تسكير شرفات وتحميل المستأجر نفقات ورسوم التسوية/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة الاستنئاف المدنية في بيروت الناظرة في دعاوى الايجارات والمؤلفة من القضاة الرئيسة سلام شمس الدين والمستشارين ريما خليل وبيتر جرمانوس، ان تسكير شرفتين وتوسيع مساحة المأجور على حساب الشرفات لا يضر بمتانة البناء ولا يشكل اساءة استعمال المأجور ولا يؤدّي إلى الاسقاط من حقّ التمديد.
ولدى بحثها في مسألة صلاحية وكيلي الجهة المالكية لإعطاء الاجازة بتسكير شرفات الشقة، فقد اعتبرت انها ليست من أعمال التصرّف بالعقار على أن يصار إلى تحميل المستأجر نفقات ورسوم التسوية القانونية للمخالفة في البناء.
وقضت بفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2004/2/24
بناء عليه
حيث ان الاستئناف الراهن قد ورد ضمن المهلة وجاء مستوفيا كافة شروطه القانونية فيقتضي قبوله شكلا.
وحيث ان الاستنئاف الطارئ المقدم من قبل شركة جاء مستوفيا كافة شروطه القانونية فيقتضي قبوله شكلاً تفعيلاً لاحكام المادة 650 اصول مدنية ويقتضي بالتالي رد ما ادلي به خلافاً لذلك.
وحيث ان المستأنف يدلي بأن اجازة اقفال الشرفتين المشروط تدخل ضمن صلاحيات الوكيل.
وحيث ان الشركة المستأنف بوجهها تدلي من جهتها ان الترخيص لا يمثل الجهة المالكية ويتجاوز حدود الوكالات، واكدت على وجوب فسخ القرار المستأنف لمخالفته احكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون 160/92.
وحيث يتبين من كتاب السيد شكري المؤرخ 1982/4/15 وبوصفه وكيلاً للشركة المالكة انه اجاز للمستأجر، المستأنف تسكير شرفات الشقة في الطابق الثاني على ان يعاد كل شيء على ما كان عليه عند ترك المأجور.
وحيث يتبين كذلك من كتاب السيد م. المؤرخ 1986/6/12 وبوصفه وكيلاً للشركة الماكلية، الموقع عنه السيد ع. مع ختم الشركة، انه اجاز للمستأجر تكسير شرفتين على نفقته وانه لا يحق المطالبة بإعادة الحال الى ما كانت عليه وانما يتحمل المستأجر المذكور نفقات ورسوم التسوية القانونية.
وحيث ان ما اقدم المستأجر – المستأنف – على فعله في العام 1979 بقيامه بتسكير شرفتين وتوسيع مساحة المأجور على حساب الشرفات فيه لا يضر بمتانة البناء ولا يشكل اساءة استعمال للمأجور ولا يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد، ويقتضي بالتالي استناداً الى ذلك تصديق الحكم المستأنف في النتيجة التي خلص اليها لهذه الجهة.
وحيث يقتضي البحث في مسألة صلاحية وكيلي الجهة المالكة لاعطاء الاجازة بتسكير شرفات الشقة، ومدى التزام الشركة المالكة بالعهود التي قطفها وكيليها. وحيث ان الاجازة المشار اليها اعلاه، وبالنظر الى ظروف القضية الراهنة، تتعلق بالايجارة وهي مكملة لها، ولا يمكن وصفها بأنها من اعمال التصرف بالعقار، على ان يصار الى تحميل المستأجر نفقات ورسوم التسوية القانونية للمخالفة في البناء: ويكون بالتالي الحكم الابتدائي الذي قضى خلاف ذلك مستوجب الفسخ ويقتضي نشر الدعوى والحكم مجدداً بردها.
وحيث بالنسبة للادعاء المقابل الرامي الى المطالبة بإجراء المحاسبة مع المالك وإعادة مبالغ مدفوعة، فإنه لا يستوفي شرط التلازم مع الادعاء الاصلي المشترط لقبوله وذلك تفعيلاً لاحكام المادة 30 أ.م.م. فيرد شكلاً لهذه العلة، ويقتضي تصديق الحكم المستأنف لهذه الناحية.
وحيث ان الحكم البدائي الذي قضى بتغريم المستأنف عن تعسفه مستوجب الفسخ لعدم ثبوت سوء النية، ورد ما ادلي به خلافاً لذلك.
وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.
لذلك
تقرر بالاجماع:
قبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم الابتدائي وفقاً للتعليل المشار اليه في متن هذا القرار ورؤية الدعوى انتقالاً مجدداً بردهما، وقبول الاستئناف الطارئ وبرده اساساً، وإعادة التأمين الاستئنافي للجهة المستأنفة، ورد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة، وتضمين الجهة المستأنف عليها النفقات كافة.
قراراً أصدر وأفهم علناً بتاريخ 2004/2/24
“محكمة” – السبت في 2019/5/25