شكلا، لعدم تسديد الرسم النسبي عن طلبها هذا، خاصة ان تسديد التعويض الزامي ومتعلق بالانتظام العام.
وحيث انه بحسب المادة /8/ من قانون الرسوم القضائية يفرض على الدعوى القابلة للتقدير رسم نسبي مقداره 2,5%، ويؤخذ هذا الرسم عن مقدار وقيمة الطلبات المدعى بها اصلية كانت او اضافية…وبحسب المادة /10/ من القانون ذاته، يستوفي عند تقديم الدعوى (او الطلب الاضافي) ربع الرسم النسبي المترتب والباقي عند استخراج الحكم.
وحيث ان المبلغ المستجد المطالب به بموجب الطلب الاضافي إنما يساوي 528,000-147,000 المطالب به اساسا، اي ما يعادل: /381,000/د.أ.
وحيث انه بمراجعة الايصال المرفق ربطا للائحة الجهة المستأنف عليها المستأنفة مقابلة تاريخ 2014/7/22، يتبين ان تلك الجهة قد سددت مبلغ /3,577,000/ل.ل. اي ما يعادل ربع الرسم النسبي المتوجب عن مبلغ /381,000/د.أ. فترد اقوال المستأنفتين وعلى هما المخالفة لهذه الوجهة.
وحيث ان المستأنفتين وعليهما تطلبان ايضا رد لائحة الجهة المستأنف عليها المستأنفة مقابلة تاريخ 2023/10/16، المتضمن مطالبتها بمبلغ وقدره /1,513,502,36/د.أ. يمثل التعويض لقاء اعتبار المأجور مستردا للهدم بالاضافة الى التعويض عن الخسائر اللاحقة بها جراء ذلك.
وحيث إنّه لهذه الجهة، فإنّه يتبين ان الجهة المستأنف عليه قد استحصلت بتاريخ 222/4/4 على قرار بمنحها المعونة القضائية الامر الذي يؤدي الى إعفائها من تسديد الرسوم سندا للمادة /435/أ.م.م. معطوفة على المادة /87/ رسوم قضائية، التي تنص على ان المعاملات القلمية المختصة بالمعان تكون مجانية، فترد اقوال المستأنفتين وعليهما مردودة ايضا لهذه الجهة.
“محكمة” – السبت في 2024/8/3